باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيد المستشـار/ مصطفى جمال
الدين " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية
السادة المستشارين/ كـــمال عــبـــد النبى ، يحيي الـــجــندى
أحـمـد
داود و على عـــبـــد الــمـــنــعــــم
" نواب رئيس المحكمة"
بحضور
السيد رئيس النيابة / كريم عادل غانم .
وحضور
السيد أمين السر / محمد رأفت.
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم الخميس 16 من جمادي الأولي
سنة 1437هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2016م .
أصدرت
الحكم الآتى :
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1034 لسنة 76 ق القضائية .
المرفــــــــــوع
مـن
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه
الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بصفته.
مقره ــــ شارع الجيش دمنهور بحيرة .حضر عن الطاعنة
الأستاذ/ .... ــــ المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد/ ....... .المقيم
ــــ .... محافظة البحيرة .حضر المطعون ضده
بشخصه .
الـــــوقـــــائــــــــــع
فى يوم 7/2/2006
طُعن بطريـــــق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور
". الصــادر بتاريخ 20/12/2005 فى الاستئنـاف رقـــــم 737 لسنـــــة
61 ق وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعـــــنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 14/2/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة
الطعن .
وفى يوم 27/2/2006 أودع المطعون ضده
مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة
شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
ثم
أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/2/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلا من وكيل الطاعنة
والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشــار المقـــــرر / كمال امين عبد النبى - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد
المداولة .
وحيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن
الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام على الطاعنة ـــــ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ــــ
الدعوى رقم 5396 لسنة 2004عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خبرته
بالمحاماة الفترة من 2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة فى 20/4/1999 ومقدارها 18
يوم و1 شهر وخمس سنوات وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 20/3/1994 واحتساب تلك
المدة فى المرتب والعلاوات وإضافة كل ذلك إلى بداية الأجر وتدرجه بعد إضافة علاوات
الخبرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى
الطاعنة اعتباراً من 21/12/1994 بعقود عمل مؤقتة إلى أن تم تعيينه بصفة دائمة فى
20/4/1999 بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية، وإذ رفضت
الطاعنة ضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه
المدة، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ضمت المحكمة الدعوى رقم 1935 لسنة
2001 عمال دمنهور الابتدائية إلى أوراق الدعوى والتى سبق أن أقامها المطعون ضده
على الطاعنة بذات الطلبات وندبت فيها خبير، قدم تقريره ثم شطبت ولم تجدد من الشطب،
قضت المحكمة فى 28/5/2005 بأحقيته فى ضم مدة خبرته بالمحاماة خلال الفترة من
2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة فى 20/4/1999 وقدرها 18 يوم 1 شهر 5
سنوات وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 2/3/1994 وإلزام الطاعنة باحتساب تلك
المدة فى المرتب والعلاوات وإضافة ذلك إلى بداية الأجر وتدرجه وإضافة علاوة الخبرة
مع إلزامها أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 428 جنيه فروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف 737 لسنة 61 ق،
وبتاريخ 20/12/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن
مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك
تقول إنه وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية والمادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بشأن قواعد تعيين
وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية والمادة 38 من لائحة
الشركة الطاعنة، فإن الأقدمية فى الوظائف إنما تكون من تاريخ التعيين فيها، مادامت
جهة لعمل لم تتطلب فى إعلانها طلب التعيين مدة خبرة قانونية معينة، وأن المطعون
ضده التحق بالعمل لديها إعتباراً من 21/12/1994 بموجب عقود عمل مؤقتة منفصلة وحتى
تاريخ تعيينه لديها بصفة دائمة فى 20/4/1999 بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة
الوظائف القانونية، وأنها لم تعتد بمدة اشتغاله بالمحاماة لعدم اشتراطها لها فى
الإعلان عن التعيين وإنما اشترطت فقط الحصول على ليسانس الحقوق والقيد أمام
المحاكم الابتدائية، ومن ثم فلا أحقية له فى طلب ضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع
أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته بالمحاماة
من تاريخ قيده بجدول المحامين فى 2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة فى
20/4/1999 وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 2/3/1994 وإلزامها بالفروق
المالية المترتبة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن
هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على
أنه "يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن تتوافر
فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب
الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة
التالية، وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون وفى المادة 13 من ذات القانون على أن "يشترط فيمن يشغل
الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة
المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى: محام ثالث: القيد أمام المحاكم
الابتدائية ..... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة
طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام"
والنص فى المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنه 1978 الصادر استناداً
إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون سالف الذكر على أن "
تحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها
القرار بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيها بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم
فيه. ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية 1- ..... 2- .... 3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة
القيد فى جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة
(13) من القانون ، وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى فى مرتبة الحصول
على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا
زملاءهم في الإدارة القانونية ...." يدل على أن المعينين لأول مرة فى وظائف
الإدارة القانونية فى الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر تحدد أقدمياتهم بتاريخ
القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم تتطلب فى إعلانها طلب التعيين مدة
خبرة قانونية معينة، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية
السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب
ما ضمنه من هذه المدد، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو فى الوظائف الفنية
بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجرى
ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد فى جدول المحامين دون أن يعنى ذلك إرجاع
الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس فى تحديد
الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى
حيث يعتبر استيفاء المدة المبينة منها فى المادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 سالفة
الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية، لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن
المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة أخصائى خدمة مواطنين وشكاوى
بعقود عمل مؤقتة ومنفصلة اعتباراً من 21/12/1994 حتى 30/6/1997 ثم محام بالإدارة
العامة للشئون القانونية من 2/7/1997 إلى أن تم تعيينه فى وظيفة محام بالدرجة
الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية اعتباراً من 20/4/1999 ولم تستجب الطاعنة لطلبه
بضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة ، وإذ
كانت العبرة فى تحديد الأقدمية هى بالقرار الصادر بالتعيين مادام أن الطاعنة لم
تعتد بمدة اشتغال المطعون ضده بالمحاماة ولم تكن هذه المدة مشترطة في الإعلان عن
التعيين، ومن ثم يكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب ضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع
أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته بالمحاماة
من تاريخ قيده بجدول المحامين فى 2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة فى
20/4/1999 وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 2/3/1994 ورتب على ذلك إلزامها
بالفروق المالية المقضى بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 737 لسنة
61 ق الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
لــــــذلك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 737 لسنة 61 ق
الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون
ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق