جلسة 22 من نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار
الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد
السكري، ولطفي على، وحافظ محمد بدوي.
-----------
(166)
الطعن رقم 160 لسنة 27
القضائية
علامة تجارية.
"التشابه بين علامتين". "مناطه".
يجب في تقرير التشابه بين
علامتين تجاريتين النظر إلى العناصر التي تتركب منها العلامة في مجموعها كوحدة
للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة. ليست العبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز
أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى.
العبرة بالصورة العامة التي
تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى
تبرز به في علامة أخرى. تقرير الحكم بوجود تشابه استنادا إلى مجرد اشتراك بعض
الحروف في الكلمة الواردة بكل من العلامتين مما يؤدى إلى تشابه النطق في المقطع
الأول منها دون الاعتداد بباقي العناصر كوحدة. خطأ في تطبيق القانون.
---------------
الغرض من العلامة
التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن
تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي
تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط
والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها،
النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة إذن
ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما
العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز
أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي
تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده في التقرير بوجود تشابه بين العلامتين
مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق
بينهما في المقطع الأول من العلامة، دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل
من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وساع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
1389 سنة 1954 تجارى كلى القاهرة قبل المطعون عليهما بطلب إلغاء قرار إدارة
العلامات الصادر بتاريخ 3/ 10/ 1954 في المعارضة رقم 1143 المقدمة من المطعون
عليها الأولى (الشركة) عن طلب التسجيل رقم 20482 وما ترتب على هذا القرار من
إجراءات - والإذن بالاستمرار في إجراءات تسجيل الطلب المذكور... وشرح الطاعن دعواه
بما يوجز في أن الشركة المذكورة تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية في 5/ 2/ 1946
بطلب تسجيل علامة بالفئة 14 (ساعات) هي عبارة عن كلمة "جينى" ورسم ناقوس
وتم هذا التسجيل في 2/ 3/ 1949 ثم تقدم الطاعن إلى تلك الإدارة بالطلب رقم 20482
عن تسجيل علامة بهذه الفئة هي عبارة عن كلمة جينيستر ورسم سهمين متقابلين ثم
استبعد هذا الرسم وقصرت العلامة على كلمة جينيستر - وبعد فحص طلبه تقرر قبول هذه
العلامة وأشهر عنها بجريدة العلامات فعارضت الشركة في تسجيل العلامة المذكورة -
وبتاريخ 3/ 7/ 1954 قررت إدارة العلامات رفض طلب تسجيل علامة الطاعن - فأقام طعنا
في هذا القرار بالدعوى سالفة الذكر - وبتاريخ 28 يناير سنة 1956 حكمت المحكمة
"بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية
المطعون فيه وقبول تسجيل علامة المعارض (الطاعن) المقدم عنها الطلب رقم
20482" مع إلزام الشركة بالمصاريف... وقد استأنفت الشركة (المطعون عليها
الأولى) هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 سنة 73 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم
المستأنف وتأييد قرار إدارة العلامات فيما انتهى إليه من رفض تسجيل العلامة 20482
وإصدار الأمر تطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 باتخاذ الإجراءات
التحفظية وبوجه خاص مصادرة المنتجات التي تحمل علامة (جينيستر) باللغتين الأفرنجية
والعربية أينما وجدت وإتلافها ونشر الحكم في جريدتين أو أكثر على نفقة الطاعن....
وبتاريخ 25/ 12/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر في 3/ 7/ 1954 برفض تسجيل
علامة المستأنف عليه الأول (الطاعن) رقم 20482 وبمصادرة المنتجات التي تحمل علامة genister باللغتين الأفرنجية
والعربية أينما وجدت معروضة للبيع وبإتلاف هذه العلامة المقلدة - وأمرت بنشر هذا الحكم
في جريدتي الأهرام والبروجريه على نفقة الطاعن مع إلزامه بالمصاريف عن الدرجتين
ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى
الدائرة المدنية والتجارية - وبالجلسة المحددة لنظر طلب الحاضر عن الطاعن نقض
الحكم وطلب الحاضر عن المطعون عليها الأولى رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني
ولم يقدم دفاعا وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أن علامة الشركة مركبة من عنصرين
هما كلمة جينى مكتوبة باللغتين العربية والأفرنجية ورسم ناقوس أحمر يتوسطهما في حين
أن علامة الطاعن مكونة من كلمة جينيستر بهاتين اللغتين - وقد اعتد الحكم في مجال
المقارنة بين العلامتين بعنصر الكتابة وحده مع أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه
لا عبرة بالتشابه بين العناصر المكونة لعلامتين وإنما بمجموع "التركيبة"
التي تضم هذه العناصر - كما أقام الحكم قضاءه في القول بتشابه العلامتين على
استخلاص غير سائغ حيث استند إلى ( أ ) وحدة الجرس الصوتي في كلمة جينى والمقطع
الأول من كلمة جينيستر في حين أن هذه الوحدة لا عبرة بها وإنما العبرة هي بمنظر كل
من العلامتين هذا فضلا عن اختلاف النطق بهاتين الكلمتين (ب) قصد الطاعن إيجاد
اللبس والتحايل باختياره اسما لعلامته يتكون مقطعه الأول من ذات المقطع الذى يكوّن
اسم علامة الشركة ولا يغير من ذلك إضافة أحرف له لا معنى لها - وإن الطاعن كان قد
أدمج أيضا في علامته رسم سهمين متقاطعين رأت فيهما إدارة العلامات تشابها مع علامة
الشركة وطلبت استبعادهما فإستجاب الطاعن لذلك كما استجاب لطلب الإدارة المذكورة استبدال
حرف I بحرف E من كلمة علامته - في حين أن حماية القانون لعلامة
الشركة انما هي مقررة بوصفها علامة مركبة من عنصرين هما الكتابة والرسم معا فليس
ثمت ما يمنع من اختيار علامة أخرى متخذة من أحد العنصرين - ولا من الإضافة على
كلمة مألوفة مثل "جينى" كما لا يشترط أن تكون الكلمة المكونة للعلامة
ذات معنى - أما موافقة الطاعن على الاستبعاد فتفيد حسن نيته (جـ) أن عنصر الرسم
ليس جوهريا في التمييز بين العلامتين لأن المعول عليه في نظر المستهلك العادي هو
الاسم الدارج والمألوف لسمعه - وهذا مردود بمخالفته للمألوف من أن الرسم أو الرمز
في العلامة هو الأصل وهو الذى يستلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الحكم المطعون فيه - أن محكمة الاستئناف استندت في القول بوجود تشابه بين
العلامتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين في علامة الطاعن - على نظر حاصله أن
بدء النطق فيهما واحد ولا تؤدى الحروف وحدها التي ذيل بها الطاعن علامته وهى حروف
(ستر) إلى إزالة اللبس بينهما وأنه لا عبرة بوجود ناقوس بأي لون إذ مثل هذا
التمييز لا يكون له اعتبار قائم في ذهن المستهلك العادي مثل رنين صوت الاسم
للعلامة التي يقصد الشراء من فئتها - وهذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه
مخالف للقانون ذلك أنه لما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن علامة الطاعن مكونة من
إطار مربع حررت في أعلاه كلمة جينيستر باللغة العربية وفى أسفله نفس الكلمة genister بالحروف اللاتينية بينما
تتكون علامة المطعون عليها الأولى من رسم ناقوس أحمر تعلوه كلمة genie بالحروف اللاتينية
وبأسفله نفس الكلمة باللغة العربية - وكان الغرض من العلامة على ما يستفاد من
المادة الاولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات
والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة
بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل - ومن أجل ذلك
وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها
لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء على حروف أو رموز أو
صور مما تحتويه علامة أخرى - وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن
نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة
أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك
في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى - لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه
أنه جعل عماده في التقرير بوجود تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة
الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما في الجزء الأول من علامة
الطاعن - ولم يعتد الحكم بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين - تلك
العناصر التي يجب النظر إليها في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة -
فان الحكم يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون بحث لباقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق