الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مارس 2020

الطعن 265 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 136 ص 628


جلسة 28 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي، أحمد مكي ومحمد وليد النصر.
-------------
(136)
الطعن رقم 265 لسنة 54 القضائية

التزام "استحالة التنفيذ". قوة قاهرة. حكم "ما يعد قصوراً".
العاصفة الغير منتظرة. يصح اعتبارها قوة قاهرة في تطبيق المادة 147 مدني متى توافرت شروطها. إطلاق القول بأن الرياح لا تعتبر قوة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية. قصور.

--------------
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت وأتلفت نصف الثمار المبيعة وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها، في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها عقدت الخصومة في الدعويين 3240، 4887 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم منتهية فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ 27300 جنيه وتثبيت أمري الحجز التحفظيين رقمي 70، 71 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم, وقالت بياناً لذلك أنها باعت الطاعنين ثمار حديقة مملوكة لها عن عام 79/ 1980 بعقد مؤرخ 12/ 12/ 1979 لقاء ثمن قدر بأربعين ألف جنيه سددا منه مبلغ عشرة آلاف جنيه عند التعاقد واتفق على سداد الباقي على ثلاثة أقساط شهرية متساوية اعتباراً من 15/ 3/ 80 إلا أنهما تخلفا عن سداد مبلغ 17300 ج من باقي الثمن ومبلغ عشرة آلاف جنيه أيضاً حررا لها به سنداً إذنياً مؤرخاً 12/ 12/ 1979مستحق الأداء في 28/ 2/ 1980 وقد استصدرت أمري الحجز المشار إليهما وفاء لهذين المبلغين وأقامت الدعويين بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت فيهما بجلسة 14/ 4/ 1982 بإجابة تلك الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 336 لسنة 15 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 18/ 11/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقولان في بيان ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة هبت في يوم 9/ 4/ 1980 فأتلفت نصف الثمار المباعة لهما وصار تنفيذ التزامهما مرهقاً بما يجيز لهما طلب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني برد هذا الالتزام إلى الحد المعقول، وطلبا ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فرفضت المحكمة هذا الطلب دون سبب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 147 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه بتاريخ 9/ 4/ 1980 هبت عاصفة غير متوقعة أتلفت نصف الثمار المبيعة وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لهذا النص، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق