الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 717 لسنة 47 ق جلسة 12 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 254 ص 1336

جلسة 12 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(254)
الطعن رقم 717 لسنة 47 القضائية

إثبات. "البينة". شركات. محكمة الموضوع.
الإثبات في المواد التجارية. جواز الإثبات بالبينة كقاعدة عامة. عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة. وجوب إثباتها بالكتابة. شركات الواقع. جواز إثباتها البينة. لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من ظروف الدعوى.

----------------
استبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للإثبات في المواد من 60 - 63 من قانون الإثبات، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الشركة الطاعنة استصدرت من قاضي الأمور الوقتية أمراً بتاريخ 3/ 3/ 1975 بوضع الأختام على المحل التجاري المملوك للمطعون ضده الثاني، ثم أقامت الدعوى رقم 7 سنة 1975 إفلاس الزقازيق طالبة الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وأخوته التجار الذين يمثلهم المطعون ضده الثالث لتوقفهم عن سداد ديوانهم التجارية البالغ مجموعها 1899 ج و295 م والمثبتة في اثني عشر سنداً إذنياً استحق سدادها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1974 ويناير سنة 1975، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 725 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق متظلماً من أمر وضع الأختام على محله، وبعد أن قررت محكمة الزقازيق الابتدائية ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 11/ 5/ 1975 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي قيام شركة تضامن فعلية بين المطعون ضده الثاني وأخوته، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 22/ 6/ 1975 برفض دعوى الإفلاس وبإلغاء أمر وضع الأختام الصادر في 3/ 3/ 1975 وفض الأختام الموضوعة على محل تجارة المطعون ضده الثاني. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 18 ق تجاري، وبتاريخ 14/ 2/ 1976 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي قيام شركة التضامن الفعلية سالفة البيان، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 15/ 3/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بوجود شركة واقع بين المطعون ضده الثاني وأخوته، وقدمت من الأدلة الكتابية والقرائن ما يكفي لإثبات قيام تلك الشركة، من ذلك أن السندات الإذنية المقدمة باسم الشركة المطعون ضدها الأولي....... وأخوته وإن احتجاجات عدم الدفع المحررة عن تلك السندات ثابت بها إعلانها للمطعون ضدهم في محل التجارة الوحيد الذي يملكونه ببلبيس حيث خاطب المحضر في إحداها المطعون ضده الثاني وخاطب في بعضها ابنه....... وخاطب في باقيها المطعون ضده الثالث كما أن إيصالات استلام البضاعة الصادرة باسم هذه الشركة قد وقع على بعضها من المطعون ضده الثاني وبعضها الآخر وقع عليها من المطعون ضده الثالث بما يفيد استلامها البضاعة المرسلة إلي شركتهم، وكما قدمت الطاعنة صورة رسمية من دعوى الإفلاس رقم 24 لسنة 1975 المقامة من تأجر آخر بطلب إشهار إفلاس المطعون ضده الثالث بصفته مديراً لشركة...... وأخيه....... كما قدمت صورة رسمية من محضر جلسة 25/ 4/ 1976 التي نظرت فيها تلك الدعوى، وثابت فيه حضور محام عن المطعون ضده الثالث وطلب أجلاً للسداد، ولما كان الأصل في الإثبات أنه لا يجوز إهمال الأدلة الكتابية إن وجدت والانحراف عنها إلي أدلة أدنى منها مرتبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير حكم محكمة أول درجة بإطراح هذه الأدلة الكتابية والاعتداد بأقوال شاهدي المطعون ضده الثاني دون أقوال شاهدي الشركة الطاعنة، بمقولة أنهما لم يجددا المشاركة بين المطعون ضده الثاني وأخوته في التجارة وتاريخها ومدتها وممثلها القانوني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، وذلك أن إثبات شركات الواقع لا يحتاج من الغير سوى إثبات قيام أكثر من شخص بالتعامل تجارياً مع الغير، دون حاجة لإثبات تاريخ قيام تلك الشركة ومدتها وممثلها القانوني لأن ذلك كله ليس من أركانها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع قد استبعد المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للإثبات في المواد من 60 - 63 عن قانون الإثبات، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة أما الشركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بنفي قيام شركة واقع بين المطعون ضده الثاني وأخوته على ما استخلصته من خلو السندات الإذنية التي قدمتها الطاعنة من أي توقيع للمطعون ضده الثاني ومن أقوال شاهدي الأخير اللذين نفيا قيام تلك الشركة واطمأن وجدان المحكمة إلي صحة أقوالهما ومن المستندات التي قدمها المطعون ضده الثاني واستدل بها على وجود معاملات تجارية سابقة وعديدة بينه كصاحب منشأة فردية وبين الطاعنة وتجار آخرين، وأن محكمة الاستئناف لا ترى فيما قدمته الطاعنة من مستندات ما يفيد قيام شركة واقع وأن توقيع المطعون ضده الثاني على إيصال استلام البضاعة لا ينهض دليلاً على قيام تلك الشركة، ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إليه، فإن مجادلة الطاعنة في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود، واستخلاص القرائن عنها رقابة محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق