الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 مارس 2020

الطعن 1153 لسنة 47 ق جلسة 3 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 366 ص 144


جلسة 3 ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.
-------------
(366)
الطعن رقم 1153 لسنة 47 القضائية

(1) نقض. "الاختصام في الطعن".
تضمين الدعوى طلباً بشطب التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية. اختصام الممثل لمصلحة التسجيل التجاري. اعتباره خصما حقيقياً فيها. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
(2) حراسة. "حراسة عامة". بيع. عقد.
عقد البيع الصادر من الحراسة العامة من العين محل الحراسة. لا يعتبر عقدا إداريا. تعرض الحكم لبحث قرار لجنة التقييم المشكلة باتفاق الطرفين. لا خطأ. اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى.

-------------
1 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجرتها الشركة الطاعنة في شأن موضوع النزاع، وقد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه. وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجاري التي تتبعها مراقبة العلامات التجارية، والتي قامت أصلاً بإجراء التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع، فإن طلب شطب تلك التأشيرات والتسجيلات لا يكون موجهاً فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجها أيضا إلى المطعون ضده الثاني بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعنة مصلحة في اختصامه في هذا الطعن.
2 - إذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقدا اداريا بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة به، ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في الدعوى يقتضى التعرض بالبحث في قرار لجنة تقييم المصنع المباع ومحاضر أعمالها. ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت باتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع، ومن ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع في عقد بيع خاص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته، طالبة الحكم بثبوت ملكيتها للعلامة التجارية رقم 4707، ومنع تعرض الطاعنة لها، وإلزامها بالامتناع عن استعمالها، وشطب كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجريت بشأنها. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مودع في السجل التجاري برقم 788 في 7/ 11/ 1943 م تكونت شركة تضامن بين..... وأخيه...... بغرض تجارة الدخان والسجاير بجميع أنواعها، وقد انضم إلى الشركة شركاء آخرون وأصبح عنوانها واسمها التجاري ...... وأقامت الشركة مصنعاً لإنتاج الدخان في عقار مملوك لها بمدينة أبو تيج أطلقت عليه اسم مصنع....، واتخذت لمنتجاتها علامة تجارية مميزه قيدت برقم 4707 (فئة 34) واستكملت إجراءات شهرها باسمها في 7/ 8/ 1950 م ثم جددت تسجيلها لمدة عشرة سنوات تبدأ من 28/ 12/ 1970 وأشهر هذا التجديد في 7/ 6/ 1971 م بالعدد رقم 358 من جريدة العلامات التجارية وفى خلال هذه المدة صدر القرار الجمهوري رقم 3405 بتاريخ 6/ 10/ 1965 م بفرض الحراسة على أموال كل من الشريكين المتضامنين وعائلتهما دون الشركة. وبادرت الحراسة على أثره في أول نوفمبر 1965 م ببيع مصنع....... بأبو تيج للشركة الطاعنة ونص في عقد البيع على أن هذا البيع يشمل جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول مقابل ثمن يتم تحديده بمعرفة لجنة اتفق الطرفان على تشكيلها. واستلمت الطاعنة جميع موجودات المنشأة المبيعة بموجب محضر تسليم مؤرخ 12/ 11/ 1965 م مثل فيه مندوب عن كل من الطرفين. وقد فوجئت الشركة المطعون ضدها الأولى بالطاعنة تستصدر أمراً بالتحفظ على متعلقاتها التي تحمل العلامة التجارية رقم 4707 ونشرت في جريدة العلامات التجارية بالعدد 391 الصادر في 4 مارس 1973 م ما يفيد انتقال تلك العلامة إليها وذلك على خلاف الحقيقة. فاضطرت المطعون ضدها الأولى إلى إقامة دعواها الحالية بطلباتها السابقة. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن ما تضمنته عريضة الدعوى يعتبر طعناً في قرار التقييم، وليس مجرد تعيين المالك الحقيقي للعلامة التجارية رقم 3707 - وبتاريخ 11/ 1/ 1975 م قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وباختصاصها، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كانت الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد استعملت كل منهما العلامة، وبداية الاستعمال ومدة ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 27/ 2/ 1975 بثبوت ملكية الشركة المطعون ضدها الأولى للعلامة التجارية رقم 4707 وبمنع تعرض الطاعنة لها فيها، وإلزامها بالامتناع عن استعمالها مع محو كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجرتها في شأن العلامة - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 93 ق تجارى، وبتاريخ 28/ 5/ 1977م قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بتاريخ 9/ 8/ 1977 دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وقبوله بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم توجه إليه طلبات في الدعوى، ولم يقض بشيء له أو عليه، وأن المنازعة في الدعوى تدور في حقيقتها بين المطعون ضدها الأولى والطاعنة، ومن ثم فإنه لا يعتبر خصما حقيقيا يسوغ اختصامه في هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجرتها الشركة الطاعنة في شأن العلامة موضوع النزاع، وقد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه. وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجاري التي تتبعها مراقبة العلامات التجارية، والتي قامت أصلاً بإجراء التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع، فإن طلب شطب تلك التأشيرات والتسجيلات لا يكون موجها فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثاني بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعنة مصلحة في اختصامه في هذا الطعن، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أخطأ في رفضه للدفع بعدم الاختصاص الولائي، ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن عقد البيع الذى باشرته الحراسة العامة نيابة عن ذوى الشأن لا يعتبر عقداً إدارياً، إلا أن القرارات التي تصدر تنفيذاً له تعتبر قرارات إدارية من الناحية الموضوعية، ومثل هذه القرارات هي التي استهدفها المشرع بنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 وجعل الاختصاص بإلغائها معقوداً للمحاكم الإدارية دون غيرها. وإذ تناول الحكم المطعون فيه بحث قرار لجنة التقييم ومحاضر أعمالها للفصل في طلبات المطعون ضدها الأولى، فإن الدعوى تكون منطوية في الحقيقة على طعن في قرار التقييم الإداري تنحسر عنه ولاية القضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخلاف بين الطرفين ثار حول ما إذا كان عقد البيع المؤرخ 11/ 1/ 1965م والصادر من الحراسة العامة ببيع الطاعنة مصنع الاستقلال بأبو تيج قد شمل العلامة التجارية موضوع التداعي أم لم يشملها، ولما كان عقد البيع المشار إليه قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقدا إداريا بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة به، ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في الدعوى يقتضى التعرض بالبحث في قرار لجنة تقييم المصنع المباع ومحاضر أعمالها. ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت باتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع، ومن ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع في عقد بيع خاص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الأصل أن بيع المحل التجاري يشمل العلامة التجارية ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وقد خلت نصوص عقد البيع ومحاضر أعمال لجنة التقييم وقراراها من النص الصريح على استبعاد العلامة التجارية وبذلك فقد انتقلت ملكيتها للشركة الطاعنة بمجرد الاتفاق بموجب العقد المؤرخ 1/ 11/ 1965 - الصادر بشأنه قرار لجنة التقييم دون حاجة إلى التسجيل، ولا يغير من ذلك ما قامت به للشركة المطعون ضدها الأولى بإجرائه من تعديل في اسم العلامة التجارية ومن تجديد تسجيلها لأن هذا التغيير والتجديد قد تم بعد تاريخ بيع المصنع وأيلولة ملكية العلامة التجارية إلى الشركة الطاعنة بفترة طويلة فلا يسلبها حقاً آل إليها، وأنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها أطرحت دفاعها واكتفت بإقامة قضائها في نص الحكم المطعون فيه على أن طلب ممثل الطاعنة أمام لجنة التقييم النزول بقيمة المطبوعات التي تحمل العلامة أو استبعادها يفيد أن اتفاقاً تم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على استبعاد العلامة التجارية من عناصر البيع مع أن هذا الجدك كان في شأن تقدير قيمة المطبوعات التي تحمل العلامة وليس في شأن شمول البيع لتلك العلامة أو استبعادها من عناصره، وقد أغفل الحكم تمحيص دفاع الطاعنة الجوهري والرد عليه فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن تفسير العقود والشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لها، ولما كان البين من أسباب الحكم الابتدائي التي حصلها الحكم المطعون فيه وأخذ بها أنه أقام قضاءه على أن عقد البيع المؤرخ أول نوفمبر 1965 م لم يشمل بيع العلامة التجارية لمصنع الاستقلال على ما استخلصه من بنود العقد وقرارات لجنة التقييم التي يعتبرها جزئاً متمماً للعقد إذ جاء في مدوناته:...... لما كان البين من بنود هذا العقد وقرار لجنة التقييم أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى بيع العلامة التجارية فحسب بل إلى بيع أي من المقومات المعنوية لمصنع الاستقلال يدل على ذلك ( أ ) الكتاب الموجه من مدير إدارة البحث بالحراسة العامة إلى الشركة المدعى عليها الأولى (الطاعنة) رداً على كتابها الرقيم 7043 المؤرخ 21/ 12/ 1969 وتقرر فيه الحراسة بأن عقد البيع المبرم بتاريخ أول نوفمبر 1965 م المتضمن بيع مصنع الاستقلال إلى الشركة المدعى عليها الأولى (الطاعنة) يتضمن الأصول المادية للمصنع فقد دون الأصول المعنوية. (ب) كشف بيان الأصول والخصوم الخاصة بالمصنع التي تم إبلاغها إلى الشركة المدعى عليها الأولى (الطاعنة) بموجب الكتاب رقم 75950 في 4/ 12/ 1966 م وفقاً للتقييم المعتمد من الحارس العام في 16/ 11/ 1966 م (جـ) تقدير لجنة تقييم أصول وخصوم مصنع الدخان. (د) الشهادة الرسمية الصادرة من الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 18/ 1/ 1961 م تفيد أن قرار التقييم لمصنع الاستقلال الذى تم بيعه للشركة المدعى عليها (الطاعنة) بموجب العقد المؤرخ أول نوفمبر 1965 لم يتضمن العلامة التجارية محل النزاع رقم 4707 (فئة 34) (هـ) محضر اجتماع التقييم المؤرخ 3/ 7/ 1966 ثابت فيه اعتراض مندوب الشركة المدعى عليها (الطاعنة) على تقدير المطبوعات بمبلغ 1252 ج و830 م بمقولة أنها غير لازمة لأنها لا تنوى الاستمرار في إنتاج التجارة التي تحمل المطبوعات علاماتها مما حدا باللجنة إلى قبول اعتراضه ونقص قيمتها إلى مبلغ 250 جنيهاً (و) خطاب السيد المستشار القانوني لجهاز التصفية إلى المراقبة العامة بوزارة المالية والاقتصاد في 5/ 9/ 1973 من أن البيع لم يشمل العناصر المعنوية التي تشتمل على المطبوعات التي تحمل العلامة والاسم التجاري للمصنع المبيع. (ز) استمرار العلامة موضوع التداعي مسجلة باسم الشركة المدعية (المطعون ضدها الأولى) منذ نهاية ديسمبر 1940 حتى 24/ 12/ 1972 وهو تاريخ طلب الشركة المدعى عليها (الطاعنة) تسجيل العلامة باسمها على تعديل غير جوهري فيها أي ظلت مستعملة لها بعد البيع الحاصل في أول نوفمبر 1965 (ج) عدم تسجيل المدعى عليها الأولى (الطاعنة) العلامة باسمها، وحتى ما قدم منها في 24/ 12/ 1932 وشهر كان طلبا بنقل ملكية العلامة وليس طلباً للتسجيل." وكانت هذه الأسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لشروط عقد البيع المؤرخ أول نوفمبر 1965 وقرار التقييم الملحق به وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وتكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق