جلسة 12 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله، وسيد عبد الباقي.
----------------
(255)
الطعن رقم 227 لسنة 48 القضائية
موطن. "الموطن المختار".
بيان المدعي لموطنه المختار بصحيفة الدعوى دون الإفصاح عن موطنه الأصلي. أثره. جواز إعلانه بصحيفة الطعن في هذا الموطن المختار. بيان موطن أصلي غير صحيح أو ذكر بيان ناقص له. اعتباره في حكم إغفال هذا البيان. م 214 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 517 لسنة 1963 مدني كلي الجيزة على شركة النصر لحراير وأصواف الشرق بإمبابة - والتي اندمجت بعد ذلك في الشركة الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 56625 ج قيمة نصيبهم في العمولة التي استحقت لمورثهم المرحوم...... نتيجة لوساطته بين هذه الشركة وشركة هيلد إخوان الإنجليزية، وبجلسة 16/ 6/ 1975 قررت محكمة الجيزة الابتدائية بناء على اتفاق الطرفين - إحالة الدعوى إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1129 لسنة 75 مدني كلي بنها، وقام المطعون ضدهم بتصحيح شكل الدعوى باختصام الشركة الطاعنة بعد أن اندمجت فيها الشركة المدعى عليها. وبتاريخ 8/ 6/ 1976 قضت محكمة بنها الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 5507 ج و 909 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 9 ق. وبتاريخ 17/ 12/ 1977 قضت محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على بطلان إعلان صحيفة الاستئناف للمطعون ضدهم في موطنهم المختار وأنه كان يتعين على الطاعنة بعد أن ارتدت الصحيفة دون إعلان بسبب عدم وجود محل إقامة المطعون ضدهم في الموطن الذي كانوا قد أوضحوه في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة - أن تقوم بإعلان تلك الصحيفة إلى النيابة العامة طالما تسفر تحرياتها عن معرفة موطنهم الأصلي، وفات الحكم المطعون فيه ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات - الواردة في بيان طرق الطعن في الأحكام - من أنه إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة، وهو ما سلكته الطاعنة، ومن ثم فإنها لم ترتكب خطأ يستوجب توقيع جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات، إذ تطلبت هذه المادة لتوقيع الجزاء المشار إليه أن يكون عدم إعلان الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب راجعاً إلى فعل المدعي أو الطاعن ضدهم في حين أن ذلك يرجع في خصوص هذه الدعوى إلى خطأ المطعون ضدهم بتعمدهم إثبات عنوان غير صحيح بصحيفة الدعوى المرفوعة منهم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إذ نصت المادة 214 من قانون المرافعات على أن يكون "إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. وإذ كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" فقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو في موطنه الأصلي إلا أن المشرع أجاز استثناء إعلان تلك الصحيفة في الموطن المختار في حالتين: (أولاهما) إذا كان المطعون ضده قد اتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم، (والثانية) إذا كان المطعون ضده هو المدعي أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد أوضح في صحيفة دعواه موطنه الأصلي واقتصر على بيان موطن مختار ففي هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى في موطنه المختار، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن في هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده حق لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته، وتعتبر في حكم عدم بيان المواطن الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الاهتداء إليه، وإذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلي يستوي في أثره مع إغفال هذا البيان، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة وجهت إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضدهم في محل إقامتهم الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى التي أقاموها وهو 15 ش...... بمصر الجديدة إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه ليس للمراد إعلانهم سكن في هذا العنوان، فاضطرت الطاعنة إلى توجيه إعلان الصحيفة إلى الموطن المختار للمطعون ضدهم وهو مكتب الأستاذ...... المحامي. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان بمقولة أنه لم يصدر من المطعون ضدهم ما يدل على الاستمرار في اتخاذ هذا المكتب موطناً مختاراً لهم بعد صدور الحكم المستأنف وأنه كان يتعين على الطاعنة بعد رد الصحيفة دون إعلان التحري عن الموطن الأصلي للمطعون ضدهم فإذا لم تتوصل إليه قامت بإعلانهم مع النيابة العامة طبقاً لنص المادة 13/ 10 من قانون المرافعات وانتهى الحكم ترتيباً على ذلك إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلان المطعون ضدهم خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداع الصحيفة قلم الكتاب مقولة أن ذلك يرجع إلى فعل الطاعنة، وفاته إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات والتي تعتبر إعلان صحيفة الاستئناف للمطعون ضدهم في موطنهم المختار صحيحاً في هذه الحالة طالما أنهم ضمنوا صحيفة افتتاح الدعوى بياناً غير صحيح لموطنهم الأصلي ويكون الحكم قد فاته بحث الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في ظل هذا التطبيق القانوني السليم، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق