الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

international centre for settlement of investment disputes -
centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (I.C.S.I.D)
تم إدراج فكرة إنشاء هيئة دولية لتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة ومواطني الدول الأخرى من المستثمرين؛ في أثناء انعقاد اجتماع مجلس المحافظين لدى البنك الدولي بتاريخ 18 سبتمبر عام 1962م
يتمتع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالشخصية القانونية الدولية المستقلة على الرغم من ارتباطه إدارياً بالبنك الدولي


يتكوّن المركز من جهازين رئيسيين؛ إضافة إلى عدد من الهيئات الفرعية التي تمارس اختصاصات محددة تتوافق مع الأعباء الملقاة على عاتق المركز، وهذان الجهازان هما:

1ـ المجلس الإداري: يتألف من ممثل واحد لكل دولة طرف ونائب له، ولكل عضو صوت واحد ما عدا رئيس المجلس الذي لا يحق له التصويت؛ لكون مدير البنك الدولي هو الذي يرأس المجلس الإداري بصفته هذه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة ما عدا بعض الحالات التي تتطلب أغلبية الثلثين، ويتولى المجلس انتخاب أمين عام المركز ونائب له، كما يجتمع المجلس سنوياً، ولا يتلقى أعضاؤه أي مقابل نقدي من المركز. وهو يختص بوضع القواعد الإدارية والمالية، فضلاً عن كثير من الصلاحيات والسلطات التي يمارسها وفقاً لنصوص اتفاقية واشنطن لعام 1965م (المواد 4 إلى 6).

2ـ الأمانة العامة: وهي تتكوَّن من مجموعة الموظفين برئاسة الأمين العام للمركز ونوابه الذين ينتخبهم المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز للأمين العام أن يمارس أي وظائف أخرى طوال فترة ولايته إلاَّ بموافقة المجلس الإداري. ويعدَّ الأمين العام للمركز بمنزلة الممثل القانوني والمسجِّل والموظف الرئيسي للمركز ويتولى مهام إدارته وتمثيله لدى الغير، وهو الذي يتلقى طلبات اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم وله حق تقرير مدى اختصاص المركز بالنظر في النزاع، كما يقوم بتعيين المحكمين عند عدم توافر الاتفاق بين الأطراف المعنية، ويتولى التصديق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم لدى المركز (المواد 10 و11 و12 و21 و23 و28 و36 من اتفاقية واشنطن لعام 1965م).



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق