الجريدة الرسمية - العدد
10 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 14 رجب سنة 1441هـ، الموافق
9 مارس سنة 2020م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 606 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
قرر:
(المادة الأولى)
في سبيل اتخاذ الدولة
لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورنا) وحفاظًا على صحة المواطنين؛ تعلق
مؤقتًا جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب
انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية
والموالد ولا معارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في
14 رجب سنة 1441هـ
(الموافق 9 مارس سنة 2020م).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق