الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 608 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 346 ص 1864

جلسة 25 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول، والدكتور منصور وجيه.

------------------

(346)
الطعن رقم 608 لسنة 46 القضائية

مسئولية "مسئولية تقصيرية".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مناطها، علاقة التبعية. قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة. جواز مباشرة هذه السلطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع ولحسابه. مثال بشأن خطأ أحد عمال المقاول من الباطن.

-------------------
مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه لو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن الحادث وقع بسبب خطأ عامل يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن جميع عمال المحلج سواء في ذلك عمال الشركة المطعون ضدها أو عمال مقاولي الباطن يعملون تحت إمرة الشركة المذكورة وإشرافها دون أن يعرض لدلالة هذه الرقابة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4672 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليهم مبلغ ستة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائي لهم بها وقالوا بياناً لدعواهم أنه بتاريخ 10/ 10/ 1969 تسبب سقوط ذراع المكبس بمحلج تابع للشركة المذكورة في وفاة مورثهم المرحوم........ وذلك الخطأ في الحراسة تسأل عنه تلك الشركة وخطأ في الاستعمال يسأل عنه تابعها...... الذي حكم بإدانته في الجنحة رقم 3158 سنة 1969 منيا القمح. وبتاريخ 28/ 4/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى، واستئناف الطاعنون هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 4429 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 4/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه - وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في الأسباب الثلاثة الأولى الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم مسئولية الشركة المطعون ضدها عن الحادث على سند من القول بأن وقوعه كان لسبب أجنبي لا يد للشركة فيه هو خطأ العامل....... التابع للمقاولين والذي يعتبر من الغير بالنسبة لها بإقرار المستأنفين أنفسهم في حين لم يصدر عنهم إقرار هذا فحواه بل ذكروا في صدر صحيفة استئنافهم ما يؤكد أن المتهم...... تابع للشركة المطعون ضدها، كما أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله وحافظة مستنداتهم أن جميع العمال الذين يحضرهم المقاولان هم تحت إشراف الشركة المطعون ضدها ورقابتها مما مفاده أن العامل المذكور لا يعد من الغير بل تنصب عليه رقابة الشركة ويتوافر فيه وباقي زملائه بتبعيتهم لها ومن ثم يقع على عاتقها مسئولية الإضرار التي يتسببون فيها طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدني ولا يعد بالتالي تدخله سبباً أجنبياً نافياً لعلاقة السببية بين انفلات زمام المكبس ووفاة مورث الطاعنين، وإذ نفى الحكم المطعون فيه قيام علاقة التبعية هذه دون أن يعنى ببحث قيام سلطة الشركة الفعلية في الإشراف والرقابة على عمال المقاول كما نسب إليهم إقراراً لم يصدر عنهم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في الإسناد وتطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 174 من القانون المدني قد جرى نصها على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وتوجيهه" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه لو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعة استعمالها، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع التابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن الحادث وقع بسبب خطأ عامل يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن جميع عمال المحلج سواء في ذلك عمال الشركة المطعون ضدها أو عمال مقاولي الباطن يعملون تحت إمرة الشركة المذكورة وإشرافها دون أن يعرض لدلالة هذه الرقابة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب كما أنه إذ خلص في مدوناته إلى عدم مسئولية الشركة المطعون ضدها عن الحادث استناداً إلى أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه هو خطأ العامل المذكور - الذي يعد من الغير بالنسبة لها بإقرار المستأنفين أنفسهم - رغم أن أوراق الدعوى خالية من صدور مثل هذا الإقرار المنسوب للطاعنين بل يبين من صحيفة استئنافهم أنهم أوردوا بها أن ذلك العامل تابع للشركة المطعون ضدها، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب إلى الطاعنين إقراراً لم يصدر عنهم ورتب على ذلك عدم مسئولية الشركة المطعون ضدها يكون أيضاً قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق