الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 مارس 2020

الطعن 17 لسنة 32 ق جلسة 13 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 202 ص 1348

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
-------------
(202)

الطعن رقم 17 لسنة 32 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة" "تقديره"
.شهرة المحل. ماهيتها. حكمها. استهلاكها. 

--------------
شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة، وقد تحصل عليها المنشأة بطريق الشراء، وبهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء، وهي في هذا النطاق تستهلك وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت أرباح شركة التعبئة المصرية (أبوت) بمبلغ 19627 ج و359 م عن المدة من إبريل سنة 1953 إلى سنة 1955 وبمبلغ 5260 ج و585 م عن سنة 1955/ 1956 وذلك بعد تطبيق المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترضت الشركة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 1/ 12/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل صافي أرباح المنشأة إلى 52143 ج و709 م عن 1953 إلى 1955 وإلى 22477 ج و419 م عن 1955 إلى 1956 وذلك قبل تطبيق المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 28 سنة 1959 تجاري إسكندرية الابتدائية ضد الشركة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقدير المأمورية مع إلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 22/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. وقيد هذا الاستئناف برقم 144 سنة 17 ق. وبتاريخ 11/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة طعون ضرائب الإسكندرية رقم 729 سنة 1958 الصادر في 1/ 12/ 1958 وبعدم جواز استهلاك شهرة المنشأة واعتبار أرباح الشركة المستأنف عليها في المدة من سنة 1953 إلى 1955 مبلغ 59245 ج و141 م. وفي سنة 55/ 1956 مبلغ 26477 ج و419 م قبل تطبيق المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وألزمت الشركة المستأنف عليها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استهلاك شهرة المنشأة مستنداً في ذلك إلى أن الاستهلاك في هذه الحالة هو استهلاك غير حقيقي وأن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تشترط لجواز الاستهلاك أن يكون حقيقياً، وإلى أنه وإن كان قد يحدث أحياناً أن يندرج في الشهرة بعض العناصر التي تقبل الاستهلاك بطبيعتها كبراءات الاختراع فإنه لا يجوز إجراء استهلاك عنها قبل انقضاء الحق في احتكار استغلالها ودخولها في نطاق الدومين العام وتناقص ربح المنشأة تبعاً لذلك بقيام المنشآت الأخرى بمشاركتها في استغلال تلك البراءات، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن الثابت في الدعوى أن الطاعنة دفعت مقابلاً للشهرة بعناصرها المختلفة من علامات تجارية وحق اختراع وخلو رجل من السوق فينبغي استهلاك قيمتها لاحتمال انقضائها خلال فترة معينة من الزمن.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة، وقد تحصل عليها المنشأة بطريق الشراء. وبهذه المثابة تشكلي جزءاً من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء، وهي في هذا النطاق تستهلك وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة اشترت من شركة سلفاجو مصنع هذه الشركة الأخيرة للمشروبات الغازية بجميع مقوماته المادية والمعنوية وكان من ضمن الثمن المدفوع مبلغ 40000 ج قيمة شهرة المحل التي تحددت في العقد بأنها عبارة عن علامات تجارية وحقوق اختراع والحق في إيجار المحل وسوق البضاعة الخاص بالمياه الغازية "وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوع الشهرة للاستهلاك وعلى أنه وإن كان قد يحدث أحياناً أن يندرج في الشهرة بعض العناصر التي تقبل الاستهلاك بطبيعتها كبراءات الاختراع فإنه لا يجوز إجراء أي استهلاك عنها قبل انقضاء الحق في احتكار استغلالها ودخولها في نطاق الدومين العام وتناقص ربح المنشأة تبعاً لذلك بقيام المنشآت الأخرى بمشاركتها في استغلال تلك البراءات" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق