الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 مارس 2020

الطعن 1297 سنة 14 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 474 ص 616


جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(474)
القضية رقم 1297 سنة 14 القضائية [(1)]

علامات تجارية. 
علامة مصنع. تسجيلها أو عدم تسجيلها. لا يهم. عرض طرابيش للبيع تحمل بياناً تجارياً مماثلاً للبيان التجاري لمصنع آخر. تحقق جريمة عدم مطابقة البيان التجاري للحقيقة.
)القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية(

-----------------
إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين. ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة، بل اكتفت بالنص فيما نصت عليه على أن يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذي تعرف به البضاعة. فإذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التي يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التي تعرضها للبيع رسوماً ورموزاً وعلامات مماثلة تمام المماثلة، من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها، للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا الأجنبية، وذلك دون أن يكون لشركته أي حق في استعمال تلك العلامات، فهذا يكفي لتحقيق الجريمة التي أدانته فيها وهي عرضه للبيع طرابيش تحمل بياناً تجارياً لا يطابق الحقيقة، بصرف النظر عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التي انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التي تعرف بها بضائعها.


[(1)] كانت المحكمة عند نظر هذه القضية تحت رياسة حضرة جندي عبد الملك بك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق