الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 مارس 2020

الطعن 435 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 240 ص 1577


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
----------
(240)
الطعن رقم 435 لسنة 34 القضائية

(أ) علامات تجارية. "كسب ملكية العلامة". "أثره". ملكية.
أثر كسب ملكية العلامة التجارية. حق صاحبها وحده في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.
(ب) علامات تجارية. "استعمال العلامة لتمييز منتجات مغايرة". محكمة الموضوع.
استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة. تقديم قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع.
)جـ) علامة تجارية. اسم تجاري. "اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية". ملكية.
نفي الحكم احتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية.

-------------
1 - وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلاقة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته.
2 - استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة عنها اختلافاً يمتنع معه الخلط بينهما. وتقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
3 - متى نفى الحكم أن العلامة التجارية - محل النزاع - تحتوى على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فإنه لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق هذه المادة على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت في 18/ 2/ 1960 بطلب إلى مراقبة العلامات التجارية قيد برقم 36819 لتسجيل العلامة التجارية "فراي fry" عن منتجاتها من الفوط الصحية من الورق والسليلوز الواردة في الفئة الخامسة من الملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 57 سنة 1939 - وبعد فحص الطلب قررت المراقبة قبول تسجيل العلامة ثم أشهر عنها بالعدد رقم 250 من جريدة العلامات التجارية الصادر في 7/ 6/ 1961 إلا أن الشركة الطاعنة عارضت في هذا التسجيل لدى مراقبة العلامات التجارية للأسباب الواردة بإخطارها الكتابي المؤرخ 14/ 8/ 1961 - وبتاريخ 7/ 12/ 1961 قررت المراقبة قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع رفض تسجيل العلامة رقم 36819 فطعنت الشركة المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 2019 سنة 1961 تجاري كلي القاهرة وطلبت إلغاءه استناداً إلى أن علامتها خاصة بمنتجات تابعة للفئة رقم 5 وهي عبارة عن فوط صحية من الورق والسليلوز لاستعمال السيدات في حين أن علامة الشركة الطاعنة تابعة للفئة رقم 30 من نوع من المأكولات وهذا الخلاف في المنتجات من شأنه أن يمنع حدوث خلط بين العلامتين وأن حق أية علامة في التسجيل قاصر على الفئة الخاصة بها ولا يتعدى إحداها من الفئات الأخرى ولأن كلمة فراي ليست كلمة مبتكرة أو من اختراع الشركة الطاعنة وإنما هي كلمة ذات معنى لغوي، ليس لأحد أن يدعي حقاً خاصاً عليها... وردت الشركة الطاعنة بأن كلمة fry مستمدة من اسم الشركة نفسهاT. S. & fry Sons L. T. D. واستعمال الغير لها يؤدي إلى التباس الجمهور في التمييز بين الشركتين مما يحلق الضرر بالشركة الطاعنة كما تمسكت بأسبقيتها في استعمال العلامة وبالمادة الخامسة فقرة (ي) من القانون 57 لسنة 1939 التي تحظر تسجيل العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور وكذلك بالمادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية والتي تكفل حماية الاسم التجاري سواء كان جزءاً من علامة تجارية أو صناعية أو لم يكن - وبتاريخ 11/ 10/ 1962 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول تسجيل العلامة المطعون في تسجيلها المكونة من كلمة fry فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 852 سنة 79 ق وفي 5/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك أنه (أولاً) أقام قضاءه على أن استخدام علامة معينة لتمييز سلعة معينة لا يحول دون استخدام ذات العلامة لتمييز سلعة أخرى من نوع مختلف مستنداً في ذلك إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 في حين أن المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية التي تمسكت الطاعنة بتطبيقها قد أوردت على القاعدة المتقدمة استثناءاً مؤداه أنه وإن جاز استخدام ذات العلامة لتمييز سلعة أخرى من نوع مختلف فإن شرط ذلك هو ألا تكون العلامة اسماً تجارياً للمنشأة الأولى ولما كانت كلمة فراي fry التي اتخذتها المطعون ضدها علامة تجارية لمنتجاتها مستمدة من اسم أصحاب الشركة الطاعنةT.S. fry & Sons L.T.D. وكانت في الوقت نفسه الاسم التجاري لها وتستعمله في تمييز منتجاتها والتدليل على مصدرها فإن استعمال الغير لهذه الكلمة كعلامة تجارية يعتبر تزويراً للاسم التجاري للشركة الطاعنة ولا يجوز لذلك تسجيلها عملاً بالمادة الخامسة فقرة (ي) من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي تنص على ألا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. (ثانياً) أن الحكم أخطأ في تأويل وتطبيق المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس إذ أورد في أسبابه أن مناط حماية العلامة التجارية إنما هو بالنسبة للسلع المماثلة في حين أن التفسير الصحيح لتلك المادة يقضي بحماية الاسم التجاري للشركات التابعة للدول المنضمة للاتفاقية المذكورة حماية مطلقة سواء كان هذا الاسم جزءاً من علاقة تجارية أو لم يكن وسواء استعمل كاسم تجاري أو كعلامة عن نفس المنتجات أو عن منتجات مختلفة ما دام النص قد جاء عاماً بدون تخصيص وإذ كانت كلمة fry التي طلبت الشركة المطعون ضدها تسجيلها عن منتجاتها من الفوط الصحية من الورق والسليلوز من شأنها أن تضلل المستهلك العادي القليل الانتباه فيتوهم أن المنتجات التي تحمل العلامة fry هي من منتجات الشركة الطاعنة ذات الشهرة العالمية وأن هذه الشركة أخذت تنتج بجانب منتجاتها من الكاكاو واللبن منتجات أخرى من الفوط الصحية للسيدات مما يحط من مكانتها في السوق بسبب هذا اللبس والتضليل فإنه لا يجوز للشركة المطعون ضدها استخدام نفس العلامة على منتجاتها.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "ليس يجدي الشركة الطاعنة قولها إن كلمة فراي fry التي اتخذتها الشركة المطعون ضدها علامة تجارية لمنتجاتها تحمل الاسم التجاري للشركة الطاعنة ذلك أن الاسم التجاري لهذه الشركة حسبما هو ثابت بملف علامتها ليس fry فحسب بلT.S. fry & Sons L.T.D وأن استعمال كلمة fry كعلامة تجارية لمنتجات الشركة المطعون ضدها من فوط صحية للسيدات لا يتضمن استغلالاً للاسم التجاري للشركة الطاعنة التي تنتج صنفاً من الأغذية" وهذا الذي قرره الحكم سائغ في نفي أن كلمة fry التي اتخذتها الشركة المطعون ضدها علامة لمنتجاتها تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة وبذلك لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق هذه المادة على غير أساس - والنعي في شقه الثاني مردود بأنه وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أسست دفاعها على أن الشركة المطعون ضدها قامت بتقليد علامتها التجارية المستمدة من اسمها التجاري وكانت محكمة الموضوع قد أوردت في حكمها أن علامة fry الخاصة بالشركة الطاعنة قاصرة على ما تنتجه من الكاكاو؛ والكاكاو باللبن وأن الشركة المطعون ضدها اتخذت نفس العلامة بالنسبة لمنتجاتها من الفوط الصحية من الورق والسليلوز ورتبت على ذلك عدم إمكان الخلط بين منتجات كل من الشركتين وذلك بعد أن نفت عن الشركة المطعون ضدها قيامها بتقليد اسم الشركة الطاعنة. لما كان ذلك وكان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة عنها اختلافاً يمتنع معه الخلط بينهما. وتقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وكانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات الشركة الطاعنة عن منتجات الشركة المطعون ضدها اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشق من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق