الجريدة الرسمية - العدد
8 (تابع) - السنة الثالثة والستون26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ،
الموافق 20 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 11 لسنة 2020
فى شأن الإذن لوزير
المالية في ضمان
الشركة القابضة للقطن
والغزل والنسيج والملابس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن لوزير المالية،
نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
والملابس لدى مؤسستي SERV، السويسرية، و sace الإيطالية
والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ
لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء
بالالتزامات المالية، وذلك كله بحد أقصى مبلغ مقداره 540 مليون يورو أو ما يعادله
بالجنيه المصري.
وتلتزم الشركة القابضة
للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من
أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة
المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع
التزاماتها محل الضمانة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26
جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2020م).
عبد
الفتاح السيسي
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق