الجريدة الرسمية - العدد
9 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق
3 مارس سنة 2020م
قانون رقم 15 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون
مكافحة الإرهاب الصادر
بالقانون رقم 94 لسنة 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (و) من
المادة (1)، وبنصي المادتين (3، 13) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم
94 لسنة 2015، النصوص الآتية:
مادة (1 بند/ و):
(و) الأموال أو الأصول: جميع ألأصول المادية
والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى
أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في
ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية
والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي
أو الإلكتروني والائتمان المصرفي والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأي
فوائد أو أباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها، أو أي
أصول أخرى أعدت لاستخدامها في الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق
المتعلقة بأي منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها
أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
مادة (3):
يقصد بتمويل الإرهاب كل
جمع أو تلق أو حيازة أ و إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو
ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأى
نشاط إرهابي فردى أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو
غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني،
وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها،
سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي
أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل
الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
مادة (13):
يعاقب بالسحن المؤبد كل
من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة
الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها
المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد
إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو
إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله.
وفى الأحوال التي ترتكب
فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة
الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه
المادة.
كما تعاقب الجماعة
الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز ثلاثة
ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو
تعويضات.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة
"الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت
بالقانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة ثالثة إلى
المادة (39) من القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه، نصها الآتي:
مادة (39/ فقرة ثالثة):
ويحكم بغرامة إضافية
تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت
أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها
للغير حسن النية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8
رجب سنة 1441هـ
(الموافق 3 مارس سنة 2020م).
عبد
الفتاح السيسي
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق