بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 622 لسنة 2022 و1 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
هيئة الصحة بدبي. وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ شادي حسن الشربيني
مطعون ضده:
خلود جمال عمر على بن حيدر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1235 استئناف مدني
بتاريخ 03-11-2022
بتاريخ 03-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 422 لسنة 2022 مدني أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 158 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامهما بتصحيح وضعها الوظيفي وفقاً للقانون وإلغاء القرار السلبي بعدم اتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن حصولها على مميزات درجاتها الوظيفية من ربط الدرجة 13 ومميزاتها المالية وإضافتها إلى مستحقاتها المالية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 24/10/2012 أسوة بكافة زملائها الأطباء ممن تم ترقيتهم للدرجة وحتى تاريخ حصولها على البورد السويدي المعادل لدرجة الدكتوراة في تقويم الأسنان، وإلزامهما باتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن أحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية (14) من تاريخ استحقاقها في 1/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة (14) مع ما يترتب على ذلك من إجراءات ، وإلزامهما باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ليتساوى مع زملائها ممن ترقوا للدرجة الوظيفية (14) وفقًا لجدول تسكين الموظفين لموظفي حكومة دبي 4- ندب خبير متخصص لحساب مستحقاتها عن الدرجة 13 و14 من تاريخ الاستحقاق على النحو سالف البيان وحتى ما يستجد لحين تعديل المربوط المستحق لها عن الدرجتين مع حساب التعويض الجابر لها عن ذلك ، تأسيسًا على أنها أخصائي تقويم الأسنان بهيئة الصحة بدبى، وبتاريخ 24/10/2010 التحقت ببرنامج دبى للتخصصات الطبية (برنامج الإقامة) طبيب أسنان مقيم (الجزء الأول) على الدرجة الوظيفية (11) ، وبتاريخ1/11/2012 تم ترقيتها إلى طبيب أسنان مقيم (الجزء الثاني)على الدرجة الوظيفية (12) ، وبتاريخ 24/10/2012 صدر قرار من الجهة المعنية بانتقالها للسنة الدراسية الثالثة ببرنامج الإقامة ووفقًا للقرار الوزاري رقم 130 لعام 2012بشأن تحديد السياسات والإجراءات الخاصة ببرنامج دبى للتخصصات الطبية (برنامج الإقامة) وبموجب البند (2) والخاص بالاستحقاقات المالية فإنه كان يحق للمدعية الانتقال من الدرجة الثانية عشر إلى الدرجة الثالثة عشر حيث أنها استوفيت شروط الانتقال إلى السنة الثالثة من برنامج الإقامة والمحددة بمعرفة إدارة التعليم الطبي إلا أن الوضع ظل مجمداً حتى 31/12/2019 ولم تقم الإدارة المعنية بترقيتها للدرجة (13) رغم أحقيتها في ذلك إسوة بزملائها في ذات مركزها القانوني وتم حرمانها من المقابل المالي والإداري المساوي للدرجة المالية (13) رغم أحقيتها في ذلك ، فتقدمت بشكوى إلى المدير العام لهيئة الصحة بدبى لتسوية أوضاعها المالية والإدارية إلا أن الشكوى ظلت حبيسه الأدراج و لم يتم التحقيق فيها ، وبتاريخ 31/7/ 2015 تم ابتعاثها لاستكمال الدراسات العليا في تخصص تقويم الاسنان في جامعة/ جوثنبرغ في مدينة جوثنبرغ في مملكة / السويد بمنحة دراسية من وزارة التربية والتعليم في الفترة من 30/8/2015 إلى 30/9/2018 والحصول على شهادة/ البورد السويدي في تخصص تقويم الاسنان التي تقع تحت الفئة الثانية في شهادات الاختصاص المعترفة ، وعقب حصولها على هذه الشهادة استأنفت عملها في هيئة صحة دبى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 إلا أنها ما زالت على الدرجة الوظيفية (12) رغم ترقية باقي زملائها بشكل فورى ومباشر للدرجة الوظيفية 13 ومن ثم الدرجة (14) عقب حصولهم على شهادة التخصص من جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية في تخصصها وباقي التخصصات الطبية المختلفة ، فتقدمت بشكوى لقسم الموارد البشرية إلا أنه صدر قرار بترقيتها وتسكينها في الدرجة الرابعة عشر بأثر سابق من يناير 2020 ، رغم أحقيتها في الدرجة الوظيفية (14) قبل تاريخ 1 نوفمبر 2018 وفوجئت أن مربوط الدرجة المالية الخاص بها أقل من الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية (14) فتقدمت بشكوى إلى الدائرة المطعون ضدها الأولى ولجنة التظلمات والشكاوى دون جدوي ، وإذ حاق بها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تمثلت في ما لحقها من خسائر وما فاتها من كسب مادي ومعنوي ، وبعد أن أخطرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 / 8 / 2022 بأحقية الطاعنة في تصحيح وضعها الوظيفي وفقًا للقانون وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 وأحقيتها في رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ، استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1235 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1243 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 3 / 11 / 2022 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلًا، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف لجهة (أحقية المدعية-المستأنفة تقابلًا- في تصحيح وضعها الوظيفي وفقًا للقانون وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14) وتأييده فيما عدا ذلك، تقدمت المطعون ضدها الأولي بالطلب رقم 1830 لسنة 2022 مدني لتفسير منطوق الحكم الصادر بجلسة 3/11/2022 في الاستئنافين رقمي 1235، 1243 لسنة 2022 استئناف مدني ، وبتاريخ 6 /2 / 2023 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التفسير ، طعنت خلود جمال عمر على بن حيدر على هذا الحكم بالتمييز رقم 622 لسنة 2022 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13 ـــ 12 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، قدمت دائرة الشؤون القانونية بصفتها ممثلة للمطعون ضدهما مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت دائرة الصحة بدبي في هذا الحكم بالتمييز رقم 1 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30 ـــ 12 ــ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
أولاً: الطعن رقم 1 لسنة 2023 مدني
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمضافة بالمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 ــ المنطبق علة واقعة الدعوى ــ تأسيسًا على أن المطعون ضدها قد تقدمت بشكوى عن تفويت ترقيتها للدرجة الثالثة عشر ومستحقاتها المالية عنها خلال شهر ديسمبر 2019 ولم تقم الجهة المعنية بالرد عليه خلال ستين يومًا ، كما أن الثابت من رسائل البريد الالكترونية ــ المتبادلة بينها وبين مسؤولي إدارة الموارد البشرية ــ المؤرخة في غضون شهر مارس 2020 أنها كانت تعلم بترقيتها إلى الدرجة الرابعة عشر دون حصولها على نهاية مربوط الدرجة ولم تطعن على القرار السلبي بتفويت ترقيتها إلى الدرجة (13) أو قرار ترقيتها إلى الدرجة (14) دون استحقاقها للحد الأقصى لمربوط الدرجة ، وكان يتعين على محكمة أول درجة احتساب مدة التقادم للطعن على هذين القرارين عقب انتهاء مدة الستين يومًا من امتناع الجهة عن الرد على شكوى المطعون ضدها في غضون شهر ديسمبر عام 2019 وكذلك من تاريخ علمها بعدم استحقاقها نهاية مربوط الدرجة (14) وليس من تاريخ الفصل في التظلم من لجنة التظلمات المركزية واخطار المطعون ضدها به بتاريخ 2/5/2021، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، والمضافة بالمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 على أنه ((1- لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن أو ثبوت علمه به علماً يقينيًا. 2-ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.)) والنص في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية على أن ((1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2-ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.)) والنص في الفقرة د من المادة الثالثة من قانون دعاوي الحكومة رقم 3 لسنة 1996 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 على أن ((تقام الدعوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلًا للحكومة، ويشترط على ذلك أتباع الإجراءات التالية: 1-على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي صورة كتابية بالتفاصيل الكاملة لادعائه. 2- يحيل المستشار القانوني بكتاب منه الادعاء إلى الجهة المعنية لإبداء مطالعتها، وذلك خلال أسبوع واحد من استلامه الادعاء، وعلى الجهة المعنية الرد خلال خمسة عشر يومًا من استلامها كتاب الإحالة، وإذا انقضى شهران على تقديم الادعاء للمستشار القانوني دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية فللمدعى إن يلجأ إلى المحكمة المختصة.)) وقد عدلت المادة المذكورة بالمادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشئون القانونية والتي نصت في فقرتها الحادية عشر على (( تلقى الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديًا أو عن طريق الإفتاء وفقًا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن 0)) والمادة التاسعة منه بأن (( تنقل إلى الدائرة مهام واختصاصات النائب العام في تمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في الدعاوى التي تقام منها أو عليها بموجب قانون دعاوى الحكومة رقم 3 لسنة 1996وتعديلاته 0)) مفاده أن دعوى إلغاء القرار الإداري لا تقبل بعد مضى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيًا ، وينقطع سريان هذا الميعاد - المسقط للدعوى - بسبب واحد ورد على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وهو التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها ، فإذا ما تحقق هذا الانقطاع فإنه يحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ القرار الصريح برفض التظلم أو الضمني بفوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة ، أما انقضاء شهرين على تقديم الادعاء لدائرة الشئون القانونية لحكومة دبى دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية ليس من شأنه قطع سريان مدة عدم قبول الدعوى ، وكل ما في الأمر يعتبر مانعًا قانونيًا في معنى المادة 481 من قانون المعاملات المدنية يحول دون الالتجاء إلى القضاء بما لا يتجاوز مدته شهرين ، مما يترتب عليه وجوب وقف مدة عدم قبول الدعوى طوال تلك الفترة وتكون القاعدة الصحيحة في احتساب المدة المانعة من قبول الدعوى ألا تحسب مدة قيام العذر ضمن المدة المقررة لعدم قبول الدعوى ، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة ، ومن المقرر أيضًا أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يطرحها الخصم أمامها والتي من شأنها لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإذا ما التفتت عن أوجه هذا الدفاع ولم توردها وتقسطها حقها من البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب، ومن المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمضافة بالمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 ــ المنطبق علة واقعة الدعوى ــ تأسيسًا على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من الأوراق أن المدعية ( المطعون ضدها ) تقدمت بشكوى لدى لجنة التظلمات والشكاوى إلا أن اللجنة قررت بتاريخ 15/3/2021 م اختصاصها بنظر التظلم ، وأنها تظلمت المدعية لدى لجنة التظلمات المركزية وبتاريخ 28/4/2021 قررت رد التظلم لعدم الاختصاص وأعلن القرار للمدعية بتاريخ 2/5/2021 عبر البريد الإلكتروني ، وأنها تقدمت بشهادة استيفاء متطلبات إجراءات قانون دعاوى الحكومة مؤرخة 12-10-2021 باستيفائها تلك الإجراءات وقد خلت الأوراق مما يقطع بتاريخ تقدمها لذلك الادعاء ، ومن ثم فإن المدة المعتبرة لدى المحكمة هي ذلك التاريخ الأخير ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بتاريخ 14-10-2021 ، ومن ثم فإن الدفع يضحى على غير سند صحيح وتقضى المحكمة برفضه )) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده في ذلك رغم أن أسبابه التي أوردها لم يبين منها تاريخ بدء مدة عدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع وتاريخ انتهائها ودون بحث ما أعترض تلك المدة من أحكام الوقف والانقطاع وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد (481/484/485) من قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب وبمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم 622 لسنة 2022 مدني.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأن أحقيتها في تصحيح وضعها الوظيفي وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 ، تأسيسًا على أن ذلك جوازي لجهة الإدارة وأن القضاء الإداري يقف دوره عند حد إلغاء القرار الإداري دون التعرض لإلزام جهة الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، رغم أحقيتها في تصحيح وضعها الوظيفي وفي المقابل المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 وأحقيتها في رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ، وأن المادة 63 من القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ألزمت الدائرة بعد حصول الموظف المواطن على المؤهل العلمي المبتعث لأجله بوضعه في وظيفة تتلاءم وتحصيله العلمي الجديد شريطة ألا تقل الدرجة والراتب الإجمالي المخصص لهذه الوظيفة عن درجته وراتب وظيفته الإجمالي قبل الابتعاث ، وأن قانون إدارة الموارد البشرية بإمارة دبي لعام 2018 أعطى للقضاء الحق في التدخل في عمل الإدارة وكان يتعين على الحكم المطعون فيه وفقاً لقانون الموارد البشرية التدخل وإزالة كافة الآثار الناجمة عن هذا القرار السلبى بعد رسوخ عقيدتها بعدم مشروعية القرار ، كما أن الحكم المطعون فيه تبنى أسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقضى بإلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه محل النزاع وهو ما يعنى إعمال الأثر الرجعى المترتب على ذلك بأن تتخذ جهة الإدارة كافة الإجراءات التي تكفل إعادة بناء المراكز القانونية وكأنه لم يصدر أصلًا ويتم إعمال الأثر الرجعى بناء على ذلك واحقيتها في تصحيح وضعها الوظيفي وفقًا للقانون وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 وأحقيتها في رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ، كما أن المطعون ضدها الثانية ذات صفة في الدعوى لأنها وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2018 ملزمة بمتابعة حسن تطبيق القانون وتقديم الدعم الفني والقانوني والمشورة للدوائر ، والدائرة المذكورة مختصة بتسكين الموظفين وفقًا لقانون إدارة الموارد البشرية ، كما أن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون في شأن طلب التعويض على سند من أنها لم تتقدم بهذا الطلب في الشكوى المقدمة منها لدائرة الشؤون القانونية ، مع أن لائحة الشكوى المقدمة منها لدائرة الشؤون القانونية تضمنت طلبها بالتعويض عما أصابها من أضرار وليس طلب جديد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 187 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن ? وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقضًا كليًا بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضًا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ? وكانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم 1 لسنة 2023 مدني المنضم لهذا الطعن إلى نقض الحكم لسبب عام يسري على جميع الخصوم فيما يتعلق بمدى قبول الدفع بعدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع من عدمه ، ومن ثم فإن نقض الحكم في الطعن المذكور يترتب عليه كذلك نقض الحكم في هذا الطعن أيضاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 622 لسنة 2022 و1 لسنة 2023 مدني بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق