جلسة 13 من مايو سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن
هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وإبراهيم حسن علام.
----------------
(85)
الطعن 1 لسنة 36 ق
"رجال القضاء"
(أ) أقدمية. "طلب
تعديل ترتيب الأقدمية". اختصاص. "اختصاص محكمة النقض".
"اختصاص ولائي".
طلب تعديل ترتيب أقدمية
الطالب بالنسبة لمن عين معه في قرار واحد. المقصود منه إلغاء القرار فيما تضمنه من
جعل أقدميته تالية لهم. اختصاص محكمة النقض.
(ب) أقدمية. "أقدمية
الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي".
نص المادة 8 من مواد
إصدار القانون 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يجعل ترتيب الباحثين الحاصلين
على إجازة القضاء الشرعي الموجودين بالخدمة قبل تعيينهم في وظائف النيابة ذا
اعتبار في تحديد أقدميتهم عند التعيين. مدة الخدمة والكفاية أساس المعاملة في
تحديد الأقدمية.
---------------
1 - طلب تعديل ترتيب
أقدمية الطالب بالنسبة لزميلين سابقين عليه في قرار التعيين المطعون فيه لا يتأتى
تحققه في مقصود الطالب إلا بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من جعل أقدميته
تالية لأقدمية زميليه. ومن ثم فإن الطلب يكون مما يندرج في ولاية محكمة النقض.
2 - إذ أجازت المادة
الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية تعيين
الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي الموجودين في الخدمة في نيابة الأحوال
الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو المحاكم - في تاريخ
العمل بهذا القانون - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب
العام للأحوال الشخصية، فإن هذا النص لم يجعل ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين
في الدرجة قبل التعيين ذا اعتبار في تحديد أقدميتهم عند تعيينهم في الوظائف
السابقة الذكر، وإنما يجعل المشرع مدة الخدمة والكفاية أساساً للمفاضلة في تحديد
أقدمية الباحثين عند التعيين في هذه الوظائف بقرار واحد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في إنه بتاريخ 8 مايو سنة 1966 تقدم الطالب بعريضة إلى
قلم كتاب هذه المحكمة ضد وزير العدل بصفته قيدت برقم 1 سنة 36 ق رجال القضاء. وقال
بياناً لها أنه بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1965 صدر قرار وزير العدل رقم 1772 سنة 1965
بتعيين أعضاء للنيابة العامة لدى المحاكم متضمناً تعيينه هو والأستاذين أحمد فهمي
الشبراخيتى وعبد العظيم عبد الهادي عبده وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية طبقاً
للقانون رقم 43 لسنة 1965 على اعتبار أن ثلاثتهم من الحاصلين على إجازة القضاء
الشرعي ويعملون باحثين في النيابة العامة وفي وزارة العدل. وإذ أورد القرار
المذكور اسم الطالب تالياً لاسمي زميليه المشار إليهما بما يعني أنه جعلهما أسبق
منه في ترتيب أقدمية التعيين، وكان الطالب قد حصل على الدرجة الخامسة المالية في
29 من أكتوبر سنة 1962 وهو في وظيفة باحث في النيابة بينما حصل زميلاه المشار
إليهما على هذه الدرجة بعد ذلك بأن حصل عليها أولهما في 2 يوليه سنة 1963 والثاني
في أول يوليه سنة 1964 حينما كانا يعملان باحثين في وزارة العدل، الأمر الذي كان
يتعين معه أن يسبقهما في ترتيب أقدمية التعيين في القرار المذكور، وكان القرار
المشار إليه لم يراع هذه الأقدمية، فإنه يكون قد خالف القانون. هذا إلى أن ذلك
القرار لم يراع أن الطالب كان أسبق من الأستاذ عبد العظيم عبد الهادي عبده في
ترتيب التخرج في قسم إجازة القضاء الشرعي سنة 1949 فضلاً عن أن هذا الأخير لم يؤد
المسابقة التي اجتازها الطالب عند تعيينهما في المحاكم الشرعية في 31 ديسمبر سنة
1946 قبل إلغائها، وانتهى الطالب من ذلك إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته في التعيين
بحيث يكون سابقاً على الأستاذ فهمي الشبراخيتي واحتياطياً بتعديل القرار المطعون
فيه بحيث يكون سابقاً في هذا الترتيب على الأستاذ عبد العظيم عبد الهادي عبده مع
ما يترتب على ذلك من آثار. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب
شكلاً تأسيساً على أن الطالب قد اقتصر على طلب تعديل القرار المطعون فيه بينما
تنحصر ولاية هذه المحكمة في قضاء الإلغاء بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة
العامة.
وحيث إن الدفع المبدى من
النيابة مردود ذلك أن الطلبات الختامية للطالب وإن صيغت في عبارة "طلب تعديل
ترتيب أقدمية الطالب بالنسبة لزميليه السابق ذكرهما في القرار المطعون فيه"
إلا أنه لما كان تحقق ذلك لا يتأتى في مقصود الطالب إلا بإلغاء القرار المشار إليه
فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية لأقدمية زميليه المشار إليهما فإن الطلب يكون مما
يندرج في ولاية هذه المحكمة ويكون الدفع بعدم قبوله في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطلب قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع فإن
المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية إذا
أجازت تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي الموجودين في الخدمة في
نيابة الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو المحاكم
- في تاريخ العمل بهذا القانون - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو
وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية)، لم تجعل ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين
في الدرجة قبل التعيين ذا اعتبار في تحديد أقدميتهم عند تعيينهم في الوظائف
السالفة الذكر وذلك بما جرت به عبارتها من أن يكون ذلك التعيين بمراعاة مدة خدمتهم
وكفايتهم.
ولما كان الثابت من
البيان المقدم من وزارة العدل أن الطالب عين في وظيفة كاتب بالمحاكم الشرعية
بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1946 بعد تعيين كل من الأستاذين أحمد فهمي الشبراخيتي وعبد
العظيم عبد الهادي عبده في وظيفة كاتب إذ عين أولهما بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1946
وعين الثاني بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1946، وكان مقتضى ذلك أن أصبح لهذين الزميلين
أسبقية على الطالب في مدة الخدمة، وإذ جعل المشرع على ما سلف البيان من مدة الخدمة
ومن الكفاية أساساً للمفاضلة في تحديد أقدمية الباحثين عند التعيين في الوظائف
المشار إليها بقرار واحد، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون لأنه
لم يراع أقدمية الطالب في الدرجة المالية التي كان يشغلها بين زملائه عند تعيينه
وإياهم في وظيفة وكيل للنائب العام يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق