الدعوى رقم 115 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 1 / 2 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م،
الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد
سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 36
قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بالشرقية بحكمها
الصادر بجلسة 25/3/2014، ملف الدعوى رقم 19822 لسنة 1 قضائية.
المقامة من
متولى محمد متولى إبراهيم
ضــــد
1- وزير التربية والتعليم
2- محافـظ الشرقيــة
3- وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
4- مدير إدارة ديــرب نجـم التعليميـة
الإجـراءات
بتاريخ الأول من يوليو سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا ملف الدعوى رقم 19822 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية
بالشرقية، بجلسة 25/3/2014، بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا
للفصل في دستوريـة ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 من أنه
" لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى
المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير
سنة 2010 ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكــــم الإحالة وسائر
الأوراق – في أن متولى محمد متولى إبراهيم، كان قد أقام الدعوى رقم 19822 لسنة 1
قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالشرقية، ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، بطلب
الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية، البالغ مقدارها ثلاث سنوات وأربعة عشر
يومًا، إلى مدة خدمته الحالية طبقًا لنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، قولاً منه إنه عُين بتاريخ
12/11/1997، بإدارة ديرب نجم التعليمية، بوظيفة عامل خدمات معاونة بالدرجة الرابعة
العمالية، وأن له مدة خدمة عسكرية بالقوات المسلحة مقدارها ثلاث سنوات وأربعة عشر
يومًا، وتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لضمها، إلا أنها رفضت إجابته إلى طلبه، مما
حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته. وبجلسة 25/3/2014،
قضت المحكمة بوقف السير في الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل
في دستورية ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار
إليه المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 من أنه " لا يجوز الاستناد إلى
الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن
على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول ينايـر سنة 2010 "، لما تراءى
لها من تضمن النص رجعية لم تتم الموافقة عليها من مجلس الشعب بالأغلبية الخاصة،
بالمخالفة لنصى المادتين (107، 187) من الدستور الصادر سنة 1971، والمادة (225) من
الدستور الحالي.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام
قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، مقروءةً في ضوء
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/7/2011، في الدعوى رقم 101
لسنة 32 قضائية "دستورية"، تنص على أن " يستبدل بنصوص المواد
...... (44) .... من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة
1980 النصــــــوص الآتية: مادة (44): " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية
الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة
لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم
أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه
المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
وتحدد تلك
المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية
المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على
قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ".
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ
نشره". وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 (مكرر) بتاريخ
27/12/2009.
وحيث إن الواضح من استعراض النصوص
المتقدمة أن إعمال أحكام المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار
إليه بعد تعديله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، في شأن ضم مدة الخدمة العسكرية
للمجندين غير المؤهلين، يكون بأثر مباشر على المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل
بهذا التعديل في 28/12/2009، اليوم التالي لتاريخ نشـر القانون رقم 152 لسنة 2009
في الجريدة الرسمية، طبقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.
وحيث إن
المصلحة في الدعوى الدستوريـــة، وهـــى شـــرط لقبولهـــا، مناطها - على ما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى
الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها
والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد
اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي
وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها.
ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد
بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس
النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا
للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه
المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية
لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية
تكون غير مقبولة.
وحيث إن
الثابت من الأوراق أن المدعى في الدعوى الموضوعية غير حاصل على مؤهل دراسي، وعُين
بتاريخ 12/11/1997، بوظيفة عامل خدمات معاونة بالدرجة الرابعـــة العمالية، بإدارة
ديرب نجم التعليمية بمحافظة الشرقية، قبل تاريخ العمل بنص المادة (44) من القانون
المشـار إليه بعد استبداله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، ومن ثم يكـــون من غير
المخاطبين بأحكام ذلك النص، ولا يسرى في شأن حالته الأحكام التى تضمنها عجز الفقرة
الأخيرة من هذا النص، التي اقتصرت عليه الإحالة الواردة من محكمة الموضوع، وبالتالي
فإن الفصل في دستوريته لن يكون له أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات
المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة في الدعوى
المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق