مادة "1"
هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الأوقاف.
مادة "2"
للهيئة ان تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والاعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الاوقاف وفقا للمادتين 3و4 من هذا القانون.
مادة "3"
يقصد بأموال الاوقاف التى تختص الهيئة بادارتها واستثمارها الآتي.
"1"الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها فيما عدا:
"أ"الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البرالعام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
"ب" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالخاص والتى آلت الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
"ج" الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
"د" الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس
"2" أموال البدل
"3" الأوقاف التى يؤول حق النظر اليها لوزارة الاوقاف بعد العمل بهذا القانون
"4" سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها
"5" الأوقاف الخيرية الموقوفة على الازهر الشريف والتى يعهد شيخ الازهر الى الهيئة بادارتها واستثمارها
"6" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالعام والخاص التى ترد الى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972
مادة "4"
يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
اولا : ادارة الاوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية بقصد تنمية اموال الاوقاف باعتبارها اموالا خاصة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا عن الاوقاف الخيرية على ان تتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشان القسمة والاستحقاق او غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الاهلية
ثانيا : حصر وتقييم اموال واعيان الاوقاف التى تختص الهيئة بادارتها واستثمارها واستلام هذه الاموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة على ان تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعى واية جهات اخرى على حسب الاحوال على ان يكون التصرف فى الاعيان والعقارات بطريق المزاد العينى
ويجوز لها الاستبدال او البيع بالممارسة فى الاحوال الاتية
"أ" للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط الا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار
"ب" لمستأجرى الاراضى الفضاء التى اقام عليها مستاجروها مبان لاكثر من خمسة عشر عاما
"ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الاوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الاموال من بيانات وذلك لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستاجرين او المستبدلين او واضعى اليد
وإذا ما تبين للجنة وجود اى نقص فى الاعيان او الاموال المسلمة الزمت جهة التسليم بالتعويض
ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق احكام القانون كل جهة حكومية سبق استلامها اراض او عقارات او اموال خاصة بالاوقاف
ثالثا: شراء الاعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشان قسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف او غيرها من الاعيان التى تحقق عائدا
مادة "5"
تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الاوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة الى البدل والاستبدال والاستثمار.
وتؤول الاختصاصات الاخرى المخولة للجنة شئون الاوقاف الى مجلس وكلاء وزارة الاوقاف منضما اليه رئيس مجلس ادارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الاوقاف قرارته
الفصل الثانى
مجلس ادارة الهيئة
مادة "6"
يتولى أدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من
رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلالدولة
ممثل عن محافظ البنك المركزى يختاره المحافظ
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية
ممثل عن وزارةمحلية
ممثل عن الاسكان يختاره وزير الاسكان
ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية
ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس الهيئة المصرية للمساحة
رئيس قطاع بوزارة الاوقاف يختاره وزير الاوقاف
اثنين من علماء الشريعة الاسلامية احدهما يختاره وزير الاوقاف والثانى يختاره مفتى الديار المصرية
ثلاثة اعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الاوقاف ويكون ممثلا للهيئة امام القضاء وفى صلاتها بالغير
كما يصدر بتشكيل مجلس ادارة الهيئة قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف
وتكون مدة عضوية مجلس الادارة سنتين وقابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافاءة العضوية قرار من رئيس الوزرا
ولمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له ان يفوض رئيس مجلس الادارة او المدير التنفيذى لهيئة فى بعض اختصاصاته
مادة "7"
يشكل المجلس من بين اعضائه او من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية ومنها :
1: لجنة حصر اعيان واموال الاوقاف التى تختص بها الهيئة
2: لجنة الاسكان
3: لجنة الاستثمار
4: لجنة الزراعة والحدائق
وله تشكيل لجان نوعية متخصصة اخرى على حسب الاحوال
ويصدر مجلس الادارة قرار بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الادارة
مادة "8"
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا فى تصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض التى قامت من اجله وله على الاخص ما ياتى :
"أ"رسم السياسة العامة لادارة واستثمار اموال الاوقاف لتحقيق اقصى عائد ممكن على الاسس الاقتصادية السليمة
"ب"وضع النظم الكفيلة بتنمية ايرادات الاوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها المستمرة ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها
"ج" وضع الهيكل التنظيمى والادارى للهيئ
"د"اصدار اللوائح والقرارات الداخلية فى المسائل المالية والادارية والفنية التى تسير عليها الهيئة وغيرها من الوائح المتعلقة بنشاطها واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية
"ه" الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى
"و" النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمتبرعات وصرفها فى الاوجه الل بالهيئة ومركزها المالى واتخاذ ما يراد بشانها مخصصة لها
"ز" الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها فى المادة "4" البند "خامسا " من هذا القانون
"ح" التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لاقامة منشات للهيئة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية ارات للمنفعة العامة
"ط" عقد القروض وقبول الهيئات والوصايا والتبرعات وصرفها فى الاوجه المخصصة لها
"ى"النظر فى كل ما يرى وزير الاوقاف او رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة
"ك" تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة
مادة "9"
يكون للهيئة مدير تنفيذى بالدرجة الممتازة يصدر بتعينه قرار من مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الاوقاف لمدة عام قابلة للتجديد ويحدد بالقرار معاملته المالية ويكون مسئولا امام مجلس الادارة عن سير اعمال الهيئة اداريا وماليا
مادة "10"
يتولى المدير التنفيذى للهيئة على الاخص مباشرة الاختصاصات الاتية :
1: الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ قرارته
2: ادارة الهيئة وتصريف شئؤنها والاشراف على سير العمل به
3: متابعة اعمال التحصيل بصفى شهرية
4: متابعة اعمال الانشاءات والاستثمارات التى تقوم بها الهيئة
5: اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى
6: موافاة رئيس مجلس الادارة بالبيانات التى تطلبها اجهزة الرقابة والاجهزة المركزية
7: الاشراف على اللجان النوعية وعرض تقاريرها على مجلس الادارة
8: القيام باى اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الادارة
ويحضر المدير التنفيذى للهيئة جلسات مجلس الادارة ويقوم بعرض اعماله على المجلس ولا يكون له صوت معدود
الفصل الثالث
اجتماعات مجلس الادارة
مادة "11" ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك او بناء على دعوة من اغلبية اعضائه
ولوزير الاوقاف الحق فى دعوة المجلس للانعقاد وحضور جلساته وتكون له الرئاسة
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم فى المناقشة دون ان يكونلهم صوت محدود
ويحل المدير التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس ادارة الهيئة فى حالة غيابه
مادة "12"
تبلغ قرارات مجلس الادارة الى وزير الاوقاف لاعتمادها فاذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اعتبرت نافذة وعلى الوزير ان يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه بشانها
الفصل الرابع
الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة
مادة "13"
تتكون موارد الهيئة من
1: الهبات والتبرعات والاعانات والمنح التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشان وذلك بما لا يتعارض مع اغراض الهيئة
2: القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لايتعارض مع اغراضها
3: حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لاحكام هذا القانون
4: اية حصيلة اخرى لنشاطها وادارتها واستثمارها لاموال الاوقاف
مادة "14"
تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الاوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والاراضى الزراعية والاراضى الفضاء المستبدلة على النحو التالى
- رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة او مملوكة من 200 جنيه الى 600 جنيه
-رسم فحص ومعاينة محل تجارى مؤجر او مملوك من 500 جنيه الى 600 جنيه
-رسم فحص ومعاينة ارض زراعية مؤجرة او ارض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه الى 5000 جنيه
- رسم تحرير عقد ارض زراعية او ارض فضاء مستبدلة من 20000جنيه الى 25000 جنيه
- رسم تحرير عقد وحدة سكنية او محل تجارى من 5000 الى 20000جنيه
وفى حالة اعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار اليهابالفقرة الاولى بحد اقصى 2500 جنيه
المادة "15"
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدا السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة ويتم اعدادها وفقا للقواعد المقررة قانونا
ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها
مادة "16"
تقوم الهيئة بانشاء حساب سنوى خاص لايرادات ومصروفات كل وقف من الاوقاف التى انتهت وكذلك الاوقاف المشتركة والاوقاف الخيرية كما تقوم بانشاء حساب ختامى متضمنا اجمالى ايرادات ومصروفات الاوقاف الخيرية التى تحت ادارتها وبيان بحساب اموال البدل
ترسل هذه الحسابات الى وزارة الاوقاف مع صافى الايرادات المستحقة لها فى نهاية العام المالى كما تملك الهيئة حسابا منفصلا بالاحتياطات ومصاريف الادارة والصيانة وذلك كله بما لايتعارض مع الاحكام المنظمة للهيئات العامة فى هذا الشان
مادة "17"
تؤدى الهيئة الى وزارة الاوقاف صافى ريع الاوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطة الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير ادارة وصيانة الاوقاف الخيرية 15% من اجمالى الايرادات المحصلة من من هذه الاعيان
وتجنب 10% من هذه الايرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية ايرادات كل وقف ويكون لمجلس ادارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى
ولوزير الاوقاف تخصيص نسبة 5% من اجمالى الايرادات المحصلة سنويا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية ايرادات الهيئة على ان يلرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية
مادة "18"
تتقاضى الهيئة بالنسبة الى الاعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة ايراداتها المحصلة كمصاريف ادارة و15% كمصاريف صيانة و5% من قيمة تكاليف الاعمال الفنية التى يحددها مجلس الادارة
ويؤول صافى الايراد بعد ذلك الى وزارة الاوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشر اليه
مادة "19"
تصرف الهيئة على صيانة الاموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة فى حالة الضرورة على ان تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية
ويرحل فائض مصروفات الادارة والصيانة المشار اليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة الى حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس ادارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى
مادة "20"
الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الاولى فقط الذين لهم حق النظر على ان يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى الى وزارة الاوقاف وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولى الهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف التى تؤول الى وزارة الاوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذ القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق