جلسة 27 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي
الخياط نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال محمد مراد.
------------
(112)
الطعن رقم 1732 لسنة 52
القضائية
(1) دعوى "انعقاد
الخصومة". إعلان. استئناف.
الخصومة في الدعوى.
انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بالإعلان أو بالعلم اليقيني. علة ذلك.
سريان ذلك على صحيفة الاستئناف.
(2)استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان. حكم "تسبيب الحكم".
البيانات الواجب ذكرها في
صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية
البيانات الواردة بها. لا خطأ.
3)، 5 ) إيجار "إيجار الأماكن" "التأخير في
الوفاء بالأجرة" تكرار التأخير في سداد الأجرة". محاماة "أتعاب
المحاماة". محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
(3)الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوفي الحكم بإخلائه. م 18/ فقرة
ب ق 136 لسنة 1981. ماهيتها. الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول
درجة أو أمام محكمة الاستئناف طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالوفاء فضلاً عن
المصاريف والنفقات الفعلية. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بعدم سداد
المطعون ضده رسم النظافة طالما أن التكليف بالوفاء جاء خلواً منه. لا خطأ.
(4)أتعاب المحاماة. اعتبارها أجراً للوكالة. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع
م 709/ 2 مدني. تقدير محكمة الاستئناف أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها
توقياً للحكم بإخلائه دون اعتداد بالاتفاق المبرم بين الطاعن ووكيله لا خطأ.
(5) التكرار في الامتناع عن
سداد الأجرة الموجب لإخلاء المستأجر رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى. م 18 ق
136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى بالإخلاء إقامة الدعوى بالمطالبة بالأجرة
المتأخرة دون طلب إخلاء المستأجر للتراخي في سداد الأجرة لا تتوافر بها حالة
التكرار. علة ذلك.
-------------
1
- المقرر وإعمالاً للمادة
230 من قانون المرافعات أن إجراءات رفع الاستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع
الدعوى، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من
ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتسل علم المحكمة بها وتنعقد الخصومة
فيها بتمام المواجهة بين طرفيها، وأنه ولئن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات
إعلان الصحيفة باعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة، إلا أنه في ذات الوقت لم
يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة وبالتالي انعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه
اعتد بالعلم اليقيني كوسيلة لانعقاد الخصومة في حالات كثير منها ما نصت عليه
المادتان 123، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة وجوز التدخل
إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة في حضور الخصم بغير إعلان، وما أجازته المادة
237 من ذات القانون بشأن رفع الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان،
هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بانعقاد الخصومة بالعلم الحكمي في
الحالات التي تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه، ولا يعتد بعلمه
اليقيني، وبالتالي فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها
سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم
أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء دفاعه فيها في الشكل والموضوع على نحو
يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة ولما
كان البين من الأوراق أنه وإن كانت صحيفة الاستئناف لم تعلن للطاعن - المستأنف
عليه - إلا أنه وإزاء مثوله أمام المحكمة ومناقشة الحاضر معه موضوع الاستئناف
وإبدائه ما عنى له من دفوع وأوجه دفاع يدل على إحاطته بموضوع الاستئناف وبالطلبات
فيه، فإن خصومة الاستئناف تكون قد انعقدت ويكون النعي على غير أساس.
2 - الغاية من البيانات
التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف هي التعريف
بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية
أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف، لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر
منطوق الحكم المستأنف بها استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بتلك الصحيفة ومنها
رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وهى بيانات تتحقق معه
الغاية من النص المشار إليه. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوقي الحكم بإخلائه طبقاً للمادة
18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 هي تلك المستحقة قبله حتى إقفال باب المرافعة -
أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف بحسب الأحوال - طبقاً لعناصرها
الواردة بالتكليف بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية وإذ كان الثابت بالأوراق
أن المطعون ضده قد أوفى بجلسة المرافعة الأخيرة كامل الأجرة المستحقة قبله حتى قفل
باب المرافعة وطبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف إلى جانب المصاريف والنفقات
الفعلية التي قدرتها المحكمة فإنه يكون قد توقى الحكم بإخلائه ولا عبرة من بعد بما
أثاره الطاعن بمذكرته الختامية المقدمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم من أن ما قام
المطعون ضده بسداده لا يشمل رسم النظافة طالما أن التكليف بالوفاء جاء خالياً منه
ولا يكون أمام المؤجر إلا المطالبة بإلزام المستأجر بهذا الرسم في دعوى تالية
وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعاً
غير جوهري إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى.
4 - المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن أتعاب المحاماة تعدو حسب التكييف القانوني السليم أجراً للوكالة وكان
أجر الوكالة المتفق عليه وإعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 709 من
القانون المدني حتى فيما بين المتعاقدين تخضع لتقدير قاضي الموضوع فإنه لا تثريب
على محكمة الاستئناف أن قدرت أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً
للحكم بإخلائه باعتبارها من النفقات الفعلية بمبلغ عشرون جنيهاً دون اعتداد
بالاتفاق الذي تم بين الطاعن ووكيله ولا عليها إن أغفلت من بعد الرد على دفاع
الطاعن في هذه الشأن.
5 - التكرار في الامتناع
عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بنص
المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق
إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها يصدر هذا النص وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى موضوع الاستئناف رقم (.......) ق القاهرة سند
الطاعن في القول بتكرار تأخر المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها هي دعوى
مطالبة بالأجرة المتأخرة صدر الحكم فيها بإلزام المطعون ضده بسدادها أي أنها لم
تكن دعوى بطلب إخلاء المطعون ضده جزاء تراخيه في سداد الأجرة ولم ترفع بالتالي
طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة ومن ثم فإن طلب الطاعن بالإخلاء
بسبب تكرار المطعون ضده في التأخر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها لا تقوم على سند
من القانون وبالتالي فإن النعي على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر مبرر
للتكرار في التأخير دون دليل يسانده - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 1121 سنة 1980 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده
لتأخره في سداد الأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها، مع التسليم قضت المحكمة بالإخلاء
والتسليم استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 6444 سنة 98 ق القاهرة وأضاف سبباً
جديداً لطلبه هو تكرار التأخر في سداد الأجرة. بتاريخ 15/ 4/ 1982 حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك
يقول أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها إلا بالإعلان وإذ كانت صحيفة الاستئناف لم
تعلن للطاعن حتى صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون باطلاً.
حيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كان المقرر وإعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن إجراءات
رفع الاستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع الدعوى، وكان المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم
الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها وتنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها،
وأنه ولئن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة باعتباره الوسيلة
المثلى لإتمام المواجهة، إلا أنه في ذات الوقت لم يأت بنصوص تتنافى مع إتمام
المواجهة وبالتالي انعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه اعتد بالعلم اليقيني كوسيلة
لانعقاد الخصومة في حالات كثير منها ما نصت عليه المادتان 123، 126 من قانون
المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة وجواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاها
بالجلسة في حضور الخصم بغير إعلان، وما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع
الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان، هذا إلى أن من غير المقبول أن
يعتد المشرع بانعقاد الخصومة بالعلم الحكمي في الحالات التي تسلم فيها ورقة
الإعلان لغير شخص المراد إعلانه، ولا يعتد بعلمه اليقيني، وبالتالي فإنه يتعين
القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة
بالإعلان أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير
في الدعوى وإبداء دفاعه فيها في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها
وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة ولما كان البين في الأوراق أنه
وإن كانت صحيفة الاستئناف لم تعلن للطاعن - المستأنف عليه - إلا أنه وإزاء مثوله
أمام المحكمة ومناقشة الحاضر معه موضوع الاستئناف وإبدائه ما عنى له من دفوع وأوجه
دفاع يدل على إحاطته بموضوع الاستئناف وبالطلبات فيه، فإن خصومة الاستئناف تكون قد
انعقدت ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول
أنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها طبقاً لما
توجبه المادة 230 من قانون المرافعات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى
الاكتفاء بما ورد بالصحيفة من بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف ورقمه والمحكمة التي
أصدرته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها
في صحيفة الاستئناف هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في
النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في تحديد الحكم
الوارد عليه الاستئناف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع
ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها استناداً إلى كفاية
البيانات الواردة بتلك الصحيفة ومنها رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره والمحكمة
التي أصدرته - وهى بيانات تتحقق معه الغاية من النص المشار إليه. ومن ثم يكون
النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان
ذلك يقول أنه لما كان نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 صريحاً في تحديد ما
يجب على المستأجر الوفاء به لتوقي الحكم بالإخلاء وهى كامل الأجرة المتأخرة حتى
قفل باب المرافعة وكافة ما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعليه، وإذ كان قد تمسك
بمذكرته الختامية بأن المستأجر لم يسدد رسم النظافة كما لم يسدد مقابل أتعاب
المحاماة التي دفاعها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على عدم سداد المستأجر
لرسم النظافة وقد أتعاب المحاماة بما يقل عن المدفوع فعلاً فإنه يكون معيباً بما
يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة الواجب على المستأجر سدادها
لتوقي الحكم بإخلائه طبقاً للمادة 18/ ب من القانون 136 سنة 1981 هي تلك المستحقة
قبله حتى إقفال باب المرافعة - أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف بحسب
الأحوال - طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالإضافة إلى المصاريف والنفقات
الفعلية، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أوفى بجلسة المرافعة الأخيرة
كامل الأجرة المستحقة قبله حتى قفل باب المرافعة وطبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف
إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية التي قدرتها المحكمة فإنه يكون قد توقى الحكم
بإخلائه ولا عبرة من بعد بما آثاره الطاعن بمذكرته الختامية المقدمة إبان فترة حجز
الدعوى للحكم من أن ما قام المطعون ضده بسداده لا يشمل رسم النظافة طالما أن
التكليف بالوفاء جاء خالياً منه، ولا يكون أمام المؤجر إلا المطالبة بإلزام
المستأجر بهذا الرسم في دعوى تالية وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل
الرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعاً غير جوهري إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في
الدعوى، هذا إلى أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أتعاب المحاماة تعدو
حسب التكييف القانوني السليم أجراً للوكالة وكان أجر الوكالة المتفق عليه وإعمالاً
لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني حتى فيما بين المتعاقدين
تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف أن قدرت أتعاب
المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه باعتبارها من النفقات
الفعلية بمبلغ عشرون جنيهاً دون اعتداد بالاتفاق الذي تم بين الطاعن ووكيله ولا
عليها إن أغفلت من بعد الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إن حاصل النعي
بالسبب الرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيانه يقول أنه أضاف
بالاستئناف سبباً جديداً للإخلاء وهو تكرار المطعون ضده في التأخر في سداد الأجرة
وقدم تدليلاً على ذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1104 سنة 91 ق القاهرة القاضي
بإلزامه بأن يدفع له قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من سبتمبر سنة 1970 وحتى أغسطس
1973 وإذ تأخر في السداد حتى أضطر إلى إقامة الدعوى الماثلة فإن التكرار يكون ثابت
في حقه، وإذ رفض الحكم هذا السبب استناداً إلى أن التأخير يرجع لظروف مالية وصحية
ألمت بالمطعون ضده مبررة دون أن تتضمن الأوراق دليلاً على ذلك فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء رغم الوفاء بها
أثناء السير في الدعوى عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذي يحكم
واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها
بصدر هذا النص، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى موضوع الاستئناف
رقم 1104 لسنة 91 ق القاهرة سند الطاعن في القول بتكرار تأخر المطعون ضده عن
الوفاء بالأجرة في مواقيتها هي دعوى مطالبة بالأجرة المتأخرة صدر الحكم فيها
بإلزام المطعون ضده بسدادها، أي أنها لم تكن دعوى بطلب إخلاء المطعون ضده جزاء
تراخيه في سداد الأجرة ولم ترفع بالتالي طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة
المذكورة ومن ثم فإن طلب الطاعن بالإخلاء بسبب تكرار المطعون ضده في التأخر عن
الوفاء بالأجرة في مواقيتها لا تقوم على سند من القانون، وبالتالي فإن النعي على
ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر مبرر للتكرار في التأخير دون دليل يسانده
أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق