الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 97 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 138 ص 708

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(138)
الطعن رقم 97 لسنة 46 القضائية

ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد".
الضرائب المباشرة أصلية أو إضافية. وجوب خصم ما دفع منها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها - من وعاء الضريبة العامة. خصم الحكم الضريبة الإضافية دون التحقق من سداد الممول لها. خطأ في القانون.

---------------
النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاصة بالإصلاح الزراعي يدل على أنه من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة، سواء كانت مفروضة من الدولة أو من إحدى السلطات المحلية، وسواء كانت ضريبة أصلية أو إضافية - كالضريبة الإضافية المفروضة بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية على كل زيادة في أطيان الممول على مائتي فدان، وتخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة في السنة التي تسدد فيها حتى يتم استيلاء الدولة على الأطيان الزائدة. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قام بخصم الضريبة الإضافية من وعاء الضريبة في سنتي 1954، 1955 دون أن يتحقق من سداد تلك المبالغ في سنتي المحاسبة المذكورتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات 1954، 1955 و1956 بالمبالغ الآتية: 1244 ج و868 م، 3560 ج و435 م، 2740 ج و54 م وذلك عن الأطيان الزراعية والعقارات المبينة والقيم المنقولة والأرباح التجارية، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 24/ 2/ 1966 بتعديل صافي إيراد المطعون ضده إلى المبالغ الآتية: 4112 ج و808 م، 3422 ج و935 م، 2606 ج و14 م عن سنوات النزاع على التوالي فقد أقام الدعويين رقمي 139، 140 لسنة 1966 ضرائب دمنهور الابتدائية بتاريخ 25/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بعد ضمها وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المطعون ضده وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 25/ 4/ 1974 بتعديل صافي إيراد المطعون ضده إلى المبالغ الآتية: 2198 ج و254 م، 1676 ج و209 م، 1992 ج و882 م عن سنوات النزاع على التوالي وذلك فيما عدا الأرباح التجارية والصناعية عن السنتين الأخيرتين، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 30 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبتاريخ 3/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بخصم مبلغ 1196 ج و930 م وهو يمثل الضريبة الإضافية عن الأطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنتي 1954، 1955 استناداً إلى أن مأمورية الضرائب في تقرير فحصها - المودع بالملف الفردي - لم تمانع في خصمها إذا ما قدمت إليها الاستمارة رقم "225 أموال" التي تفيد سدادها وأن هذه الضرائب قد سددت فعلاً لمصلحة الأموال المقررة من التعويض المستحق للمطعون ضده بموجب الشهادتين الصادرتين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى مأمورية الضرائب المؤرختين 18/ 11/ 1959 و12/ 12/ 1959 وأن التأخير في سداد الضريبة الإضافية المذكورة يرجع إلى أن الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية قد استولى عليها الإصلاح الزراعي لم يكن قد تم تقدير وعاء الضريبة الواجبة الأداء عن سنوات النزاع، في حين أنه لا يخصم من التكاليف إلا تلك التي يكون الممول قد دفعها فعلاً خلال سنة المحاسبة بصرف النظر عن السنة التي استحقت عنها أو فيها هذه الضرائب.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 على أنه "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من: (1).... (2).... (3) كافة الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات"، والنص في المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على أنه " ابتداء من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية"، يدل على أن من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة - بصرف النظر عن سنوات استحقاقها - من وعاء الضريبة العامة، سواء كانت مفروضة من الدولة أو من إحدى السلطات المحلية، وسواء كانت ضريبة أصلية أو إضافية - كالضريبة الإضافية المفروضة بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية على كل زيادة في أطيان الممول على مائتي فدان، وتخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة في السنة التي تسدد فيها حتى يتم استيلاء الدولة على الأطيان الزائدة، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قام بخصم الضريبة الإضافية من وعاء الضريبة في سنتي 1954 و1955 دون أن يتحقق من سداد تلك المبالغ في سنتي المحاسبة المذكورتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق