جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد
العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد
الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
---------------
(52)
القضية رقم 342 سنة 22
القضائية
(أ) علامات تجارية.
ملكيتها.
عدم اكتساب ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من
وقت تسجيلها. ثبوت الملكية لمن يثبت أسقيته في استعمالها. القانون رقم 57 لسنة
1939.
(ب) علامات تجارية.
اختصاص.
قيام النزاع حول ملكية العلامة التجارية. اختصاص المحاكم بالفصل في هذه
الملكية دون الجهة الادارية.
(جـ) علامات تجارية.
مجال
إعمال حكم المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939. خروجه عن دائرة النزاع
حول حق ملكية العلامة.
(د) علامات تجارية.
تقسيم
فئات المنتجات من السلع التجارية الصادر بها قرار وزير التجارة في 27 من ديسمبر سنة
1939 - الغرض منه.
(هـ) علامات تجارية.
تسجيلها.
المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 موضعها قاعدة تنظيميه لتتبعها
إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز
الخلاف بينها.
(و) علامات تجارية. محكمة
الموضوع.
سلعتان من فئة واحدة - حق محكمة الموضوع في الفصل في أمر الخلاف أو
التشابه بينهما وما يحيط بهما ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها
الحماية التي ينشدها القانون.
----------------
1 - متى كان النزاع قائما
بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل
من وقت تسجيلها وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فإن الملكية
تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى
تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل.
2 - إذا كان النزاع يدور
حول ملكية العلامة التجارية فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هي التي تختص بالفصل
في هذه الملكية وهو ما أشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939 في مادته الثامنة.
3 - مجال إعمال حكم
المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية
هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة
أو الخلاف في أي شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات
التسجيل مما يخرج عن
دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة.
4 - تقسيم فئات المنتجات
من السلع التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة والصناعة في 27 من ديسمبر سنة
1939 تنفيذا للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو "لغرض
التسجيل" أي لتقدير رسوم التسجيل تبعا للفئات وتسهيل الكشف عن العلامات
السابق تسجيلها عن السلع المختلفة وما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة
بإجراءات التسجيل وليس الغرض منها اعتبار السلع المتباينة التي ذكرت في فئة من
الفئات في حكم السلعة الواحدة من حيث استعمال علامة تجارية واحدة.
5 - إن المادة 8 من
القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع
قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة
أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المتنازعون
أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضي.
6 - لمحكمة الموضوع أن
تفصل في حدود سلطتها التقديرية في أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة
وما يحيط بالسعتين ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي
ينشدها القانون للمنتجين وللمستهلكين على السواء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن هذا الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام
الدعوى رقم 2648 سنة 1949 تجارى كلى القاهرة ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وقال
فيها إنه أنشأ مصنعا للحلوى والبسكويت واتخذ علامة الطاووس شعارا لمختلف منتجاته
منذ سنة 1936 وكان الطاعن وإخوته يشتغلون بمصنعه إلى أن خرج الطاعن في سنة 1943
وأنشأ لنفسه مصنعا خاصا للحلوى والبسكويت ووضع على منتجاته علامة الطاووس بشكل
مشابه لعلامة المطعون عليه الأول وقدم طلبا لتسجيل هذه العلامة قيد برقم 12201
ولما طلب المطعون عليه الأول من جهته تسجيل علامته عارض الطاعن في هذا الطلب ونظرا
لأنه هو صاحب الحق في علامة الطاووس التي استعملها منذ أنشأ مصنعه وقبل صدور
القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية فقد طلب الحكم بأحقيته في وضع
هذه العلامة على منتجاته وبشطب تسجيل علامة الطاعن إن كانت قد سجلت أو إيقاف
إجراءات التسجيل حتى يفصل في الدعوى نهائيا - ودفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها
تأسيسا على أن تسجيل العلامة باسمه لم يتم بعد وأن إدارة التشريع التجاري قد قررت
شطب علامة المطعون عليه الأول - وفى 18/ 5/ 1950 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة
الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أنه كان يستعمل علامة الطاووس على
منتجاته منذ سنة 1936 وأن الطاعن كان عاملا طرفه حتى خرج من خدمته وفتح مصنعه
واستعمل نفس العلامة ولينفي الطاعن ذلك بكافة الطرق - وبعد سماع شهود الطرفين حكمت
محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 18/ 6/ 1950 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفى الموضوع
برفض الدعوى - استأنف المطعون عليه الأولى هذا الحكم بالقضية رقم 190 سنة 68 ق لدى
محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه الأول في وضع علامة الطاووس
على منتجاته وبشطب تسجيل الطاعن لعلامته وبإيقاف إجراءات تسجيلها إن لم تكن تمت
وإلزام الطاعن بالمصاريف عن الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعن
الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد أن نظرت دائرة فحص الطعون هذا الطعن قررت
إحالته إلى الدائرة المدنية.
وحيث إن الطعن بنى على
خمسة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك
أنه أسس قضاءه على أن حق ملكية العلامة التجارية يقوم على الأسبقية في استعمالها
وأن التسجيل ليس له من أثر إلا أن يكون مقررا لقرينة على ملكية العلامة يجوز للغير
تقويضها بإقامة الدليل على سبقه في استعمال هذه العلامة ورتب على هذا النظر الخاطئ
إحالة الدعوى إلى تحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أسبقيته في استعمال العلامة
المتنازع عليها ثم قضاءه بأحقيته في وضعها على منتجاته في حين أن المستفاد من نصوص
القانون رقم 57 لسنة 1939 أن التسجيل هو أساس الحق في ملكية العلامة وأن الثابت في
واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يسجل تلك العلامة بل تقدم بطلب تسجيلها بعد
أن كان الطاعن قد سبقه إلى تقديم طلبه بتسجيلها.
وحيث إن هذا السبب مردود
ذلك أن القانون رقم 57 لسنة 1939 إذ نص في مادته الثالثة على أن "يعتبر من
قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية
العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ
التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها" قد كشف عنه قصده أن
التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية وأن هذا الحق هو وليد
استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى
أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن يكون من قام بتسجيلها قد استعملها بصفة مستمرة
خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها
وعندئذ فقط يصبح من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه في مواجهة الكافة فمتى
كان النزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكيه العلامة باستعمالها خمس سنوات
على الأقل من وقت تسجيلها فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال
العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل.
وحيث إن السبب الثاني
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه قصور، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى
وتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف لا على أساس أن التسجيل لم يتم كما ذهب
الحكم بل تأسيسا على أن الفصل في النزاع هو مما تختص به إدارة التسجيل واللجنة
المشكلة لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة طبقا لما نصت عليه المواد 8، 9، 10 من
القانون رقم 57 لسنة 1939 وأن المطعون عليه الأول لم يستعمل حقه في المعارضة عملا
بالنصوص المذكورة مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود
ذلك أن ما تختص به ادارة التسجيل بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 939
من إصدار قرارها "بالرفض أو القبول المعلق على شرط" هو في حدود ما خولته
لها المادة المشار إليها من "أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه
لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها" وأن ما اختصت به اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بناء على طلب
وزير التجارة والصناعة طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون هو التظلم من قرارات
إدارة التسجيل المشار إليها في المادة السابقة وهذه الأحوال مخالفة لموضوع النزاع الحالي
الذى يدور حول ملكية علامة الطاووس التي أدعى المطعون عليه أحقيته في وضعها على
منتجاته لأسبقيته في استعمالها قبل الطاعن ولما كانت ملكية العلامة لا تستند إلى
مجرد التسجيل على الوجه السالف بيانه في الرد على السبب الأول فإن المحاكم هي التي
تختص بالفصل في الملكية المتنازع عليها وهو ما أشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939
في مادته الثامنة فيما نصت عليه من أنه "إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد
تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض
التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه أو حكما حائزا لقوة الشيء
المحكوم فيه" فسواء أكان الطاعن قد تمسك بدفعه بعدم قبول الدعوى على أساس أن
التسجيل لم يتم أم لأن الجهة الإدارية هي المختصة فإن القضاء برفض هذا الدفع كان
صحيحا في القانون للأسباب سالفة الذكر.
وحيث إن حاصل السبب
الثالث أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه تقدم لإدارة التسجيل بمعارضة في تسجيل
علامة المطعون عليه الأول طبقا للمادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وأصدرت تلك
الإدارة قرارها بقبول معارضته وباعتبار المطعون عليه الأول متنازلا عن طلبه طبقا
للفقرة الثانية من المادة المذكورة وأن المطعون عليه لم يستعمل حقه في الطعن على
هذا القرار وفقا للمادة 13 من هذا القانون إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على
هذا الدفاع مما يعتبر قصورا مبطلا له. وحيث إن هذا السبب مردود بما سبق الرد به
على السببين السابقين وبأن مجال إعمال حكم المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 سنة
1939 الواردتين بالباب الثاني الخاص بإجراءات التسجيل هو عندما تقوم الخصومة بين
المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من
شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة
فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه على ما استبانه من النزاع في هذه الملكية كان كل ما
يثيره الطاعن من دفاع حول إجراءات التسجيل مردودا فضلا عن أنه غير منتج في ذاته.
وحيث ان الطاعن يعيب على
الحكم المطعون عليه بالسببين الرابع والخامس أنه مسخ الوقائع الثابتة وشابه قصور
كما أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك أنه أولا - استخلص من التحقيق أن المطعون
عليه الأول استعمل علامة الطاووس شعارا لمنتجاته من الحلوى والبسكويت من سنة 1936
في حين أنه اعترف في التحقيق صراحة أنه لم يستعمل هذه العلامة إلا على حلوى التوفى
والدروبس فقط دون البسكويت وأن الطاعن لا يضع هذه العلامة إلا على ما ينتجه من
البسكويت ولم يرد الحكم بشيء على ما جاء بهذا الاعتراف مخالفا لما قرره. ثانيا -
أن الحكم أخطأ في تأويل وتطبيق المادة الثامنة من القانون رقم 57 لسنة 1939
والملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذ اعتبر أن حلوى التوفى
والدروبس والبسكويت سلعة واحدة على خلاف ما يقضى به التفسير السليم وجاء قاصرا إذ
لم يرد على ما قاله الحكم الابتدائي في هذا الصدد.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه حين عرض لما ثبت له من واقعة الدعوى قال "حيث إنه فيما يتعلق
بموضوع الدعوى فقد ثبت من التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف ضده
الأول (الطاعن) كان يعمل بمصنع المستأنف (المطعون عليه الأول) وأن هذا الأخير اتخذ
علامة الطاووس علامة مميزة لمنتجات مصنعه منذ سنة 1936 وهذا المصنع ينتج الحلوى
والبسكويت وأن المستأنف ضده الأول ترك العمل عنده وافتتح لنفسه مصنعا لصنع
البسكويت، وحيث إنه ثبت من الوقائع التي سلفت الإشارة إليها ومن التحقيق الذى
أجرته محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف اتخذ علامة الطاووس شعارا لمنتجاته من
الحلوى والبسكويت منذ سنة 1936 وأن المستأنف ضده الأول بدأ عمله في مصنعه من سنة
1943 واتخذ علامة الطاووس بمصنعه فيما يتعلق بمنتجات البسكويت" - وبالرجوع
إلى الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى والمقدمة بحافظة
الطاعن يبين أن المحكمة سألت الحاضر عن المدعى (المطعون عليه الأول) "عما إذا
كانت علامة الطاووس موضوع النزاع يستعملها المدعى على منتجات من البسكويت يصنعها
فقال إن علامة النزاع يستعملها المدعى على منتجاته من التوفى والدروبس والبستليا
والكرملة والمدعى يصنع في مصنعه بسكويتا يلف في ورق شفاف ويوضع عليه تمبر صغير
بحجم القرش ولا يرسم عليه طاووس ولكن باسم المحل".
وحيث إن هذا الذى اثبته
محضر التحقيق على لسان وكيل المطعون عليه الأول من أنه يضع علامة الطاووس على
الحلوى فقط دون البسكويت يخالف ما قرره الحكم المطعون فيه استنادا الى هذا المحضر
من أن المطعون عليه الأول اتخذ تلك العلامة شعارا لمنتجاته من الحلوى والبسكويت،
ولما كان الحكم لم يبين سندا آخر لتقريره ولم يكشف عن أى سبب لاطراحه أثر الإقرار
الوارد على لسان وكيل المطعون عليه من عدم استعماله للعلامة بالنسبة لمنتجاته من
البسكويت فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في الإسناد.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه استند في قضائه - كما يبين من الاطلاع على أسبابه الى "أن منتجات مصنع
المستأنف وهى الحلوى والبسكويت معتبرة من فئة واحدة طبقا للفئة رقم 30 من الملحق
رقم 1 الخاص بفئات المنتجات والمرفق بلائحة القانون رقم 57 لسنة 1939 الصادر
بالقرار الوزاري رقم 239 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وقد ورد بالفئة رقم
30 (السكر والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت) الأمر الذى
يقطع بأن الشارع اعتبر هذه الأصناف من فئة واحدة ووجب على هذا الأساس التقرير بأن
المستأنف أحق من المستأنف ضده الأول في وضع علامة الطاووس على منتجات مصنعه من
الحلوى والبسكويت وذلك خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن الحلوى تختلف عن
البسكويت في نوع السلع ذلك لأن القانون اعتبرهما من فئة واحدة فلا محل لمخالفة
النص الصريح فيما رسمه من قواعد لا تقبل الجدل".
وحيث إنه بالاطلاع على
قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1939 بشأن العلامات
والبيانات التجارية يبين أنه استند الى المادة 40 من القانون رقم 57 سنة 1939 وتنص
هذه المادة على أن "يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام
التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي... 3 - تقسيم جميع
المنتجات لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها أو جنسها وتنفيذا لذلك صدر القرار
المشار إليه والحق به الملحق رقم 1 متضمنا فئات المنتجات التي بلغت 34 فئة اشتملت
كل منها على منتجات عديدة من السلع التجارية والمطلع على تقسيم هذه الفئات يرى أنه
لم يراع في هذا التقسيم التشابه بين منتجات الفئة الواحدة بل يلاحظ أنه قد توجد
سلعتان متشابهتان في فئتين مختلفتين كما توجد سلع متباينة كل التباين في فئة
واحدة، ويرى في الفئة رقم 30 بالذات التي اشتملت على الحلويات والبسكويت انها تشمل
أيضا الملح والخردل والفلفل والثلج وغيرها. وانما يتكشف أساس هذا التقسيم مما
أوردته المادة 40/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 من أن التقسيم الذى أوصت هذه
المادة باستصدار قرار وزاري به هو "لغرض التسجيل" أي لتقدير رسوم
التسجيل تبعا للفئات وتسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة
وما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل وليس الغرض منها
اعتبار السلع المتباينة التي ذكرت في فئة من الفئات في حكم السلعة الواحدة من حيث
استعمال علامة تجارية واحدة.
وحيث إنه لما كان ذلك
وكانت المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي استند إليها الحكم المطعون فيه
في تبرير قضائه تنص على أنه "اذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس
العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة من فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى
أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه أو حكما حائزا لقوة الشيء
المحكوم فيه" إنما تهدف الى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها ادارة التسجيل في حالة
طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها فاستلزمت
رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا لقوة الأمر المقضي
مما مفاده أن الجدل متاح بين المتنازعين أمام محكمة الموضوع لتقرير ما تراه بشأن
العلامة المتنازع عليها بعد استقصاء عناصر البحث سواء عن أوجه الشبه بين علامتين
أو بين سلعتين يراد تسجيل علامة واحدة عنهما ولو كانا من فئة واحدة، ولما كان مرمى
القانون من تسجيل العلامة هو حماية صاحبها من المنافسة غير المشروعة وحماية
المستهلكين من الخلط بين سلعتين متشابهتين لمنتجين مختلفين وكانت هذه الحماية قد
تتحقق من اختلاف سلعة عن أخرى اختلافا واضحا لو كانتا من فئة واحدة من الفئات التي
وردت بالقرار الوزاري الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1939 فإن لمحكمة الموضوع أن تفصل
في حدود سلطتها التقديرية في أمر هذا الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة
وما يحيط بالسلعتين ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي
ينشدها القانون للمنتجين وللمستهلكين على السواء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ
اعتبر أن الطاعن لا يحق له استعمال علامة الطاووس على منتجاته من البسكويت لمجرد
أن البسكويت هو من نفس فئة الحلوى التي ينتجها المطعون عليه الأول وأنه لا محل
للجدل في أمر الخلاف بين السلعتين أي بين البسكويت وأنواع الحلوى يكون قد أخطأ في تأويل
القانون وتطبيقه خطأ ترتب عليه أن حجبت محكمة الموضوع نفسها عن بحث أمر هذا الخلاف
وأثره على ما يدعيه كل من الطرفين من أحقيته في استعمال العلامة المتنازع عليها
فيما لو ثبت أن المطعون عليه لم يستعملها إلا بالنسبة لمنتجاته من الحلوى فقط.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول
الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق