الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 115 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 139 ص 712

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

----------------

(139)
الطعن رقم 115 لسنة 46 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض. وكالة.
الطعن في الحكم. وجوب أن يكون الطاعن على قيد الحياة وقت رفع الطعن. ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن على الحكم بعد وفاته. اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.

---------------
الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات - لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وهو ما يقتضى أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة في وقت رفع الطعن وإلا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة في الخصومة إنما هي بشخص الخصم لا بشخص من يمثله، فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن، فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة في الطعن في الحكم، فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في القضية رقم... المقدمة من الأستاذ... المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته بصفته قيماً على المحكوم عليها.. أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن، فإنه لا تكون له صفة في رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون الطعن باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليها... أقام الدعوى رقم 1314 لسنة 1971 شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم للحكم بإلزام شركة جنرال موتورز - المطعون عليها الثانية - والمطعون عليها الأولى بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 1000 ج تعويضاً مؤقتاً للمحجور عليها عن إصابتها بعاهة في المخ ناشئة عن انقلاب السيارة ماركة "كورفير شيفروليه" من إنتاج شركة جنرال موتورز والمملوكة للمطعون عليها الأولى التي كانت تقودها وقت الحادث وكانت المحجور عليها بين ركابها، وبتاريخ 5/ 11/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4363 سنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات - لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وهو ما يقتضي أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة في وقت رفع الطعن وإلا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة في الخصومة إنما هي بشخص الخصم لا بشخص من يمثله، فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة في الطعن في الحكم، فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في القضية رقم 24 لسنة 1971 أحوال شخصية أجانب القاهرة المقدمة من الأستاذ.... المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته بصفته قيماً على المحكوم عليها... أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن، فإنه لا تكون له صفة في رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون الطعن باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق