الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 799 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 25 ص 114

جلسة 9 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

-------------------

(25)
الطعن رقم 799 لسنة 45 القضائية

إيجار "التنازل عن الإيجار". إثبات. محكمة الموضوع.
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

---------------
نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، ولما كانت نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين، مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات، ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى، ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1537 لسنة 1969 مدني كلى القاهرة طالباً الحكم بإخلاء الطاعن الأول والمطعون عليها الثانية من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1968 استأجرت منه المطعون عليها الثانية شقة بالعقار...، وإذ تنازلت عن الإجارة إلى الطاعن الأول دون إذن كتابي منه وبالمخالفة لنصوص العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن فقد أقام دعواه، تدخلت الطاعنة الثانية في الدعوى منضمة إلى زوجها الطاعن الأول في طلب رفضها تأسيساً على أنهما من مهجري مدن القنال. وبتاريخ 6/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3089 لسنة 87 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون عليه الأول خالية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم نفى عنهما أنهما من مهجري مدن القنال، استناداً إلى أن تلك الصفة لا تثبت إلا ببطاقة التهجير الصادرة من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة المهجر منها، في حين أن عبارات القانون رقم 76 لسنة 1969 لم تشترط طريقاً معيناً لإثبات تلك الصفة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، وأن نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين، مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات، ومن ثم يكون المحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها أو عدم توافرها مما يقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعنين الإقامة بأي من مدن القناة قبل عدوان 1967 استناد إلى أسباب حاصلها أن محل إقامتهما الثابت بالبطاقة العائلية المستخرجة في 22/ 6/ 1965 يقع بدائرة قسم إمبابة، وأن محل إقامتهما الثابت بكتاب هيئة السينما والمسرح كان في 16/ 11/ 1965 بالعقار.... وفي 1/ 10/ 1967 بالعقار....، وأن الشهادة الصادرة من الاتحاد الاشتراكي لا تكفي وحدها لإثبات صفة التهجير فضلاً عن تعارضها مع الثابت بباقي المستندات، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يكون غير منتج النعي على الحكم فيما ذهب إليه من تقييد إثبات صفة التهجير بوسيلة معينة.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعنين غادرا مدن القنال بعد العدوان بإرادتهما، وأنهما كانا يقيمان بمسكن آخر عند التنازل لهما عن عقد إيجار شقة النزاع، في حين أن صفة التهجير تثبت لمن اضطر إلى الهجرة ولو بدون تدخل من السلطات الإدارية، وفي حين أن إقامتهما بذاك السكن كانت مؤقتة، وعلى سبيل الاستضافة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم أنه أقام قضاءه تأسيساً على أن الطاعنين ليسا من مهجري مدن القنال الذين يستفيدون من أحكام القانون 76 لسنة 1969، ولم يؤسس على ثبوت إقامتهما بمسكن آخر أو مغادرتهما للجهة التي كانا يقيمان بها بإرادتهما المنفردة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 12/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص 244.
نقض 3/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 556.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق