الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 360 لسنة 46 ق جلسة 14 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 258 ص 1355

جلسة 14 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.

----------------

(258)
الطعن رقم 360 لسنة 46 القضائية

اختصاص. استئناف. حكم.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء أولاً إلى اللجنة المختصة للاعتراض على تقدير التعويض. إلغاؤه استئنافياً. أثره. وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية لنظر الموضوع. عدم استنفاد ولايتها فيه.

----------------
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الاعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة وأن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن في قرارات تلك اللجنة. وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها في نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2943 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة قبل الطاعن وآخرين طلباً للحكم بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ قالت أنه يمثل باقي قيمة التعويض المستحق لها عن عقارين تملكهما تداخلاً في خطوط التنظيم بموجب قرارين صدرا من المحافظة، وقدر لها مجلس التثمين المختص ثمناً اعترضت عليه واحتفظت لنفسها - في عقدي بيع أبرمتهما - بالحق في الرجوع على الطاعن بقيمة باقي الثمن بعد استنزال قيمة التعويض المقدر قضت المحكمة بتاريخ 22/ 2/ 1973 بعدم قبول الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 2447 سنة 90 قضائية القاهرة، وقضت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبندب خبير قدم تقريره فقضت في 15/ 2/ 1976 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها بعض ما طلبت، طعن الطاعن في هذا الحكم وسابقه بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة أن محكمة أول درجة وإن قضت بعدم قبول الدعوى إلا أن قضاءها انصب على شكل الخصومة دون موضوعها وسنده عدم مراعاة المطعون ضدها الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، وهو قضاء لم تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها وإذ تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد خالفت مبدأ التقاضي على درجتين بما يستوجب نقض الحكمين المطعون فيهما.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الاعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة وأن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن في قرارات تلك اللجنة، وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها في نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وإذ خالف الحكم الصادر في 27/ 6/ 1973 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما جاوز إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى، وكذا نقض الحكم اللاحق له الصادر في 15/ 2/ 1976 الذي قضى في موضوع الدعوى دون حاجة لبحث ثاني أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق