جلسة 13 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
----------------
(256)
الطعن رقم 314 لسنة 47 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات.
صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية بسيطة. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً ولو اتحد النشاط فيهما. وجوب إخطار مصلحة الضرائب بذلك في الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين قدرت صافي أرباح المطعون ضده الثالث عن نشاطه في تجارة الأحذية باعتبار المنشأة فردية في المدة من 21/ 3/ 1966 تاريخ بدء النشاط - إلى 31/ 3/ 1967 بمبلغ 1491 ج، وفي المدة من 1/ 4/ 1967 إلى 8/ 11/ 1967 - تاريخ انتهاء النشاط الفردي - بمبلغ 828 ج يضاف إليه مبلغ 1850 ج ربحاً رأسمالياً نتيجة تخارجه من المنشأة واعتبار الضريبة عن سنة كاملة بسبب عدم أخطاره عن تغيير الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبتحديد أرباح الشركة في المدة من 9/ 11/ 1967 بمبلغ 534 ج، وفي المدة من 1/ 4/ 1968 إلي 24/ 2/ 69 بمبلغ 1467 ج. وإذ اعترض المطعون ضدهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 10/ 5/ 1971 بتخفيض صافي ربح المطعون ضده الثالث من منشآته الفردية في المدة من 21/ 3/ 1966 إلى 31/ 3/ 1967 إلى مبلغ 989 ج وفي المدة من 1/ 4/ 1967 إلى 8/ 11/ 1967 إلى مبلغ 540 ج، وبعد إقرار المأمورية على تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عليه، وباستبعاد الربح الرأسمالي المقدر له، وبتخفيض أرباح الشركة على الوجه المبين بالقرار، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1327 لسنة 1971 ضرائب الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه، وتأييد تقديرات المأمورية واحتساب الضريبة المستحقة عن سنة 1967/ 1968 لسنة كاملة وفي 17/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 سنة 30 ق لإسكندرية وفي 15/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على المطعون ضده الثالث، وبعدم إلزامه بالضريبة عن سنة 1967/ 1968 كاملة على ما رأته اللجنة - وأخذ به الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه - من أن المأمورية هي التي أثارت عدم قيام المطعون ضده الثالث بالإخطار بتغيير الشكل القانوني للمنشأة ومن أنه قدم الإقرار باسم الشركة وليس باسمه شخصياً ومن أنه وأفراد الشركة طلبوا اعتمادها من تاريخ بدء النشاط في 21/ 3/ 1966 في حين أن اعتبار اللجنة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثالث من بداية النشاط في 21/ 3/ 1966، واعتبارها شركة من 8/ 11/ 1967 وعدم طعن الممولين على ذلك، مؤداه الحتمي أن النشاط الفردي قد توقف في هذا التاريخ الأخير الذي تم فيه تغيير الشكل القانوني للمنشأة، فيلتزم المطعون ضده الثالث بالضريبة عن سنة كاملة أنه لم يخطر بهذا التوقف تطبيقاً للمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن اعتبرت المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثالث من بدء النشاط في 21/ 3/ 1966 إلي 8/ 11/ 1967 واعتبرتها شركة توصية بسيطة في المدة من 9/ 11/ 1967 إلي 31/ 3/ 1968 وأيد الحكم الابتدائي قرار اللجنة في هذا الخصوص كما أخذ به الحكم المطعون فيه، وكان تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلي شركة توصية بسيطة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً في 8/ 11/ 1967، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة، ويلتزم المطعون ضده الثالث بإخطار مصلحة الضرائب بذلك في مدى ستين يوماً وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإذ أغفل هذا الإجراء فإنه يكون ملزماً بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام المطعون ضده الثالث بالضريبة لغاية يوم 8/ 11/ 1967 وهو التاريخ الذي وقف فيه العمل بمنشأته الفردية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وبما يجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم يتعين إلزام المطعون ضده بالضريبة عن سنة 1967/ 1968 كاملة باعتبارها.......
(1) نقض 26/ 2/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص495.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق