الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2020

قانون اتحادي 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية


الجريدة الرسمية  572   السنة الرابعة والأربعون   بتاريخ 30 / 11 / 2014

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981، في شأن الوقاية من الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984، في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008، في شأن المسؤولية الطبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

الفصل الاول - أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة الصحية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية بالدولة.
الإدارة المعنية: إدارة الطب الوقائي بالوزارة أو ما يقابلها في الجهات الصحية الأخرى.
المرض الساري: مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
العامل الممرض: العامل المسبب للمرض الساري.
حامل العامل الممرض: الشخص الذي يكمن في جسمه العامل الممرض دون أن تظهر عليه علامات وأعراض المرض.
الوباء: طارئة صحية تتمثل في ظهور حالات من مرض سار بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة خلال فترة زمنية محددة، بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة السابقة في ذات البقعة والزمن لذات المنطقة، وتسبب قلقاً على المستوى الوطني.
التلوث: وجود عامل معد من العوامل الممرضة أو المسببة للمرض الساري في جسم أو أداة أو مادة.
التطهير: استخدام الوسائل الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها من الطرق المعتمدة، للقضاء على أكبر نسبة من العوامل المسببة للمرض الساري.
المرض المتوطن: مرض موجود بشكل مستمر ضمن منطقة جغرافية أو مجموعة بشرية محددة.
المصاب: كل شخص أصيب بالعامل الممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته سواء ظهرت عليه علامات وأعراض المرض أم لم تظهر.
الشخص المشتبه بإصابته: هو الذي يستدل من تاريخه المرضي أو العلامات التي تظهر عليه بأنه قد يحمل العامل الممرض.
المخالط: كل من كان على اتصال بمصاب، أو حامل للعامل الممرض، اتصالاً يحتمل معه انتقال العدوى إليه خلال فترة انتشار المرض.
العزل الصحي: فصل المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته عن غيره من الأصحاء طواعية أو قسراً مدة عدوى المرض في أماكن وظروف صحية ملائمة، وذلك للحيلولة دون انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته إلى غيره.
الحجر الصحي: تقييد أنشطة الأصحاء من الأشخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا للعامل الممرض أثناء فترة انتشار المرض، وذلك لفترة تعادل أطول مدة حضانة.
الاستشفاء الإلزامي: إخضاع المريض قسراً للإقامة في مؤسسة استشفائية لفترة محددة لتلقي العلاج المقرر له.
الترصد: التفحص المستمر لجميع أوجه حدوث المرض الساري وانتشاره، وذلك عن طريق جمع ومضاهاة وتحليل البيانات لأغراض الصحة العامة بشكل منهجي ومتواصل، وبث المعلومات الخاصة بالصحة العامة في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية عند اللزوم.
التحصين: حماية الأفراد من الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها بإعطاء اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية الوقائية.
المنشأة: المحل أو المصنع أو الشركة أو غير ذلك من الأماكن التي يعمل فيها عدد من الأشخاص.
المنشأة الصحية: المنشأة التي يمارس فيها نشاط صحي أياً كان عدد العاملين بها.
الفحص الطوعي اللااسمي: الفحص الذي يجيز لمن يختاره في إطار الوقاية والعلاج من الأمراض السارية، السرية التامة التي تؤدي إلى عدم إدلاء المريض بهويته عند خضوعه للفحص.

المادة 2
يهدف هذا القانون إلى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ إستراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الأفراد، وفق اللوائح الصحية الدولية.

المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة، وعلى جميع الأمراض السارية.

الفصل الثاني - التبليغ عن الأمراض السارية
المادة 4
1. تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فوراً وبحد أقصى 24 ساعة.

أ. الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ب. الصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
ج. مزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
2. تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن تبلغ فوراً الوزارة أو أقرب جهة صحية بذلك:
أ. المخالطون للمريض من الراشدين.
ب. المسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته.
ج. قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أي منها.
د. مدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أية تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يتواجد فيها المريض أو المشتبه بإصابته.
هـ. المحقق الجنائي.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.


المادة 5
يجب على الوزارة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية، على أن يكون الإبلاغ فورياً وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "أ" من الجدول المشار إليه، وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "ب" من ذات الجدول.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن طريقها، والنماذج المتعلقة بها.


المادة 6
على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته، مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان والواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فوراً، فإذا ظهر لها أن الحيوان مصاب بمرض سار، فعليها أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المرض أو انتقاله إلى الإنسان وأن تبلغ الإدارة المعنية فوراً، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث - التبليغ عن الأمراض السارية
المادة 7
إذا تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية محددة عدة إصابات بإسهال أو قيء غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها، فيتعين على الوزارة والجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى.

المادة 8
تنشئ الوزارة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 9
تتولى الوزارة والجهة الصحية ترصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت والأماكن والتجمعات، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة والجهة الصحية بالمعلومات التي تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.


المادة 10
1. على الوزارة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار من الأمراض الواردة في أي من الجدولين رقمي (1) و(3) المرفقين بهذا القانون، القيام فوراً بما يأتي:

أ. الانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك.
ب. ترصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى، والتقصي عن المخالطين وعن الإصابات غير المبلغ عنها.
ج. اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر ذلك.
د. إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك جمع وإرسال عينات للفحص المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى.
هـ. إحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.
2. على المنشآت الصحية التعاون التام مع الوزارة والجهة الصحية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة من تشخيص وعلاج ومتابعة للمريض.


المادة 11
للوزارة والجهة الصحية إصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 12
1. إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

2. على كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية.
3. لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.


المادة 13
1. على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر وبعد موافقة الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أن تأمر بتطهير أية وسيلة نقل دولي أو إخضاع أية منطقة جغرافية للحجر، إلى أن يتم تطهيرها وفقاً للوائح الصحية الدولية لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.

2. على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحجز أية وسيلة نقل داخلي، أو تطهير المباني والعقارات أو الممتلكات المنقولة، لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.


المادة 14
على الوزارة والجهة الصحية منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار أو أنه حامل للعامل الممرض، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين.

المادة 15
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض السارية للأمر بإغلاق أية مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو غيرها من الأماكن أو بتمديد فترة إغلاقها لفترة كافية لمنع انتشار أي مرض من الأمراض السارية أو الحد من انتشاره. ويصدر أمر الغلق من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في حدود اختصاصها.

المادة 16
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية للأمر بإزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها، إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة.

ويصدر الأمر من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في حدود اختصاصها.


المادة 17
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية للأمر بما يأتي:

1. إتلاف أي طعام أو شراب أو أية مواد تستخدم في تحضير وتجهيز أطعمة تم التأكد من تلوثها بالعامل الممرض لأي من الأمراض السارية التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات، أو التخلص الآمن من أي حيوان مصاب أو تم الاشتباه بإصابته بالعامل الممرض.
2. منع تداول المنتجات عند حصول إصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات في أحد مصانع الأغذية أو المشروبات أو المزارع أو محال تحضير الأغذية وبصفة خاصة الألبان ومشتقاتها، إلا بعد التأكد من خلوها من العوامل الممرضة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأنها.
ويصدر الأمر من الوزارة أو الجهة الصحية حسب الأحوال وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذ الأمر كل في حدود اختصاصه.


المادة 18
على الوزارة والجهة الصحية بالتنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند حدوث وباء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه والأمر بما يأتي:

1. إعلان أي مكان أو منطقة جغرافية مكاناً موبوءاً، وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.
2. منع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة.
3. اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى.
4. اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المريض أو الشخص المشتبه بإصابته أو مخالطيهما بغرض منع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
5. اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة المياه وحماية مواردها من التلوث بأي من العوامل الممرضة.
6. اتخاذ أي إجراء آخر تراه ضرورياً لحماية الصحة العامة والحيلولة دون زيادة انتشار المرض الوبائي.


المادة 19
يحظر نقل جثة أي شخص متوفي بأحد الأمراض السارية، أو فتح صندوق به جثة لمتوفي بالخارج بأحد الأمراض السارية، أو دفن متوفي بأحد الأمراض السارية إلا وفق الشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 20
1. يجب تحصين المواليد ضد الأمراض السارية المستهدفة وفق البرنامج الوطني للتحصين الذي تضعه الوزارة، على أن يحصل المشمولون ببرنامج التحصين الوطني على التحصين والخدمات المقدمة بشأنه مجاناً.

2. يصدر الوزير القرارات والجداول المنظمة للتحصين المجاني ضد الأمراض المستهدفة ضمن البرنامج الوطني للتحصين.


المادة 21
1. يجب على ولي الطفل أو من يقوم بكفالته تقديمه لمراكز التحصين لتلقي جرعات التحصين اللازمة وفقاً لبرنامج التحصين المقرر.

2. يجب على أطباء الصحة المدرسية بالتنسيق مع مديري المدارس تحصين الأطفال الذين تحت إشرافهم وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين.


المادة 22
1. مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون، يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية أن يصدر قراراً - ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة - يحدد فيه المناطق التي يظهر فيها الوباء، أو يحتمل ظهوره فيها، ويمكن السيطرة عليه بالتحصين، أو بأي تدبير وقائي آخر، ويلزم بموجبه أي شخص بالتحصين للوقاية من هذا المرض.

2. تتحمل الجهة الصحية تكلفة الإجراءات الوقائية والعلاجية بما فيها التحصين والتشخيص ودفن الموتى.


المادة 23
1. تلتزم الوزارة والجهة الصحية بالتوعية بالاشتراطات الصحية اللازمة لتجنب المسافرين الإصابة بالأمراض السارية طبقاً للوائح الصحية الدولية.

2. يخضع الراغبون في أداء مناسك الحج أو العمرة للتحصين ضد الأمراض السارية ولغير ذلك من التدابير الصحية قبل مغادرتهم الدولة وعند عودتهم، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية المختصة.


المادة 24
يستثنى من التحصين والإجراءات الوقائية أي شخص لا تسمح حالته الصحية بإجراء التحصين أو غيره من الإجراءات الوقائية النوعية، وفقاً لما يقرره الطبيب المختص.

المادة 25
1. للوزارة والجهة الصحية إنشاء أقسام أو وحدات أو برامج تابعة لها يختص كل منها بواحد أو أكثر من الأمراض المتوطنة التي يصدر بتحديدها وإجراءات مكافحتها قرار من الوزير.

2. على الوزارة والجهة الصحية توفير أماكن للعزل وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 26
تتولى الوزارة والجهة الصحية تنظيم إجراءات الكشف الطبي على القادمين إلى الدولة لغرض الإقامة أو العمل أو الدراسة لتقرير مدى خلوهم من الأمراض السارية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الفصل الرابع - حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية
المادة 27
يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية، وذلك دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها.

المادة 28
للمصابين بالأمراض السارية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون ذلك مجاناً بالنسبة لأمراض القسم (أ) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ما لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي.

المادة 29
يحق للأشخاص المصابين بأمراض سارية حماية سرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانوناً.

المادة 30
استثناءً من أحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز لأي شخص - وبهدف الكشف عن الأمراض السارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - أن يجرى وبصفة طوعية فحصاً لا اسمياً وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من الوزارة أو الجهة الصحية، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الأطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الإفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به، ويتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم وفقاً لأحكام هذه المادة بالعلاج، وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها، ويمكن تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الوافد لائق صحياً، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة للفحص اللا اسمي وبما يشمل كيفية حماية المخالطين.

المادة 31
1. يحظر على الشخص الذي يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية والتي تحددها الإدارة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، السفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية إلا بموافقة الوزارة أو الجهة الصحية.

2. يحظر على أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية والتي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن يدخل الدولة إلا بعد إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية بذلك، والحصول على موافقتها، كما يجب عليه إشعارها فور الوصول إلى الدولة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. على الجهة الصحية اتخاذ التدابير اللازمة مع القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية من بين تلك الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، ويتم إخضاع هؤلاء القادمين للإجراءات الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك للتأكد من مدى خلوهم من الأمراض السارية، وبالنسبة للأشخاص المشتبه بإصابتهم فيتم إخضاعهم للإجراءات التي تقررها الوزارة والجهة الصحية بما في ذلك العزل الصحي وفقاً لحالتهم الصحية.
4. تعلن الوزارة عن الدول الموبوءة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 32
يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى.

المادة 33
على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

المادة 34
يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.

الفصل الخامس - التفتيش والعقوبات - التفتيش
المادة 35
يكون لموظفي الوزارة والجهة الصحية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ورئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

الفصل الخامس - التفتيش والعقوبات - العقوبات
المادة 36
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 37
يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (21) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم.

المادة 38
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1 و2) من المادة (31) والمادتين (32)، و(33)، من هذا القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 39
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن.

المادة 40
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (38) و(39) من هذا القانون، للمحكمة أن تأمر بإخضاع المريض للعلاج أو للاستشفاء الإلزامي بناء على تقرير من الإدارة المعنية.

المادة 41
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل السادس - أحكام ختامية
المادة 42
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية البرامج الوطنية الخاصة بالأمراض السارية الرئيسية.

المادة 43
تنشئ الوزارة، سجلاً وطنياً لرصد وحصر الأمراض السارية، وأية أنظمة أخرى ذات صلة.

المادة 44
للوزير أن يجري أي تعديل على أي من جداول الأمراض السارية المرفقة بهذا القانون بالتنسيق مع الجهة الصحية وينشر قرار التعديل بالجريدة الرسمية.

المادة 45
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهة الصحية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 46
يلغى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 47
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة










جدول 1
القسم (أ) قائمة أمراض التبليغ الفوري - Group A Immediately reported disease
اسم المرض باللغة العربية
اسم المرض باللغة الإنجليزية
الشلل الرخوي الحاد
AFP (Acute Flaccid Paralysis)
الجمرة الخبيثة
Anthrax
التسمم الوشيقي (السجقي)
Botulism
الهيضة (الكوليرا)
Cholera
الخناق
Diphtheria
الاشريكية القولونية
Enterohaemorrhagic Escherichia coli
(التسمم الغذائي)
(food poisoning)
داء المستديمة النزلية الغزوي
Haemophilus influenzae invasive disease
فيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب
Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ AIDS
(إنفلونزا الطيور) الإنفلونز
Influenza, Avian
داء الفيلقيات
Legionellosis
الجذام
Leprosy (Hansen Disease)
الملاريا
Malaria
الحصبة
Measles
التهاب السحاي
Meningitis
الشاهوق (السعال الديكي)
Pertussis
الطاعون
Plague
شلل الأطفال
Poliomyelitis
السعار (داء الكلب)
Rabies
الحصبة الألمانية (متضمنة الخلقية)
Rubella (including congenital)
المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
الجدري
Smallpox
الكزاز (متضمناً كزاز الوليد)
Tetanus (including neonatal)
السل (الرئوي وغير الرئوي)
Tuberculosis (pulmonary & extra–pulmonary)
حمى التيفوس
Typhus
الحميات النزفية الفيروسية
Viral Hemorrhagic Fevers
التهاب الكبد الفيروسي A, E
Viral Hepatitis (A, E)
الحمى الصفراء
Yellow fever
أي مرض طارئ/ مستجد تحدده الإدارة المعنية في الوزارة
any unusual/ emerging Disease specified by the concerned department in the ministry.

القسم (ب) قائمة أمراض التبليغ الأسبوعي - Group B Weekly reported disease
اسم المرض باللغة العربية
اسم المرض باللغة الإنجليزية
الزحار الأميبي
Amoebiasis
داء البروسيلات
Brucellosis
الجديري المائي
Chickenpox (Varicella)
التهاب الملتحمة
Conjunctivitis
التهاب الدماغ
Encephalitis
داء الجياريات
Giardiasis
الإنفلونزا (النزلة الوافدة)
Influenza
النكاف
Mumps
الحمى الراجعة
Relapsing Fever
الجرب
Scabies
الحمى القرمزية
Scarlet Fever
الإصابات المنقولة جنسيّاً:
Sexual Transmitted Infections:
المتدثرة
Chlamydia
داء السيلان
Gonorrhea
الزهري
Syphilis
قريح
Chancroid
الثآليل التناسلية
Genital wart
هربس بسيط
Herpes simplex
داء المشعرات
Trichomoniasis
أخرى– اذكر
Other --- specif
أدواء العقديات الغازية (الشديدة)، الناجمة عن الزمرة A أو الزمرة B
Streptococcal disease, Invasive, group A or B
التيفوئيد ونظيرة التيفوئيد
Typhoid and Paratyphoid
التهاب الكبد الفيروسي (B, C, D)
Viral Hepatitis (B,C,D)
أمراض أخرى- حيوانية المنشأ
Other zoonotic diseases not elsewhere classified
أمراض معدية – خمجية أخرى غير محددة
Other unspecified infectious diseases


جدول 2
مدة عزل المصابين والحجر على المخالطين أو عزلهم
المرض
مدة عزل المصاب
مدة المراقبة أو الحجر بالمخالطين أو عزلهم
الطاعون
أ- الطاعون العقدي: (في حالة عدم وجود سعال وإذا كانت أشعة الصدر سلبية) تراعى احتياطات النزح والإفرازات لمدة 48 ساعة من بدء العلاج الفعال.
- المخالطون المنزليون وكذلك المخالطون اللصيقون الآخرون لمريض بالطاعون الرئوي يوضعون تحت الرقابة لمدة 7 أيام مع إعطائهم الدواء الواقي.
ب- الطاعون الرئوي: العزل الصارم مع احتياطات منع نقل العدوى عن طريق الهواء، وذلك حتى مضي 48 ساعة بعد انتهاء العلاج المناسب المصاحب باستجابة سريرية جيدة.
الهيضة (الكوليرا)
- العزل بالمستشفى للحالات الشديدة مع الاحتياطات المعوية وذلك حتى زوال الأعراض.
مراقبة المخالطين المشاركين للمريض في الطعام والشراب لمدة 5 أيام منذ آخر تعرض مع التأكد من سلبية الفحص المخبري الجرثومي للبراز.
- لا ضرورة للعزل الصارم.
الحمى الصفراء
- الأيام الستة الأولى من المرض في غرفة محمية من البعوض.
- تنفذ احتياطات الدم وسوائل الجسم.
حمى التيفوس
لا ضرورة للعزل بعد الإبادة المناسبة للقمل بثياب وسكن المرضى والمخالطين المنزليين.
- مراقبة المخالطين لمدة أسبوعين.
- الحجر إن أمكن على المخالطين المصابين بالقمل لمدة 15 يومًا بعد استعمال المبيد الحشري المناسب.
الخناق الغشائي (الدفتيريا)
- أسبوعان بعد الشفاء وتنقص المدة إذا ظهر استنبات مفرزات الحلق والأنف سلبياً في الفحص المخبري لمرتين بينهما فترة زمنية فاصلة لا تقل عن 24 ساعة (على أن تكون أولاهما بعد انتهاء العلاج المضاد للميكروب بمدة 24 ساعة على الأقل).
يعزل عن العمل المخالطون البالغون العاملون بالأغذية (خاصة الحليب) وكذلك المخالطون للمريض الذين يخالطون في نفس الوقت أطفالاً غير مطعمين ضد المرض وذلك حتى تثبت الفحوص الجرثومية عدم حملهم لمسبب المرض.
- يمكن إنهاء العزل بعد 14 يوماً من استخدام المضادات الحيوية إذا لم يتوفر الفحص المخبري (الاستنبات).
النكاف
العزل التنفسي لمدة 5 أيام من تورم الغدة النكافية أو سبعة أيام بعد زوال التورم.
عزل أطفال المدارس وأماكن العمل لمدة 5 أيام من بدء الالتهاب إذا كان هناك مخالطون مستعدون (غير محصنين).
الحصبة
- منع الأطفال من الذهاب للمدرسة لمدة 4 أيام بعد ظهور الطفح.
إذا لزم الأمر يكون الحجر الصحي للأشخاص الموجودين بمؤسسات أو أجنحة أو مهاجع خاصة بصغار الأطفال لمدة أقصاها 18 يوم من آخر تعرض للعدوى، وينبغي تطبيق العزل الصارم بالنسبة للرضع لنفس المدة في هذه المؤسسات.
- الأشخاص الذين يتم إدخالهم في المستشفيات يعزلون عزلاً تنفسياً حتى 4 أيام بعد ظهور الطفح.
السعال الديكي (الشاهوق)
- عزل المرضى المؤكد تشخيصهم عزلاً تنفسياً حتى الشفاء التام.
بالنسبة لغير المحصنين أقل من 7 سنوات يستبعدون مدة 21 يوماً (عن المدرسة أو التجمعات الأخرى) منذ آخر تعرض للعدوى أو حتى تكون الحالة أو المخالطين قد تلقوا المضادات الحيوية الملائمة لمدة 5 أيام على الأقل من أدنى مدة علاج وقدرها 7 أيام.
- تعزل الحالات المشكوك فيها عن مخالطة الأطفال الصغار والرضع لحين مضي 5 أيام على الأقل من بداية تلقي هؤلاء المرضى علاجاً مناسباً.
إذا كان الشخص محصناً فلا حجر عليه ولا يستبعد عن مدرسته أو أية تجمعات أخرى.
الجديري
يعزل المرضى من المدرسة والأماكن العامة لمدة 5 أيام أو حتى تجف الحويصلات وتكون جلبة.
التهاب السحايا
عزل تنفسي لمدة 24 ساعة بعد بدء العلاج المناسب.
المراقبة للمخالطين المنزليين والمخالطين اللصيقين الآخرين لمراقبة العلامات المبكرة للمرض (خاصة الحرارة) لبدء العلاج المناسب دون تأخير إذا اقتضى الأمر لمدة أقصاها عشرة أيام.
الحمى التوفائية (داء السلمونيلات)
يوضع تحت المراقبة لحين ظهور سلبية استنبات برازه (وبوله إذا كان مصابًا بالبلهاريسا) في الفحص المخبري الجرثومي بعمل مزرعتين متتاليتين بفترة زمنية فاصلة 24 ساعة على أن يكون أول فحص بعد 48 ساعة على الأقل من انتهاء العلاج.
الجرب
- يستبعد الأفراد المصابون من المدرسة أو العمل حتى اليوم التالي بعد العلاج.
مراقبة المخالطين وإعطاء العلاج الاتقائي للأشخاص الذين يتعرضون لتماس الجلد بالجلد مع المصابين.
- وينفذ على المرضى في المستشفى عزل التماس لمدة 24 ساعة بعد بدء العلاج الفعال. وفي الجرب المجلب يقترح العزل البديل عند تفشي المرض في المؤسسات لمدة 10 أيام للمريض الدال.
الإنفلونز
العزل من إلى 5 - 7 أيام الأولى من ظهور المرض.
داء الكلب
عزل التماس بالنسبة للإفرازات اللعابية لمريض داء الكلب طوال مدة المرض.
التهاب ملتحمة العين القيحي
التهاب ملتحمة العين القيحي.
الأمراض السارية الأخرى
حسبما تقرره الإدارة المعنية.


جدول 3
الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواجب الإبلاغ عنها الأمراض حيوانية المنشأ- (Zoonoses)
اسم المرض باللغة العربية
اسم المرض باللغة الإنجليزية
المسبب المرضي
الجمرة الخبيثة
Anthrax
Bacillus anthracis
البروسيلا
Brucellaabortus,
Brucellosis
Brucellamelitensi,
Brucellasuis, brucellacanis,
brucellamaris
مرض اللولبيات (لبتوسبيروز)
Leptospirosis
Leptospirabovis
السل البقري
Bovine Tuberculosis
Bovine Tuberculosis
نظير السل
Paratuberculosis
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
تولاريمي
Tularemia
Francisellatularensis
الرعام
Glanders
Burkholderia (Pseudomonas) mallei
حمى الكونغو والقرم النزفية
Crimean Congo - haemorrhagic fever
The Bunyaviridae family of RNA viruses
التهاب الدماغ والنخاع الخيلي (الغربي والشرقي والفنزولي)
Equine encephalomyelitis (western, eastern, Venezuelan)
Western, eastern & Venezuelan equine encephalitis virus
الحمى القلاعية (داء الفم والقدم)
Foot and mouth disease
Apthovirus of family Picornaviridae
التهاب الدماغ الياباني
Japanese encephalitis
Japanese encephalitis virus belong the family Flaviviridae
التهاب الفم الحويصلي
Vesicular stomatitis
The family Rhabdoviridae
داء الكلب (السعار)
Rabies
Family Rhabdoviridae, genus Lyssavirus
حمى الوادي المتصدع
Rift Valley fever
Family Bunyaviridae within the genus Phlebovirus
حمى غرب النيل
West Nile Fever
The family Flaviviridae
إنفلونزا الطيور
Avian Influenza
Family Orthomyxoviridae and placed in the genus influonzavirus A
داء البابسيات البقري
Bovine Babesiosis
Babesiabovis, Babesiadivergens
حمى الكاف (الحمى المشبوهة السبب)
Q fever (Query fever)
CoxiellaBurnetii
الدودة اللولبية للعالم الجديد
New world screwworm
Cochliomyiahominivorax
الدودة اللولبية للعالم القديم
Old world screwworm
Chrysomyabezziana
الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري (جنون البقر)
Bovine spongiform encephalopathy
Prion



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق