جلسة 23 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد
الماجد. عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.
------------
(340)
الطعن رقم 213 لسنة 40
القضائية
1)، 2 ) تسجيل. علامة تجارية. ملكية. قانون. معاهدات. نقض.
(1)ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو
أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها. ثبوت
الملكية لمن قام بتسجيلها واستعمالها لمدة خمس سنوات لاحقة على التسجيل دون حصول
الغير على حكم بصحة منازعته في الملكية.
(2)النعي بأن العلامة التجارية للشركة الأجنبية لا تتمتع بحماية دولية
طبقاً لمعاهدة مدريد نعي غير منتج طالما أن العلاقة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام
القانون المصري.
------------
1
- نص المادة الثالثة من
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل في ملكية
العلامة التجارية أنها ثبتت بأسبقية استعمالها، وأن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة
على ذلك يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة، إلا أن المشرع قد
خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر في استعمالها بصفة
دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من
الغير تتضمن منازعته في ملكية العلامة قضى فيها بصحة هذه المنازعة ولا وجه لما
تمسكت به الطاعنة من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل
علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون، ذلك أن نص المادة
الثالثة المشار إليها جاء صريحاً وواضحاً في احتساب سريان تلك المدة من تاريخ
تسجيل العلامة فلا مجال للاجتهاد مع وضوح النص.
2 - البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أن علامة الشركة ضدها الأولى - وهي شركة أجنبية - مسجلة في مصر
برقم... بتاريخ 28/ 8/ 1959 وأن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت
بتاريخ 24/ 5/ 1962 وأن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 26/ 1/ 1966
طعناً في قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أي قبل مضي خمس
سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة، ومن ثم فإن النعي بأن علامة الشركة المطعون
ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية في مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج
طالما أن هذه العلامة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري، ولم يؤسس الحكم
المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع في مصر
بحماية معاهدة مدريد الدولية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها
الأولى أقامت الدعوى رقم 70 لسنة 66 تجاري كلي القاهرة على الشركة الطاعنة
والمطعون ضدها الثاني والثالث بصفتهما طالبة الحكم بإلغاء قرار مراقبة العلامات
التجارية الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1966 في المعارضة رقم 1806 ورفض تسجيل علامة الشركة
الطاعنة رقم 40818، وقالت بياناً لدعواها أنها تملك العلامة التجارية وهي مسجلة
دولياً برقم 223192 كما تم تسجيلها في مصر بتاريخ 28/ 8/ 1959 وقد تقدمت الشركة
الطاعنة في 13/ 10/ 1963 بطلب تسجيل علامة تجارية مكونة من كلمتين عن منتجات
الكاوتشوك والأصناف المصنوعة منه مما يندرج تحت الفئة 17 من فئات المنتجات وهي من
نفس طبيعة المنتجات التي تميزها علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وقيد هذا الطلب
برقم 40818 لذا فقد عارضت في تسجيل هذه العلامة غير أن مراقبة العلامات التجارية
رفضت المعارضة وقبلت التسجيل بقرارها المشار إليه الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1966
فأقامت دعواها طعناً في هذا القرار، وطلبت الشركة الطاعنة رفض الدعوى تأسيساً على
أنها تملك العلامة رقم 38813 المسجلة بتاريخ 24/ 5/ 1962 وهي مكونة من
كلمتي....... ولا تختلف عن العلامة رقم 40818 إلا في الإطار الخارجي، ومن ثم فلا
مصلحة للشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى طالما أنها لم تعارض في تسجيل العلامة
الأولى والتي ستبقى ملكيتها للشركة الطاعنة. وبتاريخ 12/ 4/ 1967 قضت محكمة
القاهرة الابتدائية بإلغاء قرار مراقبة العلامات التجارية وبرفض تسجيل العلامة رقم
40818 استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 لسنة 84 ق، وبتاريخ
20/ 1/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير
بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول، وبالسبب الثاني على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، وفي بيان يقول
إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت دعواها
أمام محكمة أول درجة في 26/ 1/ 1966 قبل انقضاء خمس سنوات على تسجيل علامة الشركة
الطاعنة رقم 38813 في 24/ 5/ 1962 بما لا تكون معه ملكية هذه العلامة قد خلصت
للشركة الطاعنة وفات الحكم المطعون فيه أن العلامة مودعة بتاريخ 10/ 7/ 1961 وأن
المادة 15 من القانون رقم 57 لسنة 1939 تجعل التسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب
وبذلك تكون الدعوى قد رفعت بعد انقضاء ما يزيد على خمس سنوات من تاريخ إيداع
العلامة وبعد أن خلصت ملكيتها للشركة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من ذات
القانون ودون أن يبين الحكم سبب عدم احتساب المدة من تاريخ إيداع العلامة
واحتسابها من تاريخ تسجيلها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق
القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم
57 لسنة 1939 قد نصت على أن "يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها
دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة
مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم
بصحتها." فقد دلت على أن الأصل في ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية
استعمالها، وأن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يحوز دحضها لمن يثبت
أسبقيته في استعمالها تلك العلامة، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية
العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على
تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية
العلامة قضي فيها بصحة هذه المنازعة لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن الشركة للطاعنة قد سجلت علامتها التجارية الأولى رقم 38813 -
المماثلة لعلامتها الثانية رقم 40818 بتاريخ 24/ 5/ 1962 وأن الشًركة المطعون ضدها
الأولى أقامت دعواها بتاريخ 26/ 5/ 1966 تنازع فيها الشركة الطاعنة في ملكية تلك
العلامة، فإن مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 57
لسنة 1939 سالف البيان لم تكن قد انقضت على تاريخ تسجيل العلامة عند رفع الدعوى
الحالية، ومن ثم لم تستقر للشركة الطاعنة ملكيتها، ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة
من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً
بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء
صريحاً وواضحاً في احتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال
للاجتهاد مع وضوح النص، هذا فضلاً عن أن المنازعة الحالية قد رفعت قبل انقضاء خمس
سنوات على تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة الأولى للشركة الطاعنة الحاصل في 10/ 7/
61 ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه خطؤه في تطبيق القانون، وفي
بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة إن الحكم أسبغ حماية دولية على علامة الشركة المطعون
ضدها الأولى في مصر رغم أنها لا تتمتع بتلك الحماية طبقاً لمعاهدة مدريد لأنها
شركة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي لم تنضم إلى تلك المعاهدة، وبالتالي
لا يجوز لها اتخاذ إجراءات التسجيل الدولي للعلامة التجارية طبقاً لها. وترتيباً
على ذلك يكون لعلامة الشركة الطاعنة أولوية على علامة الشركة المطعون ضدها التي
جاء تسجيلها لعلامتها في مصر تالياً لتسجيل علامة الشركة الطاعنة. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
منتج، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه
لأسبابه أنه أقام قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى مسجلة في مصر
برقم 223192 بتاريخ 28/ 8/ 1959 وأن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت
بتاريخ 24/ 5/ 1962 وأن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 26/ 1/ 1966
طعناً في قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أي قبل مضي خمس
سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة، ومن ثم فإن النعي بأن علامة الشركة المطعون
ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية في مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج
طالما أن هذه العلامة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري. ولم يؤسس الحكم
المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى تتمتع في مصر بحماية
معاهدة مدريد الدولية، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق