جلسة 26 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد
محمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدى عبد الصمد.
---------------
(220)
الطعن رقم 869 لسنة 46
القضائية
(1)استدلالات.
تفتيش "التفتيش بإذن". إذن التفتيش. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات
المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.
ورود خطأ في محضر
التحريات. بخصوص اسم الشارع الذى به مسكن المتهم لا ينال بذاته جدية التحريات.
(2) تحقيق "التحقيق
بمعرفة المحكمة" دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره. دعوى.
"نظرها والحكم فيها". إثبات "معاينة".
عدم التزام المحكمة
بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.
طلب إجراء المعاينة الذى
لا يتجه إلى نفى الفعل أو استحالة حصوله. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
-----------
1 - لما كان البين من
محضر جلسة المحاكمة أن مؤدى دفاع الطاعن هو النعي بعدم جدية التحريات التي صدر
بمقتضاها إذن النيابة بتفتيش مسكنه، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة
على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية
التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في
ذكر اسم الشارع الذى يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم
جدية ما تضمنه من تحر.
2 - من المقرر أنه متى
كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى
فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء
معاينة لمكان الحادث وأطرحه للأسباب التي يستقيم بها إطراحه له، وكان هذا الدفاع
لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان
المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعا
موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: حاز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين
(أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته
إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالسجن
لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازته
للمخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهرين مخدرين قد شابه قصور في التسبيب
وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على أن التفتيش
وقع على مسكن خلاف ذلك الموضح بمحضر التحريات والذى انصب عليه أمر التفتيش وطلب من
المحكمة إجراء معاينة للتحقق من ذلك إلا أنها استدلت على إقامة الطاعن بالمسكن
الذى تم تفتيشه من إيصال ضبط فيه يفيد ذلك حالة أن العنوان الموضح بذلك الإيصال
ينصرف إلى محل لزوجة الطاعن وأن المعاينة التي أجرتها النيابة كشفت عن اختلاف
العنوانين، ولم تستجب المحكمة إلى هذا الطلب مع جوهرية هذا الدفاع لما قد يترتب
على تحقيقه من بطلان التفتيش وانعدام الدليل المستمد منه وأطرحته باستدلال غير
سائغ يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتلخص في أنه وصل إلى علم النقيب .....
معاون قسم مكافحة المخدرات أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ولما استوثق من ذلك
رفع محضرا بما تقدم للنيابة العامة التي أذنت بتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط جواهر
مخدرة.. وإعمالا لمقتضى هذا الإذن انتقل في الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم إلى
مسكن المتهم حيث وجد بابه مفتوحا وبدخوله الشقة وجد المأذون بتفتيشه بحجرة النوم
فأجرى ضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ من النقود وبتفتيش النوم عثر بداخل الدولاب الخشبي
بالضلفة الوسطى على حقيبة من النايلون بداخلها تسع طرب من الحشيش بلغ وزنها 2340
جراما ولفافة كبيرة من الورق الأبيض بداخلها قطعة من الأفيون بلغ وزنها 830 جراما
كما عثر بالشقة على إيصال ثابت به أن المتهم المقيم بالعنوان الصادر به إذن
التفتيش قد سلم آخر مبلغ ثلاثة جنيهات"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه
على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال
معاون قسم مكافحة المخدرات ومن تقرير التحليل. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن في شأن
طلب إجراء معاينة لمكان الضبط لإثبات أنه يخالف المسكن الذى صدر به إذن التفتيش
وأطرحه بقوله "أن المحكمة ترى أن إجراء معاينة بعد مرور عدة سنوات على وقوع
الحادث لمعرفة حقيقة سكن المتهم كما يقرر الدفاع أمر غير مجد كما أم الثابت من
التحقيق أن النيابة العامة قد أجرت المعاينة المطلوبة وأن الثابت للمحكمة من
الإيصال الذى عثر عليه بمسكن المتهم أن الأخير يقيم بالعنوان الذى وقع به التفتيش
وضبط به المخدر وأن المتهم هو المقصود بالتحريات والضبط". لما كان ذلك، وكان
البين من محضر جلسة المحاكمة أن مؤدى دفاع الطاعن هو النعي بعدم جدية التحريات التي
صدر بمقتضاها إذن النيابة بتفتيش مسكنه. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة
على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية
التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في
ذكر اسم الشارع الذى يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم
جدية ما تضمنه من تحر - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت
لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك
مع بيان العلة. وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث
وأطرحه للأسباب المتقدم بيانها والتي يستقيم بها إطراحه له، وكان هذا الدفاع لا
يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود
به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا
تلتزم المحكمة بإجابته - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا
رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق