جلسة 20 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/
حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إسماعيل حفيظ،
والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
------------------
(218)
الطعن رقم 855 لسنة 46
القضائية
(1)تفتيش.
"التفتيش بإذن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
مواد مخدرة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(2)تفتيش. التفتيش بإذن. إجراءات. إجراءات تحقيق. نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية صدور إذن التفتيش
على ذات محضر التحريات لاعتباره محمولا على أسباب كافية لإصداره.
(3)إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير
الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم.
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة لأقوال
الشهود. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(4)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض. أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها.
مجادلة المتهم بإحراز
مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في
تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
----------------
1 - من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت
- على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك
أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - إذا كان الثابت أن
محضر التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التي تبعث على الاطمئنان بصحة
ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها
المقام، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر
بعد الاطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار
الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير
محله.
3 - من المقرر أنه متى
اطمأنت المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذى ورد بمحضر
التحريات وتم ضبطه وتفتيشه به وكان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف
الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله وجدلا موضوعيا مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إن جدل الطاعن
والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك
المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد
من أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات وفى عملية التحليل التي اطمأنت إليهما محكمة
الموضوع. فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر. بأنهما بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة المتهم الأول: حاز جوهرين مخدرين
(حشيشا وأفيونا) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا: المتهم الثاني:
حاز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح
بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة
قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد
1/ 1 و7 و34/ 1 و42 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم
1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول
بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرين
المضبوطين: (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المخدر
المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ ..... المحامي
تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.
المحكمة
وحيث أن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين - حشيش وأفيون - بقصد الإتجار،
قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام
التحريات ولخلوه من الأسباب وقد ردت المحكمة على ذلك بأن المراقبة أيدت المعلومات التي
وردت إلى مكتب مكافحة المخدرات عن إتجار الطاعن رغم أن محضر التحريات قد خلا من
ذلك وكان مصدره العلم العام بما اشتهر به الطاعن من الإتجار في المواد المخدرة كما
وردت على بطلان الإذن لعدم تسبيبه بالرجوع إلى التحريات ذاتها كسبب يحمل الإذن وهو
سبب معدوم وفضلا عن هذا فقد قام دفاع الطاعن على أنه لا يقيم في مكان ضبط المخدر
الذى يستقل بالإقامة فيه سيدة أجنبية عن الوقعة وقد أطرحت المحكمة هذا الدفاع
لأسباب غير سائغة كما ردا الحكم على دفاع الطاعن بشأن الخلاف في عدد طرب الحشيش
بين ما أثبت في محضر الضبط وتحقيق النيابة بما لا يسانده في الأوراق أو أجرى بشأنه
تحقيق يوضحه كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضباط قسم مكافحة
المخدرات بالقاهرة ومحضر معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ومما ورد بتقرير التحليل
وحصل الحكم أقوال الرائد/ ...... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة بأن تحرياته
السرية أكدت له "أن المتهم (الطاعن) المقيم بالمدفن رقم 99/ 3 شارع
"مسجد لؤلؤ" بمنطقة مقابر الطحاويه التابعة لقسم الخليفة يحوز مواد
مخدرة بقصد الإتجار فيها فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وتفتيش
مسكنه، ونفاذا لهذا الإذن انتقل صباح يوم الحادث إلى مسكنه برفقة عدد من زملائه
حيث وجد المتهم جالسا في غرفة على يسار الداخل بتفتيشها عثر على خمس عشرة طربة من
مخدر الحشيش بداخل حقيبة من المشمع، ثم أرشده المتهم إلى حوش مقبرة مجاور بمسكنه
قال بأنه يحتفظ به على كمية من مخدري الحشيش والأفيون لحساب شخص آخر، فانتقل
الضابط بصحبته إلى ذلك الحوش حيث عثر فيه على أربع كرتونات تحوى العديد من طرب
مخدر الحشيش وثماني لفافات تنطوي على مخدر الأفيون - ثم عرض الحكم للدفع ببطلان
إذن النيابة لأنه لم يسبقه التحريات ولعدم تسببه في قوله "وحيث أن دفع المتهم
مردود إذ أثبت الرائد ...... في محضره أن تحرياته ومراقبته السرية للمتهم أكدت له
صحة ما وصل إليه من معلومات بشأن قيام المتهم المسجل (خطر مخدرات) بأرشيف القسم
بمعاودة نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة......" وهو ما لا يستقيم معه القول
أن إذن التفتيش لم يسبقه أى تحر عن المتهم... ". لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد
اقتنعت (على ما سلف بيانه) بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك
أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان
ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم تسبيبه ورد عليه بقوله:
"وأن وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش في إصداره إلى ما أحس من اطمئنان لصحة ما
تضمنه محضر التحريات ضد المتهم فإذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن وفق ما سلف
تفصيله مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك
يكون قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام" - لما كان ذلك وكان ما
أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد إطلاع على محضر التحريات
واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه وقد واجه دفاع الطاعن في أنه لا يقيم في مكان الضبط الذى تستقل به
سيدة أجنبية عنه بما هو كاف لاطراحه بقوله: أنه وإن كانت معاينة النيابة العامة
لمكان الحادث أثبتت أن المدفن الذى ضبط به المتهم والخمس عشرة طربة حشيش يحمل رقم
90/ 3 بشارع مسجد لؤلؤ وتشغله سيدة تدعى....... وإن الحوش المجاور لذلك المدفن
أزيل تماما وجارى العمل في أعادة بناءه إلا أن..... هذه قدمت بطاقتها الشخصية وثبت
فيها أنها تقيم بقرافة الطحاوية 91/ 3 بشارع مسجد لؤلؤ كما ثبت من الخرائط المقدمة
من الدفاع أن شارعي الطحاوية ومسجد لؤلؤ يقعان في منطقة واحدة هي منطقة مقابر
الطحاوية الأمر الذى يؤيد ما ذهب إليه الرائد......... في التحقيقات من أن.........
اقتحمت على المدفن 90/ 3 بشارع مسجد لؤلؤ رغم ثبوت إقامتها في بناء آخر يحمل رقم
91/ 3 من نفس الشارع خدمة للمتهم ولهذا الغرض نفسه أزيل الحوش المجاور للمدفن
وأعيد بناؤه لإزالة معالم الضبط كما تؤيد الخرائط قول الضابط بأن المنطقة كلها
يطلق عليها مقابر الطحاوية يضاف إلى هذا أن وجود عنوان للمتهم بالبناء رقم 3 بشارع
الطحاوية ببطاقته الشخصية لا يقطع بانعدام صلته بالمدفن رقم 90/ 3 شارع مسجد لؤلؤ
الذى ضبط فيه وفى حوزته كمية من مخدر الحشيش "وإذ كان من المقرر أنه متى
اطمأنت المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذى ورد بمحضر
التحريات وتم ضبطه وتفتيشه به وكان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف
الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلا موضوعيا مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن
الخلاف بين ما أثبت في محضر الضبط وما رصدته النيابة عن كمية المخدر المضبوط
بقوله: "وبأنه وإن كان الثابت أن محرر الضبط أثبت في نهاية محضره في مقام
إثباته لوزن طرب الحشيش المضبوط أن عددها224 طربة تزن 65 كيلو 370 جرام فقد أثبت
وكيل النيابة المحقق أن مجموع طرب المقدمة له وعددها 207 طربة تزن 65 كيلوا و5
جرام وبذلك يتقارب الوزن الذى قام به وكيل النيابة مع الوزن الذى قام به الضابط
محرر الضبط مما ترى معه المحكمة أن ثمة خطأ مادى وقع فيه الأخير في عد طرب الحشيش
المضبوطة دون قيام عبث لها..." وهو رد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة
إلى سلامه كمية المخدر المضبوط دون حدوث أي عبث بها هذا فضلا عن أن جدل الطاعن
والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك
المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد
في أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات وفى عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة
الموضوع. فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو في إطلاقاتها.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق