الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 889 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 227 ص 1012


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
---------------
(227)
الطعن رقم 889 لسنة 46 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات. "إجراءات التحقيق". "مواجهة. استجواب". استدلالات.
المواجهة كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.

--------------
1 - إن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
2 - لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - ..... 2 - ..... 3 - .... 4 - ..... 5 - ..... 6 - ..... بأنهم بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: المتهمين الأربعة الأول - سرقوا الأنابيب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة...... من متجره وذلك بطريق الكسر من الخارج حالة كون المتهم الأول عائدا سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين في الجناية رقم 1757 سنة 1963 بولاق. المتهم الخامس اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وقدم عربة نقل لاستخدامها في نقل المسروقات.. المتهم السادس أخفى المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس عملا بالمواد 49/ 1 و51 و7 و3/ 2 - 4 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 317/ 2 - 4 - 5 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمواد 4/ 2 - 3 و41 و317/ 2 - 4 - 5 من القانون عينه بالنسبة إلى المتهم السادس (أولا) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الرابع....... بوفاته. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. عارض الطاعن و....... المحكوم عليهما غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
وحيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في سرقة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعرض عن دفاع الطاعن ببطلان محضر الضبط الذى جحد فيه الاتهام الموجه إليه لعدم مواجهته بباقي المتهمين ليقولوا كلمتهم في إنكاره كما أن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الغيابي الذى أقام قضاءه على ما نسبه من إقرار إلى كل من المتهمين الأول والسادس....... و...... بأن الطاعن كان ينقل المسروقات حالة أن أيا منهما لم يقل بذلك هذا فضلا عن أن التكييف القانوني الصحيح للواقعة هي أنها إخفاء أشياء مسروقة ولم يبحث الحكم توافر باقي أركانها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاشتراك في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - أما ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين فلما كان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، وأنه لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان، فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه كان قد أورد في معرض حصره للأدلة التي أقام عليها قضاءه بالنسبة لجميع المتهمين إقرارات كل من المتهمين الأول والسادس....... و....... إلا أنه حينما فصل إقراري هذين المتهمين لم يورد من بينهما ما يشكل دليلا قبل الطاعن ذلك بأن ما أورده الحكم في مدوناته للتدليل على اشتراكه الطاعن في السرقة هو ما جاء في تحصيله لشهادة الضابط من إقرار المتهمين الثلاثة الأول له بأن، الطاعن كان يساعدهم في نقل المسروقات على عربة صندوق يملكها وما حصله من إقرار المتهم الثاني في محضر الشرطة بأن المسروقات نقلت بعرية الطاعن الذى سلمها إياه لهذا الغرض وهو ما لم ينف فيه الطاعن أن له أصل في الأوراق ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد يكون على غير أساس متعين الرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت اشتراك الطاعن مع باقي المتهمين في جريمة السرقة وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن قدم لهم عربة الصندوق لنقل المسروقات عليها وأقام قضاءه على ذلك بأدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق، وتؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة فإن ما يثيره الطاعن من جدل وحول التكييف القانوني للواقعة يكون على غير أساس معين الرفض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير سند صحيح واجب الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق