الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 18 لسنة 49 ق جلسة 3 /6 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 48

جلسة 3 من يونيو سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

---------------

(12)
الطلب رقم 18 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

ترقية. قرار إداري.
وظائف رؤساء محاكم الاستئناف الخالية لبلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي. عدم قيام وزارة العدل بشغلها. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة. طالما لم تهدف لغير الصالح العام.

---------------
جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف في إدارات الحكومة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها عدم ملاءمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الاستئناف التي خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي، وكانت الأوراق خالية مما يدل على أنها لم تهدف بهذا التصرف لغير الصالح العام، فإنها لا تكون قد أساءت استعمال السلطة في شيء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... نائب رئيس محكمة استئناف بني سويف تقدم بهذا الطلب في 3/ 7/ 1979 للحكم بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف وأحقيته لمرتب هذه الوظيفة وميزاتها اعتباراً من 8/ 12/ 1978 أو 25/ 2/ 1979 من تسوية معاشه على هذا الأساس. وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل درجت على شغل وظائف رؤساء محاكم الاستئناف بمجرد بلوغ شاغليها سن التقاعد بطريق الترقية من بين نواب رؤساء هذه المحاكم تقديراً منها لرجال القضاء ورعاية لهم، واستقر التقليد حتى أصبح عرفاً ملزماً، وقد خلت في العاميين القضائيين 77/ 1978، 78/ 1979 عدة وظائف رؤساء محاكم استئناف وشغلت الوزارة بعضها بالأقدمية، عدا وظيفتين رفضت الوزارة شغلهما رغم بلوغ شاغليها سن التقاعد في 25/ 2/ 1979، 13/ 6/ 1979 متذرعة بعدم ملائمة شغلهما قبيل انتهاء العام القضائي، وإذ كان امتناع الوزارة عن شغل هاتين الوظيفتين يخالف ما درجت عليه ويجافي قاعدة المساواة في المعاملة بين رجال القضاء، وكان الطالب يبلغ سن التقاعد في 4/ 7/ 1979 فإنه يحق له طبقاً لأقدميته مع وجود هاتين الوظيفتين شاغرتين أن يطلب ترقيته إلى هذه الوظيفة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف في إدارات الحكومة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها عدم ملائمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الاستئناف التي خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبيل انتهاء العام القضائي، وكانت الأوراق خالية مما يدل على أنها لم تهدف بهذا التصرف لغير الصالح العام، فإنها لا تكون قد أساءت استعمال السلطة في شيء، ومن ثم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق