الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مارس 2020

قانون 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بانهاء المنازعات الضريبية


الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م

قانون رقم 16 لسنة 2020

بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016
في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020

وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليها في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020

(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرتان جديدتان، نصهما الآتي:

مادة (110/ الفقرتان الثالثة والرابعة):
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء (30%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.

(المادة الثالثة)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة عل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 3 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق