الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مارس 2020

الطعن 585 لسنة 52 ق جلسة 24 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 243 ص 1178

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم، مدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق والسيد السنباطي.
-------------
(243)
الطعن رقم 585 لسنة 52 القضائية
 (1)التزام "تنفيذ الالتزام". مقاولة. عقد. "فسخ العقد".
عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.
 (2)التزام "تنفيذ الالتزام". محكمة الموضوع.
توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة من عدمه. ومعياره. موضوعي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره طالما كان استخلاصه سائغاً.
 (3)خبرة "تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير. بيان المحكمة للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها فيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة الموجهة لتقرير الخبير
-------------------
1 -  حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضي المادة 658/ 4 من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، لقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
2 - توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره ومعياره موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التي بني عليها للتلازم بين النتيجة التي انتهى إليها ومقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت الدليل عليها الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال وحجج مخالفة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 69 لسنة 1976 مدني كلي بني سويف ضد الجمعية الطاعنة يطلب إلزامها بأن تدفع له عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لدعواه إن الجمعية الطاعنة اتفقت معه على أن يقوم بعملية إنشاء مدرسة بناحية أهناسيا على أن يبدأ التنفيذ في 7/ 4/ 1973 وينتهي في 19/ 11/ 1974 والتزمت بتقديم جميع المواد اللازمة لتنفيذ العملية إلا أنها امتنعت عن إمداده بها مما أدى إلى توقف العمل حتى قامت حرب أكتوبر سنة 1973 وارتفعت أسعار مواد البناء فاضطر لشرائها بأسعار باهظة فضلاً عن صدور القانون رقم 64 سنة 1974 بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإذ تحمل بذلك فروق الأسعار والأجور بسبب إخلال الطاعنة بالتزاماتها ما يستحق تعويض عنها فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً لبيان ما لم يتم تنفيذه من أعمال المقاولة وسبب ذلك وما تكون الطاعنة قد تأخرت في تنفيذه من التزاماتها وما قد تحمله المطعون ضده الأول نتيجة لذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإلزام الجمعية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3943 ج ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 سنة 19 ق بني سويف وبتاريخ 29/ 12/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن مناط انطباق نظرية الظروف الطارئة على التزام المدين وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني أن يكون من شأن تنفيذ الالتزام إرهاقه بحيث يهدده بخسارة فادحة وإذ كان ما تضمنه عقد المقاولة المبرم مع المطعون ضده الأول من قبوله ارتفاع الأسعار والأجور مستقبلاً ما قدره تقرير الخبير مقابلا للخسارة التي لحقته بسبب هذا الارتفاع بدلان على أن هذه الخسارة مألوفة في التعامل وليست بالفادحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم تطبيقه نظرية الظروف الطارئة على التزام المطعون ضده الأول والقضاء على سند منها بتعويضه عن تلك الخسارة في حين أنها ليست بالخسارة الفادحة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 147/ 2 من القانون المدني إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وتترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضي المادة 658/ 4 من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، لقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. لما كان ذلك وكان توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره - ومعياره موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما حصله سائغاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الخسارة التي لحقت بالمطعون ضده الأول خسارة غير مادية فأعمل في شأنها حكم المادة 658/ 4 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب استند في تقريره إلى القياس على حالة مقاول آخر استرشد بها في بحثه دون أن تكون عناصرها مطروحة في الدعوى وإذ عول الحكم في قضائه على هذا التقرير رغم ذلك وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها دون مناقشة للمستندات المقدمة منها من دلالة للنفي بصدد الادعاء بتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 23/ 1/ 1980 والذي عول عليه الحكم في قضائه أن الخبير خلص من مناقشة لطرفي النزاع واطلاعه على المستندات المقدمة من الطاعنة أنها هي التي تراخت في تنفيذ التزامها بتوريد المواد اللازمة لأعمال المقاولة بعد البدء في تنفيذها وتسبب عن ذلك تعطل العمل إلى أن نشبت حرب أكتوبر سنة 1973 وارتفعت أسعار تلك المواد وكذلك أجور العمال مما أضر بالمطعون ضده الأول واستحق تعويضاً عنه مقداره 3943 ج واسترشد الخبير في تقدير هذا التعويض بحالة مقاول آخر استخلاصاً من اطلاعه بمقر الجمعية الطاعنة نفسها على ملف عملية المقاولة المسندة إليه، إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التي بني عليها للتلازم بين النتيجة التي انتهى إليها ومقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت الدليل عليها الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال وحجج مخالفة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق