الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 مارس 2020

الطعن 622 لسنة 45 ق جلسة 25 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 328 ص 755

جلسة 25 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.
-----------
(328)
الطعن رقم 622 لسنة 45 القضائية
علامات تجارية. حكم. "ما يعد قصوراً".
العلامات التجارية المضللة للجمهور. ق 57 لسنة 1939. حظر تسجيلها سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل. إغفال الحكم بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص اكتفاء بنفي التشابه بين العلامتين. خطأ وقصور.
---------------
تنص المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية على بطلان تسجيل العلامة وشطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر القانون اتخاذه علامة تجارية. وتنص المادة الخامسة من القانون المذكور في فقرتها (ى) على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة التي من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين في النص المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الاسم التجاري لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفاع اكتفاء بنفي التشابه بين العلامتين والقول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً وكان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهري الذي لو عني بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 336 لسنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة طالباً إلغاء قرار مراقبة العلامات التجارية بتسجيل علامة "روزينا" لصالح المطعون ضده الأول والمقيد طلب تسجيلها برقم 48371، وشطب تسجيل هذه العلامة مع ما يترتب على ذلك من آثاره، وقال بياناً لدعواه إن شركته مسجلة طبقاً للقانون بالقلم التجاري بمحكمة القاهرة الابتدائية في 12/ 12/ 1948 باسم مصنع روزينا للحلويات، كما قيدت بالسجل التجاري بذات الاسم تحت رقم 68176، وأنه قدم طلباً لتسجيل علامة تجارية باسم روزينا في 28/ 6/ 1950 قيد برقم 21830 حيث اشتهرت شركته بها في السوق التجارية فكانت شركة تصنيع الورق "فرتا" تقوم بطبع هذه العلامة لحسابها منذ سنة 1940 وما زالت تقوم بطبعها حتى الآن واستقرت العلامة التجارية لشركته التي أصبحت معروفة بها لدى الكافة وبعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها قام بتسجيل شركته - طبقاً لأحكام هذا القانون - بمصلحة التنظيم الصناعي بوزارة الصناعة باسم منشأة مصنع حلويات وشيكولاته روزينا وذلك تحت رقم 821 في 17/ 1/ 1959. وإعمالاً للمادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 تكون العلامة التجارية روزينا مملوكة لشركته بمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة باسمها في 28/ 6/ 1950 ومداومتها على استعمالها حتى ولو لم يتم التسجيل لأن التسجيل ليس منشئاً لملكية العلامة وإنما هو مقرر فقط لهذه الملكية. غير أنه تبين أن مراقبة العلامات التجارية قامت بتسجيل علامة تجارية باسم روزينا لصالح المطعون ضده الأول دون أن تقوم بإخطاره رغم أن له طلباً سابقاً بتسجيل هذه العلامة ودون أن تتبين أن العلامة تشمل اسماً تجارياً من شأنه تضليل الجمهور حول مصدر المنتجات مخالفة بذلك ما تقضي به الفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فعارض الطاعن في تسجيل هذه العلامة وقيدت معارضته برقم 2290 ولكنها لم تحظ بالاستجابة فأقام دعواه بطلباته السالفة. وبتاريخ 29/ 12/ 1973 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 91 ق. وبتاريخ 7/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن العلامة التجارية روزينا التي سجلت لصالح المطعون ضده الأول تتضمن اسماً تجارياً اتخذه الطاعن لمصنعه الذي يقوم بإنتاج الحلوى مما كان يتعين معه الامتناع عن تسجيلها إعمالاً لما تقضي به الفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي تحظر تسجيل العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتمحيصه فشابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية إذ تنص على بطلان تسجيل العلامة وشطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر القانون اتخاذه علامة تجارية. وكانت المادة الخامسة من القانون المذكور تنص في فقرتها (ى) على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة التي من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين في النص المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الاسم التجاري لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفاع اكتفاء بنفي التشابه بين العلامتين والقول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً وكان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهري الذي لو عني الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق