جلسة 17 من يونيه سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس
زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين أحمد فتح الله، وإبراهيم حسن علام.
---------------
(86)
الطلب رقم 4 لسنة 36 ق
"رجال القضاء"
(أ) قضاة. تأديب القضاة
ومحاكمتهم. اختصاص. "اختصاص مجلس التأديب".
اختصاص مجلس تأديب القضاة
في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي.
قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم.
اعتبار كل منهما قرار بتنفيذ العقوبة التي أصدرها مجلس التأديب.
(ب) قضاة. "تأديب
القضاة". "الطعن في أحكام مجلس التأديب".
عدم قبول الطعن في أحكام
مجلس تأديب القضاة أمام الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقض. عدم اعتبارها من
القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها في المادة 90/ 1 من قانون السلطة
القضائية رقم 43 لسنة 1965.
-------------------
1 - مفاد نصوص المواد 108
- 118 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن محاكمة القضاة
التأديبية تتبع فيها الأحكام المقررة بتلك النصوص وذلك إلى أن يصدر مجلس التأديب
حكمه بالبراءة أو بعقوبة العزل أو اللوم بما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم
عقابي في خصوص الخطأ المنسوب إلى القاضي حسبما يبين من نصوص المواد سالفة الذكر.
أما قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم
المشار إليهما بالمادة 119/ 2 من ذات القانون فلا يعدو كل منهما أن يكون قراراً
بتنفيذ العقوبة التي أصدرها مجلس التأديب.
2 - مفاد نص المادة 90/ 1
من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 جواز الطعن في القرارات الجمهورية
والقرارات الوزارية الخاصة بشئون القضاء أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة
النقض عدا ما يكون من هذه القرارات محصناً من الطعن وهي القرارات الصادرة بالتعيين
أو النقل أو الندب أو الترقية. وإذ كانت الأحكام التي تصدرها مجالس التأديب
بالتطبيق لنصوص المواد من 108 - 118 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر في شأن
محاكمة القضاة وتأديبهم لا يعتبر من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها
في المادة 90/ 1 المشار إليها فإن مؤدى ذلك هو عدم قبول الطعن في أحكام مجالس
التأديب المشار إليها أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21
فبراير سنة 1966 بطلب قال فيه إنه أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن الوقائع التي
استندت إليه وقدم إلى المجلس المنصوص عليه في المادة 108 من القانون رقم 43 سنة
1965 في شأن السلطة القضائية. فأصدر المجلس في 5 يناير سنة 1966 قراراً بتوجيه
اللوم إليه ثم أصدر وزير العدل قراراً بذلك في 30 يناير سنة 1966 وإذ وقع القرار
الذي أصدره المجلس باطلاً لما شاب أسبابه من قصور وتناقض وإخلال بحق الدفاع فقد
تقدم إلى الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض طالباً الحكم ببطلان قرار وزير
العدل المشار إليه الصادر بتاريخ 30 يناير سنة 1966. قدمت وزارة العدل مذكرة طلبت
فيها رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب ثم أبدت
الرأي في الجلسة بعدم قبول الطلب بعد أن استقال الطالب من القضاء دون أن يحفظ
لنفسه حق السير في الطلب.
وحيث إن الثابت من
الأوراق أنه بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1965 أرسل وزير العدل إلى النائب العام أوراق
الشكوى رقم 1 سنة 1963 ق لاتخاذ اللازم نحو إقامة الدعوى التأديبية ضد الطالب. وفي
26 أكتوبر سنة 1965 أصدر النائب العام قراراً بإقامة الدعوى التأديبية على الطالب
عما نسب إليه. وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1965 قرر المجلس المنصوص عليه في المادة 108
من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية السير في إجراءات المحاكمة عما
نسب إلى الطالب. وبتاريخ 5 يناير سنة 1966 قرر هذا المجلس توجيه اللوم إلى الطالب،
ثم أصدر وزير العدل في 30 يناير سنة 1966 قراراً بتوجيه اللوم إلى الطالب وإخطاره
بالحكم الصادر ضده في الدعوى التأديبية المشار إليها وإيداع صورة منه ملفه السري.
ولما كان المشرع قد نظم بالقانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية في الفصل
التاسع من الباب الثاني منه قواعد محاكمة القضاة وتأديبهم فنص بالمادة 108 على
تشكيل مجلس التأديب ثم نص بالمادتين 109، 110 على كيفية إقامة الدعوى التأديبية
ونظم بالمواد 111 إلى 116 الإجراءات التي تتخذ أمام المجلس إلى أن يقرر السير في
إجراءات المحاكمة وحتى يصدر الحكم في الدعوى التأديبية، ثم اشترط بالمادة 117 في
الحكم الذي يصدره المجلس أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى
أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وبين بالمادة 118 العقوبات التأديبية التي يجوز
توقيعها على القضاة وهي اللوم والعزل. وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة 119 من
قانون السلطة القضائية المشار إليه في شأن تنفيذ العقوبة التي يصدرها المجلس على
"يصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة
اللوم على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية". فإن مفاد ذلك
أن محاكمة القضاة التأديبية تتبع فيها الأحكام المقررة بالنصوص من 108 إلى 118
المشار إليها وذلك إلى أن يصدر مجلس التأديب حكمه بالبراءة أو بعقوبة العزل أو
اللوم بما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم عقابي في خصوص الخطأ المنسوب إلى
القاضي حسبما يبين من نصوص هذه المواد على النحو السالف البيان أما قرار رئيس
الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم المشار إليهما
بالمادة 119/ 2 فلا يعدو كل منهما أن يكون قراراً بتنفيذ العقوبة التي أصدرها مجلس
التأديب. لما كان ذلك وكانت المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة
1965 المشار إليه والواردة في الباب الثاني بالفصل السابع الخاص بالتظلمات والطعن
في القرارات الخاصة بشئون القضاة قد نصت على "تختص دوائر المواد المدنية
والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء
والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن
من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل
أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال
السلطة" مما مفاده جواز الطعن في القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية
الخاصة بشئون القضاء أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض عدا ما
يكون من هذه القرارات محصناً من الطعن وهي القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو
الندب أو الترقية، وكانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد
من 108 إلى 118 في الفصل التاسع من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية رقم 43
سنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من القرارات الجمهورية أو
الوزارية المنصوص عليها بالمادة 90/ 1 المشار إليها، فإن مؤدى ذلك هو عدم قبول
الطعن في أحكام مجلس التأديب المشار إليها أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة
النقض ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 119/ 2 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون
بقرار جمهوري فيما يتعلق بعقوبة العزل وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة
اللوم ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقرار وزير العدل في هذا الخصوص وعلى ما سلف
البيان قاصر على تنفيذ العقوبة. لما كان ما تقدم وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه
إلى الحكم الصادر في 5 يناير سنة 1966 من مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 108
المشار إليها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق