الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مارس 2020

الطعن 2111 سنة 17 ق جلسة 22 / 12 / 1947 مج عمر ج 7 ق 465 ص 433


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
----------------
(465)
القضية رقم 2111 سنة 17 القضائية

نقض.
عدم تقديم أسبابه في المهلة الأولى. اعتذاره من ذلك بقيام وباء الكوليرا. عدم تقديمه الأسباب على إثر زوال هذا المانع. اعتذار غير مقبول.
--------------
إذا كان الطاعن يتذرع فيما طلبه بالجلسة من إمهاله عشرة أيام أخرى عدا المهلة التي أعطيها لتقديم أسباب الطعن بأن وباء الكوليرا منعه من تقديم الأسباب في المهلة الأولى، فهذا لا يقبل منه ما دامت حالة الوباء التي يشير إليها قد زالت، وما دام هو لم يقدم أسبابه على إثر زوال هذا المانع كما هو الواجب قانوناً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق