الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 مارس 2020

الطعن 1287 لسنة 29 ق جلسة 22 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 216 ص 1045


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
---------------
(216)
الطعن رقم 1287 لسنة 29 القضائية

(أ) تقليد العلامة التجارية. غش.
عناصر الواقعة الإجرامية في كل من الجريمتين. اختلافهما.
(ب) وصف التهمة.
تنبيه الدفاع عند تعديلها. عند مساس التعديل بالكيان المادي للتهمة محل المحاكمة. مثال.
(ج) نقض.
أوجهه. مخالفة القانون الإجرائي. بتعديل تهمة تقليد علامة تجارية إلى تهمة غش منطبقة على المادة الأولى من ق 48 لسنة 1941 في غير تنبيه سابق.

----------------
1 - تختلف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى, فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية, أو وضعها على منتجات بسوء نية, أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة - وكل من هذه الأفعال يكون في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة - بينما الركن المادي في جريمة المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك وينصب على بضاعة معينة بذاتها.
2 - التغيير الذي أجرته المحكمة في الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش - وإن كان لا يتضمن في ظاهره الاستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذي شملته الأوراق - إلا أنه يعد مغايرا لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور, ويمس كيانها المادي, وبنيانها القانوني, مما كان يقتضي من المحكمة تنبيه المتهمين إلى التعديل الذي أجرته في التهمة ذاتها ومنحهما أجلا لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك - أما وهى لم تفعل, فإن حكمها يكون مخطئا في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين ومتهمين آخرين بأنهم: قلدوا علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون لشركة ميدلاند الهندسية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 57 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 531 سنة 1953 وادعى المدعي بالحق المدني بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المتهمين فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا أولا - بعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني وألزمته بالمصروفات الاستئنافية. ثانيا - قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبتغريم كل منهما 10 جنيهات والمصادرة. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الدعوى الجنائية رفعت عليهما لاتهامهما بتقليد علامة تجارية بالتطبيق إلى القانون رقم 57 سنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1940 والقانون رقم 531 لسنة 1953 ومع ذلك فقد دانهما الحكم المطعون فيه بجريمة الغش المعاقب عليها طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش دون لفت نظر الدفاع عنهما لهذا التغيير في التهمة الأمر المخالف لحكم المادتين 307 و308 من قانون الاجراءات الجنائية التي تستلزم أولاهما قصر المحاكمة والعقاب على الواقعة الواردة بأمر الإحالة أو بطلب التكليف بالحضور وتجيز ثانيتهما مجرد تعديل وصف التهمة دون تغيير التهمة ذاتها وبشرط لفت نظر الدفاع, وما انتهى إليه الحكم يعد تعديلا للتهمة نظرا لاختلاف طبيعة كل من جريمتي تقليد العلامات التجارية والغش من حيث العناصر القانونية كما يختلفان من حيث شخص المجني عليه في كل منهما فهو في الجريمة الأولى التي رفعت بها الدعوى الجنائية (شركة ميدلاند الهندسية) بينما المجني عليه في جريمة الغش التي دين بها الطاعنان هو المشتري أو المتعاقد, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن وكيل شركة" ميدلاند الهندسية أبلغ بأن الشركة حصلت على امتياز بيع محاريث شركة رنسون التي تصنع بانجلترا وأنه وصل إلى مجلس الشركة أن أشخاصا يقلدون هذه المحاريث ويضمون عليها علامة مزورة للشركة وأن أحد تلك المحاريث ضبط بدائرة قسم السيدة زينب وأن حائزه قرر أنه اشتراه من المتهمين الأولين (الطاعنين) وحيث أن محقق البوليس انتقل إلى محل هذين المتهمين فوجد أمامه خمسة محاريث قرر المتهم الثاني (الطاعن الثاني) أن أربعة منها صنعت بمحله وأن الماركات التي عليها هى من مصنعه وأنه يصنعها من الألومنيوم. وحيث إن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) قرر بمحضر البوليس أنه يملك الورشة هو والمتهم الأول (الطاعن الأول) وأنهما يصنعان محاريث بلدية تشبه محاريث رنسون وأنهما يضعان عليها علامة محلية وأنه يتعهد بعدم العودة إلى ذلك مستقبلا - وبمثل ذلك قرر المتهم الأول (الطاعن الأول)" وخلص الحكم من ذلك إلى القول بأن قيام المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بصناعة محاريث بلدية ووضع علامات شركة رنسون عليها ثابت من ضبط أربعة منها أمام محلهما ومن اعتراف المتهمين بمحضر البوليس بأنهما قاما بصناعة تلك المحاريث والعلامات التي وجدت عليها. وحيث إنه وإن كان الفعل الذي ارتكبه هذان المتهمان (الطاعنان) لا يعد تقليدا لعلامة تجارية إذ أنه لم يثبت أن العلامة المقلدة قد سجلت طبقا للقانون إلا أنه يعتبر غشا طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 وهو ما يمكن لهذه المحكمة أن تعدل الوصف على أساسه طبقا لنص المادة 308 أ. ج ومعاقبة المتهمين بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه". لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر المحاكمة الاستئنافية أن مرافعة الطاعنين دارت حول تهمة تقليد العلامة التجارية التي رفعت بها الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعنين أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه, وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في ورقة التكليف بالحضور - مما تملك المحكمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية إجراؤه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها يمس كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية وبنيانها القانوني لاختلاف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية أو وضعها على منتجات بسوء نية أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة - وكل من هذه الأفعال يكوّن في ذاته جرائم مستقلة ولها ممزاتها الخاصة - بينما الركن المادي في جريمة الغش التي دين بها الطاعنان تنحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك وينصب على بضاعة معينة بذاتها, وإنه وإن كان ما أجرته المحكمة في تغيير التهمة لا يتضمن في ظاهرة الاستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذي شملته الأوراق, إلا أنه يعد مغايرا لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور مما كان يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعنين إلى هذا التغيير الذي أجرته ومنحهما أجلا لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك - أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مخطئا في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق