جلسة 6 من نوفمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق علي راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وسعد حسين بدر، ووليم رزق بدوي، وعلي محمد عبد الفتاح.
----------------
(352)
الطعن رقم 829 لسنة 43 القضائية
(1) دعوى "ضم الدعوى".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد الخصوم. وحدة الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله.
(2) دعوى "ضم الدعوى". استئناف ملكية. بيع. حكم. "ما يعد قصوراً".
ضم دعوى تثبيت ملكية إلى دعوى عدم نفاذ عقد بيع عن ذات العقار. أثره. استئناف الحكم الصادر في أيهما شمول الحكم الصادر في الدعوى الأخرى.
(3) صورية. حكم "حكم رسو مزاد".
الصورية. ورودها على العقود والأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدني كلي الفيوم ضد المطعون عليهم عدا الأولى وطلبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 7/ 1956 المتضمن بيع المطعون عليهم من الثاني إلى الخامسة والسابعة والمرحومة....... مورثة المطعون عليها السادسة لهما وآخر أرضاً زراعية مساحتها 6 ف و14 ط و5 ونصف س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1200 ج، ثم عدلا طلباتهما بعد أن سجلا عقد البيع المذكور في 8/ 4/ 1970 برقم 514 شهر عقاري الفيوم إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض المبيعة لهما والتسليم. بعد أن طلبت المطعون عليها الأولى قبول تدخلها خصماً في هذه الدعوى والحكم برفضها، تأسيساً على أن الأرض موضوع النزاع قد رسا مزادها عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 13 لسنة 1964 بيوع كلي الفيوم واستئنافها والمسجل برقم 517 سنة 1970 شهر عقاري الفيوم، أقامت الدعوى رقم 382 سنة 1970 مدني كلي الفيوم ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وآخرين طالبة الحكم بعدم نفاذ التصرف بالبيع في حقها الصادر من ورثة المرحوم....... لصالح الطاعن وآخرين عن الأطيان الزراعية موضوع العقد المسجل برقم 514 سنة 1970 الفيوم الراسي مزادها عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 13 لسنة 1964 بيوع كلي الفيوم والمسجل برقم 517 سنة 1970 الفيوم ومحو كافة التسجيلات والآثار المترتبة على ذلك. قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للأولى ثم قضت بتاريخ 18/ 3/ 72 (أولاً) في الدعوى رقم 382 سنة 1970 مدني كلي الفيوم بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة والمشهر برقم 594 الفيوم في 8/ 4/ 1970 في حق المطعون عليها الأولى ومحو كافة التسجيلات والآثار المترتبة على شهر التصرف المذكور. (ثانياً) وفي الدعوى رقم 116 سنة 1969 كلي الفيوم بقبول تدخل المطعون عليها الأولى خصماً في الدعوى وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن وآخر الحكم الصادر في الدعوى رقم 116 سنة 1969 مدني كلي الفيوم طالبين إلغاءه والحكم بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع، وقيد الاستئناف برقم 49 سنة 8 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، وبتاريخ 6/ 6/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بصورية إجراءات نزع الملكية وبأن العقار الذي طالب بتثبيت ملكيته ليس هو العقار موضوع نزع الملكية. وقد طرحت محكمة الاستئناف هذا الدفاع بحجة إثارته إياه أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم 382 سنة 1970 مدني كلي الفيوم والتي قضى فيها بعدم نفاذ عقد البيع المسجل موضوع التداعي في حق المطعون عليها الأولى الراسي عليها المزاد ومحو كافة التسجيلات والآثار المترتبة عليه وأن الطاعن لم يستأنف الحكم المطعون في هذه الدعوى فصار انتهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي ومن ثم لا يجوز العودة إلى إثارة ذات الدفاع المذكور، لما كان إصرار الطاعن على طلب ثبوت ملكيته للأرض موضوع الدعوى يحمل في طياته الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 382 سنة 1970 مدني كلي الفيوم وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه بالصورية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى - إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 سنة 1970، مدني كلي الفيوم ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وآخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 7/ 1956 الصادر لصالح الطاعن وآخرين والمسجل في 8/ 4/ 1970 في حقها استناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائي، وكانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى رقم 116 سنة 1969 مدني كلي الفيوم التي أقامها الطاعن وآخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى وهي الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى، وكانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبني عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 10/ 7/ 1956 في دعوى تثبيت الملكية وينتفي معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى، فإن استئناف الحكم الصادر في إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر في الدعوى الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 382 سنة 1970 مدني كلي الفيوم قد أصبح انتهائياً حائز لقوة الشيء المقضي بعدم استئناف الطاعن له، مما أدى إلى أن حجب نفسه عن التصدي لدفاع الطاعن بصورية إجراءات نزع الملكية واختلاف العقار موضوع عقد البيع عن العقار موضوع حكم مرسى المزاد، وكان هذا الدفاع جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابة قصور بما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق