الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 مارس 2020

الطعن 348 لسنة 25 ق جلسة 7 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 4 ص 42


جلسة 7 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
------------
(4)
الطعن رقم 348 لسنة 25 القضائية

استئناف "إجراءات رفع الاستئناف" "بعريضة".
رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى غير المنصوص عليها في الم 118 مرافعات بعريضة. مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وإعدام ما يكون موجوداً منها والتعويض. رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور. بطلانه. لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد طلب في صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم استناداً لنص الم 472 مرافعات.

-------------
مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديلها بالقانون رقم 264 سنة 1953 يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط والأوضاع المقررة بالقانون المذكور، ويستثنى من ذلك الدعاوي المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلاً وكان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه. فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها وإعدام ما يكون موجوداً منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض - فهي دعوى عادية وليست من الدعاوى التي تشملها المادة 118 من قانون المرافعات، ولما كان الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953، فإن هذا الاستئناف وقد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون المذكور يكون باطلاً - لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب في صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف وتداوله أمامها التماساً منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات في وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب علي تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها.


المحكمة
وحيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة (شركة دخان وسجاير ماتوسيان) استصدرت بتاريخ 25/ 12/ 1952 حكماً ضد المطعون عليه في الدعوى رقم 891 سنة 1951 تجاري محكمة القاهرة الابتدائية بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 100 ج على سبيل التعويض وأمره بالكف عن استعمال غلاف التعبئة الخاص بتجارته في الدخان والذي يحمل عبارة معسل مخصوص وبالشعار الآنف الذكر نظراً لوجود تشابه كبير بين ذلك الغلاف وغلاف شركة ماتوسيان (الطاعنة) وبإعدام ما عساه يكون موجوداً منها في حوزة المطعون عليه، وصرحت للطاعنة بنشر ملخص هذا الحكم وعلى حساب المطعون عليه بجريدتي الأهرام والبورص الفرنسية مرة واحدة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة، وألزمت المطعون عليه بالمصاريف المناسبة وخمسة جنيهات أتعاب محاماة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بصحيفة أعلنت بتاريخ 4، 6 من يونيه سنة 1953 وقيدت بجدول محكمة استئناف القاهرة برقم 280 لسنة 70 ق طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً - بإيقاف تنفيذ الحكم المستأنف. ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 23 من يونيه سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع طلب وقف التنفيذ برفضه وحددت لتحضير الدعوى جلسة 26/ 10/ 1953 وصرحت للطرفين بتقديم مستندات ومذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، وبعد تحضير الدعوى أحيلت إلى المرافعة ودفعت الطاعنة ببطلان صحيفة الاستئناف لرفعه بورقة تكليف بالحضور على يد محضر مع مخالفة هذا الإجراء لما تستوجبه المادة 405 من قانون المرافعات معدلة بقانون رقم 264 سنة 1953 من رفع الاستئناف بعريضة تودع قلم الكتاب ليتولى تحضيره بمعرفته، وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1954 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة قبل الطاعن مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وقالت عن الدفع بالبطلان أنه بعد أن فصلت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 23/ 6/ 1953 الخاص بطلب وقف التنفيذ بقبول الاستئناف شكلاً وقالت في أسباب ذلك الحكم أن الاستئناف وقد رفع طبقاً للأوضاع الصحيحة يكون من غير المسموح أن تعود الطاعنة فتدفع ببطلان صحيفة هذا الاستئناف لعدم رفعه طبقاً للأوضاع الصحيحة إذ لا يكون مجال الطعن في هذا الحكم لخطأ في القانون في هذه الدرجة. وبتاريخ 9 من يونيه سنة 1955 قررت الطاعنة بالطعن بطريق النقض في الحكمين سألفى الذكر الصادر أولهما بتاريخ 23 يونيه سنة 1953 بقبول الاستئناف رقم 280 سنة 70 ق والثاني بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1954 في موضوع الاستئناف المذكور، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم. وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة مخالفة الحكم الصادر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1953 بقبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه شكلاً لصريح نصوص القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل لنص المادة 405 من قانون المرافعات الذي بدأ العمل به في 28 من مايو سنة 1953 والتي توجب رفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وإلا كان الاستئناف باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقالت الطاعنة إن الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من المطعون عليه عن الحكم رقم 891 سنة 1951 تجاري كلي القاهرة أنها أعلنت في 4 من يونيه سنة 1953 بعد سريان أحكام القانون الجديد،، وكان من المتعين أن يرفع الاستئناف بعريضة تودع قلم الكاتب طبقاً لأحكام ذلك القانون، ومن ثم يكون الاستئناف المذكور باطلاً ويكون قضاء حكم 23 من يونيه سنة 1953 بقبول الاستئناف شكلاً مخالفاً للقانون متعين النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المادة 405 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 264 سنة 1953 المعمول به منذ 28 من مايو سنة 1953 تنص على أنه "يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمامها وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف. أما الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى...... وإذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" ومؤدى ذلك أنه منذ سريان القانون رقم 264 سنة 1953 يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط والأوضاع المقررة بالقانون المذكور، ويستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلاً وكان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه - ويبين من الاطلاع على الحكمين المطعون فيهما أن الدعوى رقم 891 سنة 1951 تجاري كلي القاهرة التي صدر فيها الحكم المستأنف رفعتها الطاعنة ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها وإعدام ما يكون موجوداً منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض - فهي دعوى عادية وليست من الدعاوى التي تشملها المادة 118 من قانون المرافعات - ولما كان الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر في هذه الدعوى - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما - قد رفع بورقة تكليف بالحضور أعلنت بتاريخ 4 و6 من يونيه سنة 1953 بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953 ابتداء من 28 من مايو سنة 1953 ولم تكن الدعوى المذكورة - على ما سبق بيانه - من الدعاوى الواردة في المادة 118 مرافعات التي نص القانون رقم 264 سنة 1953 على رفعها بورقة تكليف بالحضور استثناءاً من أحكامه، لما كان ذلك فإن هذا الاستئناف وقد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون المذكور يكون باطلاً وكان من المتعين على محكمة الاستئناف أن تحكم ببطلانه، ومن ثم يكون حكمها الصادر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1953 بقبول الاستئناف شكلاً مخالفاً للقانون متعين النقض، لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب في صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف، لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف وتداوله أمامها التماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات في وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة لدعوى المستأنف حكمهاً.
وحيث إن نقض حكم 23 من يونيه سنة 1953 يستتبع إلغاء حكم 28 من ديسمبر سنة 1954.
وحيث إن الاستئناف رقم 280 سنة 70 ق صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق