الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 229 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 140 ص 715

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد محمود الباجوري، محمد وجدي عبد الصمد وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(140)
الطعن رقم 229 لسنة 46 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". ضرائب.
الإجراءات القاطعة لتقادم دين الضريبة. ماهيتها. مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة. لا يعد ذلك إجراء قاطعاً لتقادم ضريبة التركات.

--------------
النص في المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى"، وفي المادة 384 من ذات القانون على أن "ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً"، وفي المادة 97/ 1 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ".... وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن..." وفي المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذي تمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة وأن الإقرار القاطع له هو الذي يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال في ذمته، وإذ كان ذلك، وكان مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة لا ينطوي على تمسك مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم في مفهوم المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار هذا الإجراء بذاته قاطعاً للتقادم كما اعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات استخراج كشوف رسمية بممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين في ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات وما تحتويه والجهة المقدمة إليها، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين حددت صافي تركة المرحوم الدكتور.... المتوفى بتاريخ 28/ 1/ 1951 بمبلغ 26433 ج و701 م وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 29/ 6/ 1963 رفض الدفع بالتقادم وإعادة الملف للمأمورية لتعديل قيمة التركة وفق المبادئ التي حددتها اللجنة في قرارها فقد أقاموا الدعوى رقم 1153 لسنة 1963 ضرائب القاهرة الابتدائية طلبوا فيها الحكم أصلياً بسقوط حق مصلحة الضرائب في ضريبة التركات ورسوم الأيلولة المستحقة على تركة مورثهم واحتياطياً بتعديل قرار اللجنة فيما يتعلق بالمبادئ التي وضعتها بالنسبة لحجية الأحكام الابتدائية الصادرة عن النشاط التجاري في تقويم عناصر التركة عند تحديد قيمتها وكذلك بالنسبة للشهرة، وبتاريخ 13/ 9/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 82 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في ضريبة التركات ورسم الأيلولة عن تركة المرحوم الدكتور...، طعنت مصلحة الضرائب في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 351 لسنة 36 ق، وبتاريخ 2/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 19/ 1/ 1976 مجدداً بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر دعوة المأمورية وكيلهما للمناقشة بتاريخ 23/ 6/ 1953 وقيام هذا الأخير في 27/ 6/ 1955 بتحرير طلبات باستخراج كشوف رسمية لممتلكات المورث إجرائين قاطعين للتقادم في مفهوم المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 والمادة 384 من القانون المدني في حين أن الإخطارات التي تعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وهي الإخطارات بعناصر الضريبة وبالربط فقط وأن تقديم المحاسب لطلبات استخراج كشوف رسمية لممتلكات المورث لا يعتبر إقراراً منهما بدين الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى" وفي المادة 384 من ذات القانون على أن "ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً..." وفي المادة 97/ 1 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ".. وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن... وفي المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تعتبر تنبيهاً قاطعاً" للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدهما إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول"، يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذي تتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة وأن الإقرار القاطع له هو الذي يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال في ذمته، وإذ كان ذلك، وكان مجرد استدعاء الممول أو وكيله قاطعاً للمناقشة لا ينطوي على تمسك مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة، فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم في مفهوم المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار هذا الإجراء بذاته قاطع للتقادم، كما اعتبر تقديم وكيل الطاعن لطلبات استخراج كشوف رسمية لممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين في ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات وما تحتويه والجهة المقدمة إليها؛ فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه - ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق