الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 مارس 2020

الطعن 283 لسنة 48 ق جلسة 28 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 126 ص 593


جلسة 28 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم، وزكي المصري.
-------------
(126)
الطعن رقم 283 لسنة 48 القضائية

1 - قانون. تأميم "تقييم المنشأة المؤممة"، "اختصاص لجان التقييم".
صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها. إغفال لجنة التقييم أحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة المؤممة. أثره. عدم اكتساب قرارها لأية حصانة.
(2 – 4) حكم "تسبيب الحكم". نقض "نعي غير منتج"، "نعي غير مقبول".
2 - انتهاء الحكم - صحيحاً - إلى انتقال ملكية الاسم التجاري والعلامات التجارية للمشروع المؤمم إلى الدولة. النعي عليه بمخالفة القانون لاعتباره اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً. غير منتج.
3 - إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً من أسباب أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
4 - عدم تعويل الحكم على قرار لجنة التقييم في تحديد عناصر المشروع التي يرد عليها التأميم. النعي عليه إغفاله الرد على الدفع بعدم دستورية النص على نهائية قرار لجنة التقييم. غير مقبول.

-------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويرجع - في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها - إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة، لما كان ذلك وكان لا خلاف على شركة سيفارم للأدوية - وهى شركة توصية بسيطة - قد أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 119 لسنة 1961 فإنه من شأن هذا التأميم أن ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بعناصره المادية والمعنوية بما فيها الاسم التجاري والعلامة التجارية وذلك ضماناً لبقاء المشروع واستمراره في مزاولة ذات نشاطه السابق. ولا يغير من ذلك إغفال لجنة التقييم لأحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة على فرض صحته؛ إذ لا يجوز لها أن تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن فعلت فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً في القانون إلى أن تأميم شركة الطاعنين تأميماً كلياً ينقل ملكيتها إلى الدولة بعناصرها المادية والمعنوية كالاسم التجاري والعلامات التجارية، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لاعتبار اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً يكون غير منتج.
3 - إذ كانت الدعامة التي بني عليها الحكم كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الابتدائي التي قاست التأميم على بيع المحل التجاري، يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه.
4 - إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/ 2 من القانون رقم 117 لسنة 1961، نعي غير مقبول طالما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن التأميم الكلي ينقل إلى الدولة ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية, بما مفاده أنه لا يعوّل على قرار لجنة التقييم في تحديد عناصر المشروع التي يرد عليها التأميم وإنما يرجع بشأنه إلى القانون، ومن ثم فلا جدوى من القول بنهائية قرار لجنة التقييم أو بقابليته للطعن في هذا الصدد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 245 لسنة 1976 تجاري كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتقديم الحساب المبين بصحيفة الدعوى والحكم عليها بما عسى أن يظهره هذا الحساب، وقالا بياناً لذلك إن أولهما كان شريكاً متضامناً في شركة سيفارم للأدوية - شركة توصية بسيطة - بصحة قدرها 30000 جنيه والثانية شريكة موصية بحصة قدرها 20000 جنيهاً وقد أممت هذه الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 1961 وقيم رأسمالها بمبلغ 51721 جنيهاً و677 مليماً ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها التي استمرت في إنتاج وتوزيع منتجات الشركة المؤممة بذات أسمائها التجارية ومن بينها دواء "بريزولين" في حين أن قرار لجنة التقييم تضمن بيان أصول الشركة المؤممة وليس من بينها الأسماء التجارية التي كانت مملوكة لها لذا فقد أقاما الدعوى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم كشف حساب عن رقم مبيعاتها لدواء "بريزولين" منذ يوليو 1961 توطئة لندب خبير لفحص هذا الحساب والحكم عليها بمقابل استعمال الاسم التجاري المذكور بواقع 10% من رقم المبيعات. وبتاريخ 15/ 1/ 1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 94 قضائية. وبتاريخ 24/ 12/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس، اسماً تجارياً كما اعتبر التأميم من قبيل بيع المحل التجاري الذي تنتقل به ملكية العلامة التجارية عملاً بالمادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في حين أن التأميم نوع من نزع الملكية جبراً فلا يقاس على البيع الرضائي، إذ لا يؤول لملكية الدولة بالتأميم إلا ما تقيمه لجنة التقييم من عناصر دون غيرها، كما ذهب الحكم إلى أن التأميم ينصب على كل مقومات المشروع المؤمم وعناصره المادية والمعنوية، سواء قيمتها لجنة التقييم أم لم تقيمها بمقولة إن التقييم عمل لاحق للتأميم في حين أن ما لم يحسب من أصول المنشأة عند تقييمها لا تنتقل ملكيته للدولة، كما أخطأ الحكم إذ اعتبر قرار لجنة التقييم نهائياً في حين أن الطاعنين لم يطعنا فيما تضمنه القرار من عناصر وإنما انصب نعيهما على أن القرار لم يتضمن تقييم العناصر المعنوية، وقد أغفل الحكم الرد على ذلك كما لم يرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/ 2 من القانون رقم 117 لسنة 1961 فيما نصت عليه من نهائية قرار لجان التقييم ولم يقض بوقف الدعوى حتى يحصل الطاعنان على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويُرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة، لما كان ذلك وكان لا خلاف على أن شركة سيفارم للأدوية - وهى شركة توصية بسيطة - قد أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 119 لسنة 1961 فإنه من شأن هذا التأميم أن ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بعناصره المادية والمعنوية بما فيها الاسم التجاري والعلامة التجارية وذلك ضماناً لبقاء المشروع واستمراره في مزاولة ذات نشاطه السابق، ولا يغير من ذلك إغفال لجنة التقييم لأحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة - على فرض صحته - إذ لا يجوز لها أن تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم فإن فعلت فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً في القانون إلى أن تأميم شركة الطاعنين تأميماً كلياً بنقل ملكيتها إلى الدولة بعناصرها المادية والمعنوية كالاسم التجاري والعلامات التجارية، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لاعتباره اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً يكون غير منتج. وإذ كانت هذه الدعامة التي بني عليها الحكم كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الابتدائي التي قاست التأميم على بيع المحل التجاري، يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه، أما ما يثيره الطاعنان من إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/ 2 من القانون رقم 117 لسنة 1961 فهو نعي غير مقبول طالما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - على ما سلف بيانه - إلى أن التأميم الكلي ينقل إلى الدولة ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية بما مفاده أنه لا يعوّل على قرار لجنة التقييم في تحديد عناصر المشروع التي يرد عليها التأميم وإنما يُرجع بشأنه إلى القانون، ومن ثم فلا جدوى من القول بنهائية قرار لجنة التقييم أو بقابليته للطعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون النعي بالأسباب الأربعة على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق