الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2020

اختصاص المحكمة الفاصلة في النفقة محليا بدعاوى زيادة المفروض منها

الدعوى رقم 34 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 1 / 2/ 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل            نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد ياسر محمد طاهر أحمد الملاح
ضــد
1 – تغريد خليــل السيـد
2 – فرح محمد ياسر محمد طاهر
3 – رئيس الجمهورية المؤقت
4 – رئيس مجلس الــوزراء
5 – وزيـــر العــــدل

الإجراءات
      بتاريخ التاسع عشر من مارس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14، 15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة، طلبت في ختامها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 367 لسنة 2009 أسرة المعادي، أمام محكمة المعادي لشئون الأسرة، بغية الحكم بزيادة المفروض من نفقة لصغارها، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 899 لسنة 2005 أسرة المعادي، المعدل بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 5524، 6143، 6397 لسنة 123 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 29/3/2011، قضت محكمة المعادى لشئون الأسرة بزيادة المبلغ المفروض كنفقة للصغار بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه بالسوية بينهم، من تاريخ صدور الحكم، ليصير المفروض أصلاً وزيادة خمسة آلاف جنيه لنفقة الصغار شهريًّا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6972 لسنة 128 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طلبًا للحكم أصليًّا: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بتعديل الحكم المستأنف إلى زيادة المفروض من نفقة الأولاد في ظل المتغيرين الحاصلين بعد صدور الحكم النهائي بالفرض الأصلي. كما طعنت المدعى عليهما الأولى والثانية على الحكم ذاته، بالاستئناف رقم 14650 لسنة 128 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بزيادة النفقة المفروضة. وبجلسة 25/12/2011، قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط . وحال نظرهما، دفع المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14، 15 بند/1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 كاملاً، والمادتين (14، 15) من القانون ذاته. وبجلسة 25/12/2013، قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية عدة نصوص تشريعية، من بينها المادتان (14، 15) من قانون محاكم الأسرة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بشأنهما، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ولم تشتمل طلباته الختامية في صحيفة هذه الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم، فإن الفصل في دستوريتهما يخرج عن نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إنه في شأن الطعن على نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فإن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنّ المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة"، ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعــــوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، وذلك لأن هذه البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى وبها يتحدد موضوعها، حتى يُتاح لذوى الشأن – ومن بينهم الحكومة، التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية بحكم القانون يتعين إعلانها بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
وحيث إن المدعى لم يوجه في صحيفة الدعوى المعروضة أية مطاعن دستورية إلى نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 14) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المشار إليه، ومن ثم فإنها تكون قد جاءت مفتقرة إلى البيانات الجوهرية المنصـــوص عليها في المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود بأن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الفصل فيما يُدعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يُعد قضاءً في موضوعها منطويًّا لزومًا على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها مرة أخرى، ذلك أن العيوب الشكلية، بالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور أن يكون بحثها تاليًّا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة، بالتالي، أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محددًا في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأية مطاعن موضوعية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق، أن عُرض عليها الفصل في دستورية بعض نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه، فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، بجلسة 6/4/2014، في الدعوى رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية". وقضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، بجلسة 11/4/2015، في الدعوى رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية". كما قضت برفض الطعن على نصي المادتين (2، 11) منه، بجلسة 9/5/2015، في الدعوى رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستوريـة". فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية - يكون متضمنًا لزومًا تحققها من استيفاء هذا القانون لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاق أحد نصوصه أو مخالفتها لأحكام الدستور الموضوعية. ومن ثم فإن الادعاء بصدور هذا القانون، على خلاف الأوضاع الشكلية، التي تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971، الذي صدر في ظله، يكون قائمًا على غير أساس، حريًّا بالالتفات عنه.
      وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أن:
   "ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتي:
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها".
   وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ما تقدم، وكانت مناعي المدعى في الدعوى المعروضة، بشأن نص المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، أنها تضمنت إخلالاً بمبادئ كفالة الدولة لحق التقاضي، والتزامها بتقريب جهاته، والمساواة بين مواطنيها، بإجازته إقامة دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعـــى، مما يجبر المدعى عليه على الانتقال إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى، مع ما قد يكون بينهما من مسافة، على النحو القائم في الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد في الطعن على نص البند (1 – أ) من الفقرة الرابعة من المادة (15) من القانون المشار إليه.
وحيث إن مفاد نص البند (1/أ) من الفقرة الرابعة من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، أن الاختصاص المحلى بنظر دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال، يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه، ذلك الاختصاص الذى صار معقودًا لمحكمة الأسرة بدرجتيها، بمقتضى نص المادة الأولى من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، والمادة (1) فقرة أولى من القانون ذاته، الذى نص في المادة (12) منه على أن "تكون محكمة الأسرة المختصة محليًّا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًّا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب ....". متى كان ذلك، وكان النزاع في شأن فرض نفقة أولاد المدعى قد سبق أن فصلت فيه محكمة المعادي لشئون الأسرة بموجب حكمها الصادر في الدعوى رقم 899 لسنة 2005 أسرة المعادي، المعدل بالأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة، في الاستئنافات أرقام    5524، 6143، 6397 لسنة 123 قضائية. وكانت الدعوى الموضوعية التي أُثير بشأنها دستورية النص المطعون عليه، تدور حول زيادة المفروض من نفقة أولاد المدعى، ومن ثم فإن تلك الدعوى لا تُعد الدعوى الأولى في شأن نفقة أولاد المدعى، ويتحدد الاختصاص المحلى بنظرها لمحكمة الأسرة التي تنظرها، عملاً بنص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه، ولا شأن له بأحكام المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000، المطعون على دستورية نص البند (1/أ) من فقرتها الرابعة، بما لازمه ألا يرتب الفصل في دستوريته انعكاسًا على الدعوى الموضوعية، ولتغدو الدعوى المعروضة في هذا الشق منها قمينة بعدم القبول .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق