جلسة 17 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس
زغلول، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.
--------------
(16)
الطعن رقم 120 لسنة 33
القضائية
(أ) حكم. "بطلان
الحكم". "الطعن في الحكم". "حجية الحكم". بطلان. "البطلان في الأحكام".
دعوى. "الصفة في الدعوى". "المسائل التي تعترض سير الخصومة".
شركة. "حل الشركة".
عدم جواز اللجوء لدعوى
أصلية ببطلان الحكم إلا في حالة تجرده من أحد أركانه الأساسية. صدور الحكم ضد شركة
بعد حلها - مع عدم قيام ممثلها بتنبيه المحكمة إلى تغيير الصفة - لا يعد من هذه
الحالات.
(ب) دعوى. "المسائل التي
تعترض سير الخصومة". "انقطاع سير الخصومة". حكم. "بطلان
الحكم". بطلان.
الاجراءات التي تتم أثناء
انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم. بطلانها بطلانا نسبيا لمصلحة من شرع
الانقطاع لحمايته. مثال.
(جـ) مسئولية.
"المسئولية التقصيرية". "ركن الخطأ". التزام.
قيام المحكوم له بنشر
مضمون الحكم حماية لحقوقه التجارية. لا خطأ.
-------------
1 - حصر الشارع طرق الطعن
في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، ولا يكون بحث أسباب العوار التي
قد تلحق الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها. فإذا كان الطعن في الحكم
بإحدى هذه الطرق غير جائز، أو كان قد استغلق، فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان
أصلية، وذلك احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها.
وأنه وإن جاز في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية بشأن حكم تجرد من
الأركان الأساسية للأحكام، وإلا أنه متى كان الطاعن قد أقام دعواه الحالية بصفته
الشخصية بطلب بطلان الحكم الصادر ضد الشركة - التي كان يمثلها في تلك الخصومة
بصفته مديرا لها والشريك المتضامن فيها - والحكم المؤيد له استئنافيا، استنادا منه
إلى صدور هذين الحكمين ضد الشركة بعد حلها، وإذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة
نهائيا بتأييده استئنافيا واستنفدت بذلك وسائل الطعن فيه، ولم ينبه الطاعن بتغيير
الصفة رغم مثوله في الخصومة قبل حل الشركة وبعد حلها؛ وكان العيب الذى وجه إلى
الحكمين المشار إليهما على النحو الذى يثيره الطاعن لا يفقدهما الأركان الأساسية
للأحكام، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ انتهى إلى القضاء بعدم
قبول دعوى البطلان الأصلية في هذه الحالة.
2 - مفاد ما نصت عليه
المادتان 294 و297 من قانون المرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير
الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عن آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع؛
ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف
الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا
بما في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى. إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء
محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء
المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. فمتى كان الطاعن نفسه
يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدر فيها الحكم ضدها، فأقام
بصفته ممثلا لها استئنافا عن ذلك الحكم وظل يباشر الاستئناف بصفته هذه حتى صدر
الحكم فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وإذ سار الطاعن في إجراءات الدعوى أثناء نظرها
بعد حل الشركة وأجاب على هذه الإجراءات سواء في أول درجة أم الاستئناف باعتبارها
إجراءات صحيحة دون أن ينبه إلى صفته الجديدة، فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في التمسك
ببطلانها.
3 - يحق للمحكوم له أن ينشر
مضمون ما قضى به نهائيا لصالحه حماية لحقوقه التجارية، ولا يكون في مسلكه على هذا
النحو خطأ يوجب مساءلته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المصرية لصناعة
الجبن الجاف كانت قد تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية بمصلحة الملكية الصناعية
لتسجيل علامة لها تحمل كلمة Nesto
لنوع من الجبن تنتجه،
فعارضت شركة منتجات نستله - المطعون ضدها الثانية - في تسجيل هذه العلامة. وبتاريخ
17/ 11/ 1957 قررت إدارة العلامات التجارية تعديل العلامة بإضافة حرف R إلى كلمة نستو لتصبح Nestor تمييزا لها عن كلمة Nestlé التي
اتخذتها شركة نستلة علامة لمنتجاتها، فعارض الطاعن في هذا القرار بصفته مديرا
للشركة المصرية لصناعة الجبن الجاف والشريك المتضامن الوحيد فيها، وقيدت المعارضة
برقم 1949 سنة 1957 ( أ ) تجارى كلى القاهرة. وبتاريخ 3/ 2/ 1960 قضت المحكمة بعدم
قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بصفتيه
المتقدمتين وقيد استئنافه برقم 557/ 565 سنة 77 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت
بتاريخ 31/ 1/ 1961 بتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 22/ 7/ 1961 أقام الطاعن بصفته
الشخصية الدعوى رقم 1292 سنة 1961 تجارى كلى القاهرة بطلب القضاء ببطلان الحكمين
المذكورين وبإلزام شركة نستلة (المطعون عليها الثانية) بأن تؤدى له مبلغ 10000 ج
على سبيل التعويض وذلك في مواجهة مصلحة الملكية الصناعية (المطعون عليها الأولى)
واستند في طلب البطلان إلى أن الحكمين صدرا ضد الشركة المصرية لصناعة الجبن الجاف
بعد حلها. وبتاريخ 15/ 2/ 1962 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى
بالنسبة لطلب بطلان الحكمين وبرفضها بالنسبة لطلب التعويض. استأنف الطاعن هذا
الحكم وقيد استئنافه برقم 595 سنة 79 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 28/
1/ 1963 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرة أولى أبدت فيها الرأي برفض الطعن ومذكرة ثانية تمسكت فيها
برأيها وأضافت بها أن إعلان الطعن وجه للمطعون ضدهما من الطاعن وآخر هو الدكتور
محمد سعيد الرافعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألبان دون أن يقدم الأخير ما يثبت
صفته في الطعن مما يجعله غير مقبول بالنسبة له، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الطعن
لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه،
وكان الحكم قد صدر ضد الطاعن الذى قرر بالطعن على هذا الأساس، فإن للطاعن وحده
توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليهما. وإذ وجه الإعلان منه ومن الدكتور محمد سعيد
الرافعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألبان دون أن يثبت هذا الأخير صفته التي تخوله
ذلك، فإن إعلان الطعن منه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان
ذلك يقول إنه استند في دعواه ببطلان الحكمين الصادرين في المعارضة رقم 1949 سنة
1957 تجارى كلى القاهرة والاستئناف رقم 557/ 565 سنة 77 ق القاهرة إلى أن الشركة
المصرية لصناعة الجبن الجاف كانت قد انحلت بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1959 وثابت التاريخ في
10/ 12/ 1959 قبل صدور الحكمين ضدها، وإنه إذ أصبح المالك الوحيد لكافة عناصر
الشركة المادية والمعنوية وصاحب الشأن في العلامة التجارية المعارض فيها فمن حقه
أن يرفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان الحكمين المذكورين الصادرين ضد الشركة بعد حلها
لقيامهما على إجراءات باطلة، ولكن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول دعوى
البطلان على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا بوسائل الطعن المقررة قانونا، وأنه
إذ استنفدت هذه الوسائل فلا سبيل للطعن فيها بدعوى بطلان مبتدأة، وهذا النظر من
الحكم المطعون فيه غير سديد إذ يجوز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان في بعض
الحالات كما هو الشأن في الحكمين المطلوب القضاء ببطلانهما.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه وقد حصر الشارع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة
فإن بحث أسباب العوار التي قد تلحقها لا يكون إلا بالتظلم منها بطرق الطعن
المناسبة لها. فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو كان قد استغلق
فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية وذلك احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها
باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وأنه وإن جاز - في بعض الصور - القول بإمكان
رفع دعوى بطلان أصلية بشأن حكم تجرد من الأركان الأساسية للأحكام فليس هذا هو
الشأن في الدعوى الحالية، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام
دعواه بصفته الشخصية بطلب بطلان الحكم الصادر ضد الشركة المصرية للجبن الجاف في المعارضة
رقم 1949 سنة 1957 تجارى كلى القاهرة والحكم المؤيد له الصادر في الاستئناف رقم
557/ 565 سنة 77 ق القاهرة استنادا منه إلى صدورهما ضد الشركة بعد حلها. وإذ أصبح
الحكم الصادر ضد الشركة نهائيا بتأييده استئنافيا واستنفذت بذلك وسائل الطعن فيه،
ولم ينبه الطاعن بتغيير الصفة رغم مثوله في الخصومة قبل حل الشركة وبعد حلها، وكان
العيب الذى وجه إلى الحكمين المشار إليهما على النحو الذى يثيره الطاعن لا يفقدهما
الأركان الأساسية للأحكام، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ
انتهى على مقتضى ما تقدم إلى القضاء بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية في هذه
الحالة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم
رد على سبب البطلان الذى تمسك به بأن الطاعن كان يمثل الشركة التي حلت أثناء سير
الخصومة وآلت إليه واستمر رغم ذلك يمثلها في جميع مراحل الدعوى مما ينتفى معه
البطلان، وهذا النظر من الحكم غير صحيح لأن انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون
بمجرد قيام سببه وهو حل الشركة مما يجعل كل إجراء يتم في فترة الانقطاع باطلا بما
في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي فوق
أنه غير منتج لما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أنه لا يقبل الطعن في الحكمين
السالف الإشارة إليهما بدعوى بطلان مبتدأة، فإنه نعى مردود بأنه وإن كان مفاد ما
نصت عليه المادتان 294، 297 مرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة
وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز
اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها
بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك
الحكم الذى يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمياتهم وهم خلفاء المتوفى أو
من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم
المطعون فيه أن الطاعن نفسه كان يمثل الشركة أثناء نظر المعارضة وحتى صدر فيها
الحكم ضدها، وأنه أقام بصفته ممثلا لها استئنافا عن ذلك الحكم وظل يباشر الاستئناف
بصفته هذه حتى صدر الحكم فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وإذ سار الطاعن في إجراءات
الدعوى أثناء نظرها بعد حل الشركة وأجاف على هذه الإجراءات سواء في المعارضة أم
الاستئناف باعتبارها إجراءات صحيحة دون أن ينبه إلى صفته الجديدة، فإنه يكون بذلك
قد أسقط حقه في التمسك ببطلانها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا
يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفى بيان ذلك يقول إن
الحكم استند في تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض طلب التعويض إلى أنه ليس
من حق الطاعن مساءلة شركة نستله عن الإعلان الذى نشرته استخداما لحقها المشروع في حماية
علامتها التجارية مما ينتفى معه الخطأ، هذا في حين أنه لم يصدر حكم نهائي بتعديل
العلامة بل صدر حكم بعدم قبول الطعن في قرار تعديل العلامة لرفعه بعد الميعاد، وأن
قيام الشركة المطعون ضدها الثانية رغم ذلك بالنشر عن العلامة المعدلة ورغم علمها
بأن الحكم لصالحها لم يصدر إلا بعد أن كانت الشركة المصرية للجبن الجاف قد حلت مما
يتوافر معه الخطأ قبل المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك
أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في القضاء برفض طلب التعويض إلى قوله
"إنه لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على الإعلان الذى نشرته الشركة المدعى
عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - أنه لم يتضمن أكثر من إيضاح الحقائق
السالفة وبين أن علامة Nesto
التي استمر المدعى -
الطاعن - يستخدمها قد صدر قرار نهائي بتعديلها، فإنه لا يكون من حق المدعى مساءلة
الشركة المدعى عليها عن هذا الإعلان الذى نشرته استخداما لحقها المشروع في حماية
علامتها التجارية واستدفاعاً للمنافسة غير المشروعة من جانب المدعى - الطاعن -
باستخدامه علامة مشابهة قضى نهائيا بتعديلها، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ
الموجب للمسئولية ويتعين معه رفض الطلب الخاص بالتعويض لتجرده من الأساس السليم
كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه إذ أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أضاف
"طالما أصبح الحكم بتعديل العلامة موضوع النزاع نهائيا فلا يسوغ للمستأنف -
الطاعن - التضرر من قيام شركة نستله - المطعون ضدها الثانية - بحماية علامتها عن
طريق النشر في الصحف بعدم التعامل بالعلامة التي صار تعديلها" – وهذا الذى
قرره الحكم المطعون فيه وأيد فيه الحكم الابتدائي لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه
وقد أصبح القرار بتعديل العلامة نهائيا بصدور الحكم بعدم قبول المعارضة فيه
وصيرورة هذا الحكم نهائيا بتأييده، وكان لا سبيل للطعن على هذين الحكمين بدعوى
بطلان أصلية على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فإنه يحق للشركة المطعون
ضدها الثانية - على ما قرره الحكم المطعون فيه - أن تنشر مضمون ما قضى به لصالحها
حماية لحقوقها التجارية وأن ليس في مسلكها على هذا النحو خطأ يوجب مساءلتها - لما
كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق