جلسة 3 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي
إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان
بك المستشارين.
----------------
(898)
القضية رقم 354 سنة 19
القضائية
علامات تجارية.
ملكية العلامة التجارية
هي لمن استخدمها قبل غيره. تسجيلها لا ينشئ حق الملكية وإنما يقررها. هو لا يصبح
منشئاً لذلك الحق إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخ
التسجيل، على أن يبقى لمن له أسبقية استخدام العلامة حق وضع اليد عليها. واضع اليد
على العلامة السابقة. لا تصح معاقبته على هذا الفعل.
---------------
إن ملكية العلامة
التجارية هي لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره، والتسجيل لا ينشئ الملكية بل
يقررها، وهو لا يصبح منشئاً لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة
مستمرة خمس سنوات من تاريخه على أن يبقى لمن له الأسبقية في استخدام العلامة حتى
وضع اليد عليها. وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة
1939 يجرى نصها بمعاقبة "كل من زوَّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو
قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو
مقلدة"، وكان لا يتصور عقلاً أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة ولو لم
يطلب تسجيلها مستعملاً لعلامة لاحقة فإن المعاقبة على هذا الفعل لا تكون صحيحة.
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل
في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن باستعمال علامة مقلدة بطريقة
تدعو إلى تضليل الجمهور بعلامة سبق تسجيلها طبقاً للقانون وكان ذلك بسوء القصد،
لأن عناصر هذه الجريمة غير متوافرة, فإن العلامة التي استعملها لها وجود سابق على
وجود علامة المدعي بالحقوق المدنية وهي علامة خاصة بشركة "ماتا"
الإسبانية توضع على نوع خاص من النبيذ مميز باسم البلد التي تنتجه وهي
"ملجا" من أعمال مملكة إسبانيا، والمدعي بالحقوق المدنية لا ينتج وليس
له قانوناً أن ينتج هذا الصنف لوجوب أن يكون مصدره بلدة "ملجا" بالذات.
هذا فضلاً عن الاختلاف بين هذه العلامة وعلامة المدعي بالحقوق المدنية من حيث
صفاتها المميزة وما يحيط بها من بيانات أبرزها وجود كلمة "ماتا" بحروف
كبيرة وكلمة "ملجا" بحروف واضحة أعلى علامة رأس الأسد، ووجود تباين بين
رسمي هذه الرأس بين العلامتين، ولوجود بيانات أخرى على إتيكيت المدعي بالحقوق
المدنية ورسم عنقودي عنب خلت منهما علامة شركة "ماتا". يضاف إلى ذلك أن
عنصر سوء القصد غير قائم في حق الطاعن، ولكن الحكم المطعون فيه افترض قيامه فرضاً
بمقولة إنه (أي الطاعن) إما أن يعلم بوجود علامة المدعي بالحقوق المدنية أو كان
عليه أن يعلم بوجودها بالرجوع إلى إدارة العلامات التجارية وبأن الاحتجاج بالجهل
في هذا الخصوص غير جائز.
وحيث إن واقع الحال في
هذه الدعوى - على ما هو ثابت في الحكم المطعون فيه - هو أن الطاعن يتجر منذ سنة
1924 في صنف خاص من النبيذ الإسباني يحمل اسم البلد التي تنتجه وهي
"ملجا" وتقوم بصنعه شركة إسبانية تسمى شركة "ماتا" ولهذه
الشركة علامة مسجلة هي رأس أسد يعلوها كلمة "ماتا" بحروف كبيرة وهي اسم
الشركة وكلمة "ملجا" بحروف واضحة دلالة على اسم النبيذ، وقد سجلت هذه
العلامة بأسبانيا في سنة 1917 وسجلت دولياً في برن منذ سنة 1936 وهذا النبيذ يصدر
إلى الطاعن وسواه من عملاء هذه الشركة في براميل لتعبئته منها، وترسل الشركة كذلك
عدداً من الأوراق (إتيكتات) طبعت عليها هذه العلامة وما يميزها من بيانات تجارية
لوضعها على زجاجات النبيذ عند التعبئة طبقاً للأوضاع المقررة باللوائح. أما المدعي
بالحقوق المدنية فمنتج لخمور كؤولية وأنبذة محلية اتخذ له علامة تجارية هي رأس أسد
أيضاً سجلت بمصر منذ سنة 1943 بناءً على طلب قدم منه في سنة 1940. ويبين من ذلك أن
علامة شركة "ماتا" سابقة في الوجود على علامة المدعي وإن كانت الأولى لم
تسجل في مصر. ولما كانت ملكية العلامة التجارية لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره
وكان التسجيل لا ينشئ الملكية بل يقرره فقط ولا يصبح منشئاً لذلك الحق إلا إذا
استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل على أن يبقى لمن له
الأسبقية في استخدام العلامة حتى وضع اليد عليها - لما كان ذلك وكانت الفقرة
الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي طبقها الحكم على الواقعة
يجري نصها بمعاقبة "كل من زوَّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها
بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو
مقلدة"، ولا يتصور عقلاً أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة ولو لم يطلب
تسجيلها مستعملاً لعلامة لاحقة، فإن الواقعة كما أثبتها الحكم تكون غير معاقب
عليها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن ورفض الدعوى
المدنية المرفوعة عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق