الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 887 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 226 ص 1010


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
--------------
(226)
الطعن رقم 887 لسنة 46 القضائية

دعوى جنائية. "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات. إجراءات المحاكمة. 
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
--------------
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد، توفى الطاعن المحكوم عليه ..... وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى". فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: وهو موظف عمومي كاتب بالقوات الجوية عرض على .... وآخرين الوساطة بأن عرض عليهم بأن يتوسط بينهم وبين كل من مدير الإدارة المدنية بالقوات الجوية ورئيس شئون الموظفين بها في تقديم رشوة للآخرين مقابل تعيين الأولين في وظائف لاسلكية بالقوات الجوية. وطلبت عقابه بالمواد 106 و110 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه المرحوم..... بتاريخ 11 مارس سنة 1975 - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى "فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق