الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مارس 2020

الطعن 325 سنة 18 ق جلسة 23 / 3 / 1948 مج عمر ج 7 ق 563 ص 527

جلسة 23 من مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
-------------
(563)
القضية رقم 325 سنة 18 القضائية
معارضة. عذر قهري. 
جندي بالجيش لم تسمح له جهته الرئيسية بترك مقر عمله لانتشار وباء الكوليرا. القضاء في غيبته بتأييد الحكم المعارض فيه. خطأ.
-------------
ما دام عدم حضور المتهم (جندي بالجيش) الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الصادر بإدانته يرجع إلى أن جهته الرئيسية لم تسمح له بترك مقر عمله لانتشار وباء الكوليرا في ذلك الوقت فهذا عذر قهري لا يجوز معه القضاء في غيبة المتهم بتأييد الحكم المعارض فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق