الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 مارس 2020

الطعن 2 لسنة 35 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 تنازع ق 1 ص 529


جلسة 12 من يونيه سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد ممتاز نصار؛ وبطرس زغلول؛ وحسنين رفعت؛ ومحمد توفيق المغربي؛ ومحمد طاهر عبد الحميد.
--------------
(1)
الطلب رقم 2 لسنة 35 "تنازع"

(أ) اختصاص. "اختصاص محكمة تنازع الاختصاص".
مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص قيام دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري. قضاء كلتا الجهتين باختصاصها أو تخلي كل منهما عن الاختصاص (م 17 ق 43 لسنة 1965).
(ب) مرافق عامة. "شروط عقد الامتياز". التزام. "الاشتراط لمصلحة الغير". اختصاص. "اختصاص ولائي".
اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به. علاقة المستفيد بالمتعهد علاقة عقدية من علاقات القانون الخاص. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع بشأنها.

--------------------
1 - مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري وأن تكون كلتا الجهتين قد قضت باختصاصها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين المحكمة التي تنظره وتفصل فيه.
2 - تعهد الملتزم في عقد امتياز المرافق العامة باستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط والأجور على أن يعتبر تعيينهم جديداً، هذا التعهد وإن ورد في عقد الالتزام إلا أنه ليس من الشروط التي وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين وجهة الإدارة وباسمها وبين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين ولجهة الإدارة في هذا الاشتراط مصلحة أدبية هي استمرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشي البطالة. وإذ كان المستفيد في الاشتراط لصالح الغير يستفيد حقاً شخصياً مباشراً بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه وكانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد والمتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر النزاع بينهما.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بطلب إلى هذه المحكمة قال فيه إنه إزاء تخلي كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن الفصل في موضوع دعواه فقد تقدم بطلبه لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن الوقائع تتحصل وعلى ما يبين من الأوراق في أن الطالب أقام الدعوى رقم 110 سنة 1956 عمال كلي طنطا ضد شركة أتوبيس مدينة طنطا ومدير بلدية طنطا ومكتب العمل فيها وطلب الحكم بإعادته إلى العمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى واحتياطياً إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 500 ج وذلك في مواجهة المدعى عليه الأخير. وقال الطالب بياناً لدعواه أنه كان يعمل في الشركة الشبراوية التي كانت تقوم باستغلال خطوط أتوبيس مدينة طنطا منذ 20 مايو سنة 1948 غير أنها أهملت إدارة هذا المرفق مما دعا جهة الإدارة إلى إصدار قرار بإنهاء عملها في 30/ 6/ 1952 وأعلنت جهة الإدارة عن شروط استغلال المرفق في مزايدة عامة ثم رست العملية على الشركة المدعى عليها الأولى اعتباراً من أول إبريل سنة 1955 وورد في المادة 64 من عقد الالتزام تعهد الشركة الملتزمة المدعى عليها الأولى باستخدام جميع العمال الذين كانوا يعملون لدى الشركة الشبراوية حتى 30 يونيه سنة 1952 وذلك بنفس الشروط وبذات الأجور التي كانوا يعملون بها لدى الشركة السابقة، فتقدم الطالب للعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى غير أنها رفضت طلبه فشكا الأمر إلى مكتب العمل ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 14 مايو سنة 1956 قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها بنظر النزاع وأقامت قضاءها على أن المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 - في شأن تنظيم مجلس الدولة - أطلقت اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقد الالتزام وأنه وإن كان الطالب يعتبر في حكم المستفيد في اشتراط لصالحه ثابت بعقد الالتزام بين مجلس مدينة طنطا وبين الشركة المدعى عليها الأولى إلا أن هذا لا يخرج النزاع عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعة. وبعد صدور هذا الحكم أقام الطالب الدعوى رقم 38 سنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري - هيئة المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والتعويضات - ضد المدعى عليهم سالفي البيان وطلب الحكم أصلياً على المدعى عليها الأولى بعودته إلى عمله مع صرف المرتب المستحق له من إبريل سنة 1955 واحتياطياً إلزام المدعى عليهما الأولين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 500 ج على سبيل التعويض، ثم قصر الطالب دعواه على طلب التعويض وأسس دعواه على ذات الأساس في الدعوى التي أقيمت أمام جهة القضاء العادي. وبتاريخ 21/ 3/ 1963 قضى مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بعدم اختصاصه بنظر طلب التعويض الموجه ضد الشركة المدعى عليها الأولى وبرفض طلب التعويض قبل مجلس مدينة طنطا. أقام الطالب بعد ذلك الدعوى رقم 896 سنة 1963 كلي طنطا ضد الشركة المدعى عليها الأولى ووزير الإدارة المحلية ومجلس مدينة طنطا وبجلسة 28 ديسمبر سنة 1964 قضت المحكمة باعتبار الدعوى منتهية بالنسبة لمن عدا الشركة المدعى عليها الأولى وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطلبات الموجهة للشركة المدعى عليها الأولى. أبدت النيابة العامة الرأي بقبول الطلب وتعيين جهة القضاء العادي للفصل في النزاع.
وحيث إنه لما كان مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري وأن تكون كلتا الجهتين قد قضت باختصاصها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها، وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين المحكمة التي تنظره وتفصل فيه. لما كان ذلك وكان قد قضى من جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها بنظر دعوى الطالب قبل مجلس مدينة طنطا فلما أقام الطالب دعواه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب التعويض قبل مجلس مدينة طنطا قضي فيها برفض هذا الطلب، وبذلك انتفى سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة وذلك بعد أن قضت جهة القضاء الإداري برفضه في هذا الخصوص، ويتعين لذلك عدم قبول الطلب بالنسبة إلى مجلس مدينة طنطا.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للشركة المدعى عليها الأولى.
وحيث إنه لما كان موضوع النزاع سواء أمام جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري هو عن طلب تنفيذ الالتزام المبين في المادة 64 من عقد التزام المرفق العام المعقود بين الشركة المدعى عليها الأولى وجهة الإدارة وذلك فيما يتعلق بالتزام الشركة بتشغيل العمال الذين كانوا يعملون لدى الشركة الشبراوية حتى 30/ 6/ 1952، وطلب التعويض عن عدم تنفيذ هذا الالتزام فإن هذا الموضوع الذي طرح على كل من جهتي القضاء العادي والإداري واحد، وإذ تخلت كل منهما عن الفصل فيه فقضت بعدم اختصاصها بنظره، فقد قام سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة. وإذ تنص المادة 64 من عقد الامتياز على "مع مراعاة أحكام المواد 56 و60 و63 يجب على الملتزم في حالة ما إذا منح التزام استغلال الخطين أن يستخدم جميع المستخدمين والعمال الذين كانوا حتى يوم 30/ 6/ 1965 يعملون لدى مستغل خطوط أتوبيس مدينة طنطا وذلك بذات الشروط والأجور التي كانوا يتقاضونها في ذلك التاريخ على ألا يكون مسئولاً عن أية مكافأة لهم عن مدة خدمتهم السابقة لدى المستغل السابق ويعتبر تعيينهم جديداً بأجورهم الأخيرة" فإنها وإن وردت ضمن بنود عقد الالتزام إلا أنها ليست من الشروط التي وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هي تعاقد بين جهة الإدارة وباسمها وبين الشركة الملتزمة وذلك على التزامات اشترطتها جهة الإدارة لصالح العمال المبينين في المادة 64 من عقد الالتزام سالف البيان، ولجهة الإدارة في هذا مصلحة أديبة هي استمرار هؤلاء العمال والمستخدمين في عملهم بعد أن كانوا قد ارتبطوا به مع الملتزم السابق، وباعتبار أن جهة الإدارة حريصة على عدم تفشي البطالة واستقرار حقوق العاملين المبينين في هذه المادة، وإذ كان المستفيد في الاشتراط لصالح الغير يستفيد حقاً شخصياً مباشراً بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه وكانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد والمتعهد تخضع للمادة 64 سالفة البيان وللقوانين الخاصة بالعمل فإن مؤدى ذلك تحديد جهة القضاء العادي للاختصاص بنظر النزاع بين الطالب والشركة المدعى عليها الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق