جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد
مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك
وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
----------------
(465)
القضية رقم
2111 سنة 17 القضائية
نقض.
عدم تقديم أسبابه في المهلة
الأولى. اعتذاره من ذلك بقيام وباء الكوليرا. عدم تقديمه الأسباب على إثر زوال هذا
المانع. اعتذار غير مقبول.
--------------
إذا كان الطاعن
يتذرع فيما طلبه بالجلسة من إمهاله عشرة أيام أخرى عدا المهلة التي أعطيها لتقديم
أسباب الطعن بأن وباء الكوليرا منعه من تقديم الأسباب في المهلة الأولى، فهذا لا
يقبل منه ما دامت حالة الوباء التي يشير إليها قد زالت، وما دام هو لم يقدم أسبابه
على إثر زوال هذا المانع كما هو الواجب قانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق