الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 655 لسنة 47 ق جلسة 13 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 257 ص 1350

جلسة 13 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار إبراهيم محمد هاشم، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد خليل.

-------------

(257)
الطعن رقم 655 لسنة 47 القضائية

(1، 2) استئناف."الأحكام غير الجائر استئنافها". تزوير. حكم.
(1) استئناف الحكم برفض الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير مع إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الطعن استقلالاً في هذا الحكم. صحيح. م 212 مرافعات.
(2) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. هي الأحكام الصادرة في بعض الطلبات الموضوعية. الحكم بالغرامة عند رفض الادعاء بالتزوير. جزاء مقرر لصالح الخزانة العامة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذي ينهي الخصومة كلها، هو ذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف الذي لم يتناول إلا الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية، وهي لا تعدو أن تكون دفاعاً في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه، ولا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعي عليه بالبطلان، إذ يستتبع استئناف الحكم المنهي للخصومة حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، وفي نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة.
2 - الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هي الأحكام الموضوعية التي تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية وإذ كانت الغرامة التي يحكم بها عند رفض الادعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعي التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات ادعاءه ولصالح الخزانة العامة، فإن الحكم بها وقبل الفصل في موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للاستئناف استقلالاً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الرابع أقام للدعوى رقم 1822 لسنة 1971 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1971 الصادر من مورث الطاعنة الثانية والمطعون عليهن الثلاثة الأول والمتضمن بيعه إياه فداناً واحداً مبين الحدود والمعالم بالعقد نظير ثمن مقبوض قدره 300 ج وقال شرحاً لها أنه اشترى هذا القدر من المورث الذي توفى قبل التوقيع على العقد النهائي فلم يقم هو وورثته من بعده بتنفيذ الالتزام بنقل الملكية. طعنت الطاعنة الثانية على هذا العقد بالجهالة ثم طعنت عليه وأخرى بالإنكار كما تدخل الطاعن الأول بصفته مشترياً لنصيب الطاعنة الثانية في تركة مورثها المذكور طالباً رفض الدعوى وطاعناً علي هذا العقد بالتزوير. وبتاريخ 29/ 5/ 1975 حكمت المحكمة برفض الطعنين بالجهالة والإنكار وبتغريم الطاعنة الثانية 15 ج عن كل طعن وبرفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن الأول وتغريمه 25 ج وبصحة التوقيع المنسوب إلي المورث المرحوم...... على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1971 وأعادت الدعوى إلي المرافعة ليستوفى الطرفان دفاعهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 485 لسنة 27 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة كلها وليس أحد الأحكام الواردة بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات التي يجوز الطعن فيها استقلالاً دون أن يرد على ما تمسكا به من بطلان الحكم المستأنف وبطلان الإجراءات التي اتبعتها محكمة أول درجة لعدم تحقيق الطعن بالتزوير ومخالفته الثابت في الأوراق. وثانيهما أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما تمسكا به من أن التكييف الصحيح للحكم المستأنف أنه حكم بعدم قبول دعوى التزوير يقبل الطعن المباشر باعتباره حكماً بعدم قبول الطلب العارض مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أن مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذي ينهي الخصومة كلها، هو ذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف الذي لم يتناول إلا المطعون بالجهالة والإنكار والتزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية، وهي لا تعدو أن تكون دفاعاً في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل في الموضع لا تنتهي به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه. ولا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعي عليه بالبطلان، وإذ يستتبع استئناف الحكم المنهي للخصومة حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، وفي نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة. وهو مردود في وجهه الثاني بأنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع لا سند له من القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا بجواز الطعن المباشر في الحكم المستأنف باعتباره حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري عملاً بحكم المادة 212 من قانون المرافعات إذ استصدر قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية صورة تنفيذية من الحكم أعلنهما بها وأوقع الحجز على منقولاتها وحدد يوماً لبيعها جبراً اقتضاء للغرامة المحكوم بها ولكن الحكم المطعون فيه رد على دفاعهما بأن الحكم القابل للتنفيذ الجبري هو الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأحكام الصادرة القابلة للتنفيذ الجبري في مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هي الأحكام الموضوعية التي تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية، وإذ كانت الغرامة التي يحكم بها عند رفض الادعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعي التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات ادعاءه ولصالح الخزانة العامة، فإن الحكم بها وقبل الفصل في موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للاستئناف استقلالاً، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 28/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1432.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق