الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2020

الطعن 800 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1977 مكتب فني 28 ق 217 ص 1070


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبة، وأحمد علي موسى.
---------------
(217)
الطعن رقم 800 لسنة 47 القضائية

تقليد علامات تجارية. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقص. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
قول الحكم بقيام تشابه بين النموذج المقلد والنموذج الخاص بالطاعن أخذاً بقول محرر المحضر. عدم كفايته. وجوب أن تحقق المحكمة هذا التشابه بنفسها أو بمعرفة خبير تندبه لذلك.

---------------
لما كانت القاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ولما كان ما أورده الحكم من أن محرر المحضر أثبت في محضره قيام تشابه بين النموذجين غير كافٍ في الرد على دفاع الطاعن، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إما أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد وصنع نموذج خاص تم تسجيله وفقاً للقانون. وطلبت عقابه بالمواد 37 و38 و39 و48 و57 من القانون رقم 132 لسنة 1939. وادعى.... مدنياً قِبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد وصنع نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً للقانون قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بأن نموذج العلب المقدم من المدعي بالحقوق المدنية لا يشابه العلب موضوع الاتهام فرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لما دفع به الطاعن من عدم وجود تشابه بين العلب التي أنتجها وتلك التي يصنعها المدعي بالحقوق المدنية ورد عليه في قوله: "إنه يكفي لتحقق جريمة تقليد الرسم المنصوص عليها في قانون براءات الاختراع من وجود تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين، وكان الثابت من محضر ضبط الواقعة إثبات محرره للتشابه بين النموذجين وكان المجني عليه قد تقدم بالمستندات الدالة على تسجيل نموذجه ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإدانة المتهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ولما كان ما أورده الحكم من أن محرر المحضر أثبت في محضره قيام تشابه بين النموذجين غير كافٍ في الرد على دفاع الطاعن، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إما أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق