جلسة 23 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/
توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى
رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
(126)
الطعن رقم 887 لسنة 36
القضائية
(أ وب وج) علامات تجارية.
تقليد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) تسجيل العلامة
التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية. عدم استفادة
مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة.
)ب) تسجيل العلامة ركن في
جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد. على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً.
)ج) المراد بالتقليد:
المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. العبرة في استظهاره هي بأوجه الشبه بين
العلامتين الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف.
---------------
1 - تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي
أسبغها القانون رقم 57 لسنة 1939 على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها
من غير مالكها، وبذلك لا يفيد مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة.
2 - تسجيل العلامة ركن في
جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد، ومن ثم يتعين على الحكم استظهاره وإلا كان
قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب.
3 - المراد بالتقليد هو
المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور، والعبرة في استظهاره هي بأوجه الشبه بين
العلامتين الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 22/ 1/ 1966 بدائرة قسم محرم بك: الأول: زور علامة تم
تسجيلها طبقاً للقانون. والثاني والثالث: استعملا بسوء القصد علامة مزورة. الثالث
أيضاًً: وضع بسوء القصد على منتجات علامة مملوكة لغيره. وطلبت عقابهم بالمادة 33
من القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون 569 لسنة 1954. ومحكمة جنح محرم بك
الجزئية قضت غيابياًً بتاريخ 19/ 11/ 1961 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل
وكفالة 500 ق لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارضوا، وفي أثناء نظر المعارضة
دفع الحاضر عن المتهم الثالث (الطاعن) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في
الجنحة 13 سنة 1961 أمن دولة. وقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 13 يناير سنة 1964
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت بتاريخ 25/ 3/ 1965 حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للثالث بقبول
الاستئناف شكلاًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. عارض
المحكوم عليه غيابياً، وقضى في معارضته بتاريخ 23/ 12/ 1965 بقبولها شكلاًً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
في الوجه الثاني من الطعن القصور في التسبيب، ذلك بأن الجريمتين المسندتين إليه من
استعمال العلامة المقلدة ووضعها بسوء قصد على منتجات غير مملوكة لصاحب العلامة لا
قيام لهما قانوناًً، إلا إذا ثبت أن العلامة المقلدة قد سجلت طبقاًً لأحكام قانون
العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954 وإلا
امتنعت حمايتها، ولم يثبت أن شيئاً من ذلك قد اتبع بالنسبة إلى العلامات التي قيل
بتقليدها، وقد دفع الطاعن بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مع
جوهريته مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 57
لسنة 1939 الصادر في شأن العلامات التجارية والذي دين الطاعن بمقتضاه بعد أن عرف
العلامة التجارية ما هي في المادة الأولى منه، نص في المادة الثالثة على أنه يعتبر
من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية
العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل
دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها
إجراءات التسجيل ونص في المادة 33 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
وبغرامة من عشرة جنيهات إلى 300 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من زور علامة
تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل
بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة
مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد بين في غير لبس أن تسجيل العلامة
هو مناط الحماية التي أسبغها على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من
غير مالكها، والمراد بالتقليد المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور، والعبرة في
استظهاره هي بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف، ولا
يفيد مالك العلامة من تلك الحماية الجناية التي بسطها إلا إذا كانت مسجلة، ومن ثم
فإن تسجيل العلامة يعتبر ركناً في جريمة تقليدها بالمعنى المتقدم، أو استعمالها
بسوء القصد، يتعين على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة
للعقاب كما افترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون
فيه قد فاته استظهار هذا البيان، فإنه يكون معيباًً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى
بحث الوجه الأول من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق